احدث القوانين

>

ب. الإجراءات الخاصة

أمر حكومي عدد 469 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق

إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانـون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،

وعلـى مجلّـة المحاسبـة العمـوميّة الصادرة بمقتضى القانـون عدد 81 لسنـة 1973 المـؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النّصوص المنقّحة والمتمّمة لها وخاصّة القانون عدد 46 لسنة 2020 المـؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2021،

وعلى مجلّة الطّرقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرّخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النّصوص المنقّحة والمتمّمة لها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاّحقة وآخـرها القانـون عـدد 69 لسنة 2007 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّواوين والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الصناعيّة والتجاريّة والشركات التي تمتلك الدّولة أو الجماعـات العموميّـة المحليّـة رأس مالهـا بصفـة مباشـرة وكليّا كمـا تمّ تنقيحـه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانـون عـدد 69 لسنة 2007 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلّق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرّخ في 8 ماي 1980 المتعلّق بالنظام المنطبق على المكلّفين بمأموريـة لـدى الدّواويـن الوزاريّـة كما تـمّ تنقيحـه بالأمـر عـدد 1182 لسنـة 2000 المـؤرّخ فـي 22 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 189 لسنة 1988 المؤرّخ في 11 فيفري 1988 المتعلّق باستعمال سيارات الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عـدد 2170 لسنة 1992 المؤرّخ في 16 ديسمبر 1992 والأمر عـدد 11 لسنـة 2005 المـؤرّخ فـي 10 جانفي 2005،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرّخ في 11 جوان 1990 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة،

وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرّخ في 31 ماي 1991 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000،

وعلى الأمر عدد 906 لسنة 1993 المؤرّخ في 19 أفريل 1993 المتعلّق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،

وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرّخ في 31 ماي 1999 المتعلّق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عـدد 132 لسنـة 2014 المؤرّخ فـي 16 جانفي 2014،

وعلى الأمر عدد 152 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط قائمة الوثائق اللازمة لاستعمال عربة في الجولان وسياقتها،

وعلى الأمر عدد 154 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط طريقة استخلاص الخطايا المترتبة عن المخالفات العادية لمجلة الطرقات،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفيّة بالإدارة المركزيّة والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرّخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلّق بمراقبة المصاريف العموميّة،

وعلى الأمر عدد 2217 لسنة 2015 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلّق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبيّة العموميّـة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،

وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،

وعلى قرار وزير النّقل المؤرّخ في 25 جانفي 2000 المتعلّق بتسجيل العربات،

وعلـى رأي وزير الدّاخليّة،

وعلـى رأي المحكمة الإداريّة.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 6 (جديد) – تعدّ مخالفات عاديّة من الصنف الخامس على معنى الفصل 83 من مجلة الطرقات، الحالات الآتي ذكرها:

  • أوّلا: عدم استظهار السّائق بالوثائق اللازمة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي أو استظهاره بوثائق غير سارية المفعول، عند كل طلب من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة،
  • ثانيا: استظهار السائق بإذن بمأمورية غير مطابق لوضعية استعمال السيارة الإدارية وتتمثل حالات عدم التطابق فيما يلي:
  1. هوية السائق مغايرة للهوية المنصوص عليها بالإذن بمأمورية.
  2. رقم السيارة المستعملة مغاير للرقم المنصوص عليه بالإذن بمأمورية.
  3. التواجد في مكان غير مشمول بالمسار المحدد بالإذن بمأمورية.
  4. استعمال السيارة خارج الإطار الزمني المضبوط بالإذن بمأمورية.
  5. نقل أشخاص غير منصوص عليهم بالإذن بمأمورية.
  6. نقل حمولة غير منصوص عليها بالإذن بمأمورية.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 جوان 2021.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:469
تاريخ النص:2021-06-14
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:2021-06-25

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.