احدث القوانين

>

ز. لجنة التصدي للتهريب والتجارة الموازية

أمر حكومي عدد 376 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري كما تم إتمامه بالقانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،

وعلى القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية،

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أفريل 2011 المتعلق بإحداث وزارة التنمية الجهوية وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث لدى رئاسة الحكومة لجنة وطنية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية يشار إليها فيما يلي بــ”اللجنة الوطنية“.

كما تحدث لجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية في مستوى الولايات يشار إليها فيما يلي بــ”اللجنة الجهوية“.

العنوان الأول – في اللجنة الوطنية

الفصل 2 – تكلف اللجنة الوطنية خاصة بما يلي:

متابعة تطور الوضع العام بالسوق الداخلية على مستوى التزويد والأسعار والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية ودراسة المقترحات الواردة عليها من اللجان الجهوية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي،

  • وضع برنامج وطني سنوي لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية وإحالته إلى المصالح المركزية للوزارات والهياكل المعنية واللجان الجهوية للتنفيذ،
  • متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية على المستوى الجهوي وتقييم نتائجه،
  • متابعة البرنامج الوطني للإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية المتعلق بالمواد الحساسة وكثيفة الطلب وبرنامج المخزونات الإستراتيجية.
  • تشخيص الإشكاليات والصعوبات المعترضة على مستوى تنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية واتخاذ الحلول الملائمة،
  • اتخاذ القرارات والإجراءات الملائمة لإثراء البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية وتجاوز الإشكاليات التنسيقية بما يمكن من تحسين أداء اللجنة الوطنية واللجان الجهوية،
  • اعتماد مؤشر تأليفي يسمّى “مؤشر قفة المستهلك” يستند في ضبطه على تطور أسعار أهم المواد الاستهلاكية اليومية للمواطن ويكون مرجعا للجنة الوطنية في تقييم أثر الإجراءات المعتمدة.

وتتفرع اللجنة الوطنية إلى أربعة (4) لجان فرعية تشرف على إدارة كل لجنة منها بما في ذلك أعمال التنسيق والتنفيذ والمتابعة الوزارات أو الهياكل الآتي ذكرها وفقا لما يلي :

  • اللجنة الفرعية للتزويد والأسعار ومقاومة الاحتكار : تتولى الإشراف على متابعتها وزارة التجارة.
  • اللجنة الفرعية للتصدي للتهريب والتجارة الموازية : تتولى الإشراف على متابعتها الإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
  • اللجنة الفرعية لمقاومة الانتصاب الفوضوي : تتولى الإشراف على متابعتها وزارة الشؤون المحلية والبيئة بدعم من وزارة الداخلية.
  • اللجنة الفرعية لمراقبة السلامة الصحية للأغذية : تتولى الإشراف على متابعتها وزارة الصحة.

الفصل 3 – يترأس رئيس الحكومة أو من ينوبه اللجنة الوطنية التي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • وزير العدل.
  • وزير الدفاع الوطني.
  • وزير الداخلية.
  • الوزير المكلف بالمالية.
  • الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار.
  • الوزير المكلف بالتجارة.
  • الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري.
  • الوزير المكلف بالصحة.
  • الوزير المكلف بالبيئة والشؤون المحلية،
  • الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
  • الوزير المكلف بالسياحة والصناعات التقليدية.
  • الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
  • الوزير المكلف بالنقل.
  • محافظ البنك المركزي التونسي.
  • المدير العام للديوانة.

ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية، عند الاقتضاء وبصفة استشارية، دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.

وتعهد مهمة كتابة اللجنة الوطنية إلى الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالوزارة المكلفة بالتجارة.

الفصل 4 – تجتمع اللجنة الوطنية مرة في الشهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسها أو من ينوبه للنظر في المواضيع المعروضة عليها.

يضبط رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال اجتماعاتها ويتم تبليغه مع جميع الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي ستتم دراستها إلى جميع الأعضاء قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 5 – تنعقد اجتماعات اللجنة الوطنية بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائها يكون من بينهم وجوبا الوزير أو الوزراء المعنيون بالقطاعات المدرجة بجدول الأعمال.

ويتولى الوزير أو الوزراء المعنيون بالقطاعات المدرجة بجدول الأعمال إعداد تقارير بشأنها.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأول فإن اللجنة الوطنية تعقد اجتماعا ثانيا في غضون سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول. وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين. وفي هذه الحالة توجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الوطنية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 6 – تضمّن مداولات اللجنة الوطنية في محاضر جلسات تمضى من قبل رئيسها وتحال إلى رؤساء اللجان الفرعية واللجان الجهوية الذين يتعين عليهم تنفيذ مختلف هذه القرارات في المجالات الراجعة لهم بالنظر ورفع تقارير دورية إلى رئيس اللجنة الوطنية بخصوص ما تم إنجازه في الغرض.

الفصل 7 – تتولى الكتابة تنظيم أعمال اللجنة الوطنية وتلقي تقارير اللجان الجهوية وحوصلتها وموافاة رئيس اللجنة الوطنية وأعضائها بها.

العنوان الثاني – في اللجان الجهوية

الفصل 8 – تتولى اللجنة الجهوية خاصة ما يلي :

  • تقديم مقترحات لإثراء البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية تراعي خصوصيات الجهة،
  • الالتزام بتنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية والقرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية وذلك على مستوى الولاية،
  • تجميع المعطيات المتعلقة بالتزويد والأسعار والتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية ومتابعة الأسواق وتقديم تقارير تتضمن مقترحات ترمي إلى إفضاء المزيد من النجاعة على أعمال اللجنة الوطنية،
  • تشخيص الصعوبات المعترضة في تنفيذ البرنامج الوطني لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية واقتراح الحلول لتجاوزها،
  • إعداد التقارير حول تنفيذ القرارات المتخذة والاقتراحات المتعلقة بتحسين الأداء والرفع من مردودية التدخل المشترك جهويا وإحالتها إلى اللجنة الوطنية.

الفصل 9 – يترأس الوالي اللجنة الجهوية التي تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • وكيل حامية أو آمر فوج ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بالولاية،
  • مدير إقليم الحرس الوطني أو رئيس منطقة الحرس الوطني بمركز الولاية،
  • مدير إقليم الأمن الوطني أو رئيس منطقة الأمن الوطني بمركز الولاية،
  • أمين المال الجهوي،
  • المدير الجهوي للديوانة،
  • آمر فصيل الحرس الديواني،
  • رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات،
  • المدير الجهوي للتجارة،
  • المدير الجهوي للصحة،
  • المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية،
  • المدير الجهوي للنقل،
  • المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
  • المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية،
  • المندوب الجهوي للسياحة،
  • رئيس دائرة الشؤون البلدية،

ويمكن لرئيس اللجنة الجهوية، عند الاقتضاء وبصفة استشارية، دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.

وتعهد مهمة كتابة اللجنة الجهوية إلى الإدارة الجهوية للتجارة.

الفصل 10 – تجتمع اللجنة الجهوية بصفة دورية كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسها الذي يتولى الإشراف الفعلي على اجتماعاتها للنظر في المسائل المعروضة عليها.

يضبط رئيس اللجنة الجهوية جدول أعمال اجتماعاتها ويتم تبليغه مع جميع الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي ستتم دراستها إلى جميع الأعضاء قبل تاريخ الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 11 – تنعقد اجتماعات اللجنة الجهوية بصفة قانونية بحضور أغلبية أعضائها وفق التركيبة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأول فإن اللجنة الجهوية تعقد اجتماعا ثانيا في غضون ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين. وفي هذه الحالة توجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الجهوية قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تتخذ آراء اللجنة الجهوية وقراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يكون صوت رئيسها مرجحا.

الفصل 12 – تتولى كتابة اللجنة تنظيم أعمال اللجنة الجهوية وتلقي تقارير نشاط أعضائها وحوصلتها وتضمين مداولاتها بمحاضر جلسات وموافاة رئيس اللجنة الجهوية وأعضائها بها.

الفصل 13 – يتولى رئيس اللجنة الجهوية موافاة رئيس اللجنة الوطنية وكتابتها بمحاضر جلساتها وبتقارير شهرية حول نشاطها.

كما يتولى إعداد التقرير السنوي حول نشاط اللجنة الجهوية ويعرضه على رئيس اللجنة الوطنية.

الفصل 14 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد 101 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية.

الفصل 15 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة ووزيرة الصحة بالنيابة ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أفريل 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:376
تاريخ النص:2019-04-22
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:2019-04-26

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.