احدث القوانين

>

نظام الجرايات العسكرية من أجل السقوط

أمر حكومي عدد 364 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات إسناد بطاقة العلاج المجاني لفائدة المقاومين وأولي الحق منهم وسحبها

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين خاصة الفصل 14 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة المرسوم عدد 8 لسنة 1980 المؤرخ في 27 أوت 1980 المصادق عليه بالقانون عدد 67 لسنة 1980 المؤرخ في 10 نوفمبر 1980 والقانون عدد 44 لسنة 1987 المؤرخ في 2 أوت 1987،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2342 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008،

وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بالتنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية،

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 المتعلق بتحديد شروط وكيفية إسناد بطاقة العلاج المجاني وسحبها وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 112 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016،

وعلى الأمر عدد 2242 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جوان 2014 المتعلق بضبط إجراءات إسناد جراية مقاوم وتحديد مقدارها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1097 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس كمؤسسة للصحة وبالمصادقة على هيكله التنظيمي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي اللجنة الوطنية للمقاومين،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي صيغ وإجراءات إسناد بطاقة العلاج المجاني لفائدة المقاومين وأولي الحق منهم وسحبها طبقا لأحكام الفصل 14 من القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين.

الفصل 2 – تتولى وزارة الصحة إعداد بطاقات العلاج المجاني وطباعتها وفقا لأنموذج يضبط من قبل الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني والصحة والشؤون الاجتماعية.

الفصل 3 – تتولى المصالح المحلية والجهوية المختصة للصندوق الوطني للتأمين على المرض تسليم بطاقات العلاج المجاني الخاصة إلى مستحقيها وفقا للقائمة الاسمية للمنتفعين بجراية مقاوم التي يضبطها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للمقاومين ويحيلها إلى المصالح المختصة بوزارتي الدفاع الوطني والصحة ولا تكون هذه البطاقات صالحة للاستعمال إلا إذا كانت تحمل ختم المصالح المختصة.

الفصل 4 – تكون بطاقة العلاج المجاني صالحة لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إسنادها.

ويتم التصديق عليها سنويا من قبل المصالح المختصة لوزارتي الدفاع الوطني والصحة وذلك بوضع ختمها بالخانة المناسبة للسنة المعنية. ولهذه البطاقة صلوحية عامة لدى جميع الهياكل الصحية التابعة لوزارتي الدفاع الوطني والصحة.

ويمكن للمنتفع طلب تجديد انتفاعه بالعلاج المجاني. وفي هذه الحالة يجب أن يقدم مطلب التجديد إلى المصالح المحلية والجهوية المختصة للصندوق الوطني للتأمين على المرض ستة (6) أشهر على الأقل قبل انقضاء مدة صلوحية بطاقة الانتفاع المسندة.

الفصل 5 – في صورة ضياع بطاقة العلاج المجاني الخاصة بالمقاومين أو إتلافها يتم طلب تعويضها بناء على طلب كتابي يقدم إلى المصالح المحلية والجهوية المختصة للصندوق الوطني للتأمين على المرض.

ويخضع تعويض بطاقة العلاج المجاني إلى نفس إجراءات إصدارها.

الفصل 6 – تلغى بطاقة العلاج المجاني في صورة فقدان المعني بالأمر حق الانتفاع بجراية مقاوم على معنى أحكام الفصلين 12 و 13 من القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين.

الفصل 7 – يتعين على المنتفع ببطاقة العلاج المجاني أن يصرح لدى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بكل تغيير يطرأ على حالته العائلية أو الاجتماعية وكذلك على تلك المتعلقة بأولي الحق منه المستفيدين بالعلاج المجاني، وذلك في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ حصول التغيير المذكور.

عند الإدلاء بمعطيات مغلوطة أو الامتناع عن التصريح في الأجل القانوني يقوم الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالتنبيه على المعني بالأمر برسالة مضمونة الوصول لتسوية وضعيته في أجل لا يتعدى خمس عشرة (15) يوما من تاريخ التوصل بالتنبيه.

ويتم سحب بطاقة العلاج المجاني المسندة في صورة عدم التسوية.

ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إعلام وزارة الصحة ووزارة الدفاع الوطني واللجنة الوطنية للمقاومين بذلك.

الفصل 8 – لغاية تمكين الهياكل المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الصيغ الجديدة في إسناد بطاقات العلاج المجاني حيز التطبيق وفقا لأحكام هذا الأمر الحكومي، تبقى بطاقات العلاج المجاني المسندة طبقا لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين سارية المفعول لمدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 9 – وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزيرة المالية ووزيرة الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 مارس 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:364
تاريخ النص:2017-03-13
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الاجتماعية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:22
تاريخ الرائد الرسمي:2017-03-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:835 - 836

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.