احدث القوانين

>

ب. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أمر حكومي عدد 359 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

بمقتضى أمر حكومي عدد 359 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017.

سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:

  • السيد محمد الطرابلسي،
  • السيد رمزي جلال،
  • السيد لطفي الحبيب،
  • السيدة نجاة السويسي،
  • السيد خالد العربي،
  • السيد المولدي الجندوبي،
  • السيد محمد الناصر الجلجلي،
  • السيد عبد المجيد الزار،
  • السيد أيمن زريبة،
  • السيد علي اللواتي،
  • السيد زهير الهاشمي،
  • السيد حميد بن عزيزة،
  • السيد محمد العيادي،
  • السيدة نجوى بوعصيدة،
  • السيد إسكندر السلامي،
  • السيد لسعد المساهلي،
  • السيد توفيق الشماري،
  • السيد منير قراجة،
  • السيد صلاح الدين الزحاف،
  • السيدة شيماء بوهلال،
  • السيدة آمنة الجبلاوي،
  • السيد مفتاح الميساوي،
  • السيد فرحات التومي،
  • السيد عبد الكريم الحيزاوي،
  • السيد رضا العرعوري،
  • السيدة سعاد بلعزي،
  • السيد سليم الهنتاتي،
  • السيد خميس العرفاوي،
  • السيد أمين الغالي،
  • السيد محمد الحبيب مقداد.

يلغى الأمر عدد 2394 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جوان 2013 المتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

تونس في 13 مارس 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:359
تاريخ النص:2017-03-13
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:22
تاريخ الرائد الرسمي:2017-03-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1014 - 1014

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.