بمقتضى أمر حكومي عدد 359 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:
يلغى الأمر عدد 2394 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جوان 2013 المتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
تونس في 13 مارس 2017.
Par décret gouvernemental n° 2017-359 du 13 mars 2017.
Mesdames et Messieurs dont les noms suivent, sont nommés membres au conseil de l'instance nationale de lutte contre la corruption :
Est abrogé le décret n° 2013-2394 du 4 juin 2013, portant nomination des membres au conseil de l'instance nationale de lutte contre la corruption.
Tunis, le 13 mars 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.