احدث القوانين

>

أ - التنظيـم العـام للتعليـم العـالي العسكـري

أمر حكومي عدد 204 لسنة 2016 مؤرخ في 9 فيفري 2016 يتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 المتعلق بإحداث الأكاديمية البحرية وضبط مهمتها،

وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصل 42 منه،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1966 المؤرخ في 24 ديسمبر 1966 المتعلق بإحداث “أكاديمية عسكرية” و”مركز إعدادي لمدارس الضباط” وتنظيمها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 342 لسنة 1969 المؤرخ في 26 سبتمبر 1969،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 1143 لسنة 1986 المؤرخ في 21 نوفمبر 1986 المتعلق بإعادة تنظيم الأكاديمية العسكرية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1355 لسنة 1987 المؤرخ في 14 ديسمبر 1987 وبالأمر عدد 209 لسنة 1990 المؤرخ في 20 جانفي 1990،

وعلى الأمر عدد 490 لسنة 1999 المؤرخ في 1 مارس 1999 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للدراسات العليا المتخصصة التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات والامتحانات بالمراحل التحضيرية للدراسات الهندسية،

وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 398 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلق بتنظيم الأكاديمية البحرية وضبط نظام التكوين بها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3387 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2589 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بتنظيم المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2260 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام “أمد” كما تم إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،

وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام “أمد”،

وعلى الأمر عدد 2749 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بحل المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية بسوسة،

وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام “أمد”،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

العنوان الأول أحكام عامة

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للتلامذة الضباط والضباط التلامذة بمؤسسات التعليم العالي العسكري، وذلك وفقا للفصل 6 من القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 يشتمل التكوين المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على فرعين:

– فرع الدراسات الهندسية،

– فرع الدراسات في نظام “أمد”.

وينظم هذا التكوين بمؤسسات التعليم العالي العسكري التالية والراجعة بالنظر إلى وزير الدفاع الوطني:

– الأكاديمية العسكرية،

– الأكاديمية البحرية،

– مدرسة الطيران ببرج العامري.

الفصل 3 – يتم قبول التلامذة لمتابعة التكوين بمؤسسات التعليم العالي العسكري المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي من بين المترشحين ذوي الجنسية التونسية المتحصلين على شهادة الباكالوريا.

تضبط شروط وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 4 – يمكن قبول تلامذة تابعين لهياكل عمومية أخرى لمتابعة التكوين بمؤسسات التعليم العالي العسكري المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 5 – يمكن قبول تلامذة أجانب لمتابعة التكوين بمؤسسات التعليم العالي العسكري المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي حسب شروط تضبط من قبل وزير الدفاع الوطني.

الفصل 6 – يمكن عند الاقتضاء، ولسد حاجيات استثنائية لوزارة الدفاع الوطني، قبول تلامذة ضباط لمتابعة التكوين الأساسي بمؤسسات التعليم العالي العسكري المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، من بين المتحصلين على الشهائد التالية:

– شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى المنصوص عليها بالفصل 15 من الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المشار إليه أعلاه أو ما يعادلها لمواصلة التكوين بالمرحلة الثانية من فرع الدراسات الهندسية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي،

– الشهادة الوطنية للإجازة المنصوص عليها بالأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه أو ما يعادلها لمواصلة التكوين بمرحلة الدراسات في الماجستير من فرع الدراسات في نظام “أمد” المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.

تضبط شروط وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين بقرار من وزير الدفاع الوطني.

العنوان الثاني فروع الدراسات بمؤسسات التعليم العالي العسكري

الباب الأول فرع الدراسات الهندسية

الفصل 7 – يدوم التكوين في فرع الدراسات الهندسية بمؤسسات التعليم العالي العسكري المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي خمس سنوات موزعة على مرحلتين:

  1. مرحلة أولى: وهي مرحلة تحضيرية للدراسات الهندسية، تدوم سنتين بعد الباكالوريا وتختم بالحصول على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى المنصوص عليها بالفصل 15 من الأمر عدد 1838 لسنة 2002 المؤرخ في 12 أوت 2002 المشار إليه أعلاه.

يتم توجيه التلامذة ضباط المتحصلين على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى المذكورة أعلاه لمواصلة التكوين بمرحلة الدراسات الهندسية في إحدى الاختصاصات المتوفرة بمؤسسة التعليم العالي العسكري التي أتموا بها المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية، وذلك إثر مناظرة توجيه تضبط شروطها وطرق تنظيمها بقرار من وزير الدفاع الوطني.

  1. مرحلة ثانية: وهي مرحلة الدراسات الهندسية، تدوم ثلاث سنوات بعد المرحلة التحضيرية وتنقسم إلى فترتين:

‌أ. فترة أولى تدوم سنتين وتختم بالحصول على إحدى الشهائد التالية:

– شهادة “ضابط للأكاديمية العسكرية” للتلامذة الضباط الناجحين في السنة الثانية من الدراسات الهندسية بالأكاديمية العسكرية،

– شهادة “ضابط للأكاديمية البحرية ” للتلامذة الضباط الناجحين في السنة الثانية من الدراسات الهندسية بالأكاديمية البحرية،

– شهادة “ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري” للتلامذة الضباط الناجحين في السنة الثانية من الدراسات الهندسية بمدرسة الطيران ببرج العامري.

تتم تسمية التلامذة الضباط المتحصلين على شهادة “ضابط للأكاديمية العسكرية” أو شهادة “ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري” برتبة ملازم.

تتم تسمية التلامذة الضباط المتحصلين على شهادة “ضابط للأكاديمية البحرية” برتبة ملازم بالبحرية.

‌ب. فترة ثانية تدوم سنة وتختم بالحصول على “الشهادة الوطنية لمهندس” وفقا للأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المشار إليه أعلاه مع التنصيص على الاختصاص.

تتم ترقية الضباط التلامذة المتحصلين على “الشهادة الوطنية لمهندس” إلى رتبة ملازم أول بالنسبة إلى المتخرجين منهم من الأكاديمية العسكرية أو من مدرسة الطيران ببرج العامري وإلى رتبة ملازم أول بالبحرية بالنسبة إلى المتخرجين منهم من الأكاديمية البحرية.

الباب الثاني فرع الدراسات في نظام “أمد

الفصل 8 ـ يخضع التكوين بفرع الدراسات في نظام “أمد” بمؤسسات التعليم العالي العسكري المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي إلى المبادئ العامة المتعلقة باعتماد هذا النظام بالتعليم العالي والمنصوص عليها بالقانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه ووفقا لمتطلبات التحصيل على شهادتي الإجازة والماجستير في هذا النظام المنصوص عليهما على التوالي بالأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المشار إليهما أعلاه.

الفصل 9 – يدوم التكوين في فرع الدراسات في نظام “أمد” خمس سنوات موزعة على مرحلتين:

  1. مرحلة أولى: وهي مرحلة الدراسات في الإجازة، وتدوم ثلاث سنوات بعد الباكالوريا وتختم بالحصول على الشهادة الوطنية للإجازة المنصوص عليها بالأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه.
  2. مرحلة ثانية: وهي مرحلة الدراسات في الماجستير، وتدوم سنتين بعد مرحلة الدراسات في الإجازة، وتنقسم إلى فترتين:

‌أ. فترة أولى تدوم سنة وتختم بالحصول على إحدى الشهاد التالية:

– شهادة “ضابط للأكاديمية العسكرية” للتلامذة الضباط الناجحين في السنة الأولى من الدراسات في الماجستير بالأكاديمية العسكرية،

– شهادة “ضابط للأكاديمية البحرية” للتلامذة الضباط الناجحين في السنة الأولى من الدراسات في الماجستير بالأكاديمية البحرية،

– شهادة “ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري” للتلامذة الضباط الناجحين في السنة الأولى من الدراسات في الماجستير بمدرسة الطيران ببرج العامري.

تتم تسمية التلامذة الضباط المتحصلين على شهادة “ضابط للأكاديمية العسكرية” أو شهادة “ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري” برتبة ملازم.

تتم تسمية التلامذة الضباط المتحصلين على شهادة “ضابط للأكاديمية البحرية” برتبة ملازم بالبحرية.

‌ب. فترة ثانية تدوم سنة وتختم بالشهادة الوطنية للماجستير المنصوص عليها بالأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المشار إليه أعلاه.

تتم ترقية الضباط التلامذة المتحصلين على الشهادة الوطنية للماجستير إلى رتبة ملازم أول بالنسبة إلى المتخرجين منهم من الأكاديمية العسكرية أو من مدرسة الطيران ببرج العامري وإلى رتبة ملازم أول بالبحرية بالنسبة إلى المتخرجين منهم من الأكاديمية البحرية.

الفصل 10 – يضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بكل شهادة إجازة وشهادة ماجستير التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي بقرار من وزير الدفاع الوطني.

العنوان الثالث أحكام مشتركة

الفصل 11 – يمكن توجيه التلامذة ضباط غير الناجحين في المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي، لمواصلة التكوين بفرع الدراسات في نظام “أمد” المنصوص عليه بالباب الثاني من هذا الأمر الحكومي، وذلك وفقا لشروط تضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 12 – يمكن إنجاز مراحل من التكوين الأساسي للضباط لفائدة بعض التلامذة ضباط بمؤسسات تكوينية وطنية أو أجنبية حسب حاجيات وزارة الدفاع الوطني.

وفي هذه الحالة، تتم تسمية التلامذة ضباط الذين أنهوا دراستهم بنجاح بإحدى هذه المؤسسات التكوينية برتبة ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية بداية من نفس التاريخ الذي وقع فيه تسمية نظرائهم من نفس الدورة المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي العسكري المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، وذلك حسب شروط تضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 13 – يمكن تكوين ضباط من بين المتحصلين على الشهادة الوطنية لمهندس وفقا لأحكام الباب الأول من العنوان الثاني من هذا الأمر المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي أو بمؤسسات تعليمية أو تكوينية أخرى، ويتم انتقاؤهم للغرض وفقا لشروط ومقاييس الحكومي أو على الشهادة الوطنية للماجستير موضوع الباب الثاني من العنوان الثاني من هذا الأمر الحكومي في دراسات الشهادة الوطنية للدكتوراه المنصوص عليها بالأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المشار إليه أعلاه بمؤسسات التعليم العالي العسكري تضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني.

العنوان الرابع أحكام انتقالية

الفصل 14 – يتواصل بصفة انتقالية تطبيق التراتيب الجاري بها العمل قبل صدور هذا الأمر الحكومي على الدورات التي هي بصدد التكوين في:

– شعب العلوم الأساسية المنصوص عليها بالفصل 4 والباب الأول من الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 المشار إليه أعلاه وذلك إلى حدود تخرجها وفي جميع الحالات في أجل أقصاه السنة الجامعية 2015 ـ 2016،

– دراسات “الأستاذية في التكنولوجيا” المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 المشار إليه أعلاه وذلك إلى حدود تخرجها وفي جميع الحالات في أجل أقصاه السنة الجامعية 2019 ـ 2020.

الفصل 15 – يمكن بصفة انتقالية منح التلامذة الضباط الذين تابعوا بنجاح الدراسة في الإجازة الأساسية في “القانون العام” في نظام “أمد” بالمدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية بسوسة بالنسبة للسنتين الأولى والثانية وبالأكاديمية العسكرية بالنسبة للسنة الثالثة، الشهادة الوطنية للإجازة المنصوص عليها بالأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه.

كما يمكن منحهم الشهادة الوطنية للماجستير المنصوص عليها بالأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المشار إليه أعلاه عند تخرجهم من الأكاديمية العسكرية إثر نجاحهم في الدراسة في ماجستير البحث في “القانون العام” في نظام “أمد”.

الفصل 16 – تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ ابتداء من السنة الجامعية 2014 ـ 2015.

الفصل 17 – تلغى تدريجيا جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 المشار إليه أعلاه.

الفصل 18 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 فيفري 2016
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:204
تاريخ النص:2016-02-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2016-02-16

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.