احدث القوانين

>

أمر عدد 2262 لسنة 2003 مؤرخ في 4 نوفمبر 2003 يتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري



[i]

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 المتعلق بإحداث أكاديمية بحرية وضبط مهمتها،

وعلى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 وخاصة الفصل 86 منه المتعلق بإحداث المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية،

وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصل 42 منه المتعلق بإلحاق مدرسة الطيران المدني والرصد الجوي بوزارة الدفاع الوطني وإطلاق تسمية “مدرسة الطيران ببرج العامري” عليها،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1966 المؤرخ في 24 ديسمبر 1966 المتعلق بإحداث أكاديمية عسكرية ومركز إعدادي لمدارس الضباط وتنظيمها،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 248 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية،

وعلى الأمر عدد 1552 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بتنظيم المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية،

وعلى الأمر عدد 490 لسنة 1999 المؤرخ في 1 مارس 1999 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للدراسات العليا المتخصصة التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 1004 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بتغيير تسمية مؤسسة تعليم عال عسكري،

وعلى الأمر عدد 1005 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بإحداث مؤسستين للتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للتلامذة الضباط والضباط التلامذة بمؤسسات التعليم العالي العسكري وذلك وفقا للفصل 6 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002.

الفصل 2 – ينظم التكوين المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر على مرحلتين:

أ‌- مرحلة أولى تحضيرية بمؤسسات التعليم العالي العسكري التالية:

– المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية بسوسة،

– المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية بصفاقس،

– المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية ببنزرت.

ب‌- مرحلة ثانية بمؤسسات التعليم العالي العسكري التالية:

– الأكاديمية العسكرية،

– الأكاديمية البحرية،

– مدرسة الطيران ببرج العامري.

ترجع المؤسسات المذكورة أعلاه بالنظر إلى الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

تنظم هذه المؤسسات بأمر وفقا للفصل 2 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002.

الفصل 3 – يمكن لمؤسسات التعليم العالي العسكري المذكورة بالفقرة “ب” من الفصل 2 من هذا الأمر تكوين تلامذة ضباط لفائدة هياكل عمومية قصد الحصول على شهادة “الأستاذية في التكنولوجيا” مع التنصيص على الاختصاص وذلك إثر أربع سنوات دراسة بعد الباكالوريا.

تقع تسمية التلامذة الضباط التابعين للأكاديمية العسكرية أو لمدرسة الطيران ببرج العامري والمتحصلين على الشهادة المذكورة أعلاه برتبة ملازم،

تقع تسمية التلامذة الضباط التابعين للأكاديمية البحرية والمتحصلين على الشهادة المذكورة أعلاه برتبة ملازم بالبحرية.

الفصل 4 – تدوم المرحلة الأولى المنصوص عليها بالفقرة “أ” من الفصل 2 من هذا الأمر سنتين وتهم فرعين:

– فرع لشعب العلوم الأساسية،

– فرع لشعب العلوم القانونية والتصرف.

تختم الدراسات بالمرحلة الأولى بالنسبة إلى كل الشعب بشهادة المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية المعنية المساوية وفقا للفصل 27 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1552 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 لشهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى بالتعليم العالي المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993.

البــاب الأول – شعب العلــوم الأساسيــة

الفصل 5 – يتم توجيه التلامذة الضباط من شعب العلوم الأساسية المتحصلين على شهادة المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية لمزاولة التكوين بالمرحلة الثانية بإحدى مؤسسات التعليم العالي العسكري المذكورة بالفقرة “ب” من الفصل 2 من هذا الأمر وذلك إثر مناظرة توجيه تضبط شروطها وتنظيمهما بمقرر من الوزير المكلف بالدفاع الوطني وفقا للفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003.

الفصل 6 – تدوم المرحلة الثانية وهي مرحلة الدراسات في الاختصاص ثلاث سنوات موزعة على فترتين:

أ‌- فترة أولى تدوم سنتين وتختم بالحصول على إحدى الشهائد التالية

– شهادة “ضابط للأكاديمية العسكرية” للتلامذة الضباط الناجحين في السنة الثانية بالأكاديمية العسكرية،

– شهادة “ضابط للأكاديمية البحرية” للتلامذة الضباط الناجحين في السنة الثانية بالأكاديمية البحرية،

– شهادة “ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري “للتلامذة الضباط الناجحين في السنة الثانية بمدرسة الطيران ببرج العامري.

تقع تسمية التلامذة الضباط المتحصلين على شهادة “ضابط للأكاديمية العسكرية” أو شهادة “ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري” برتبة ملازم.

تقع تسمية التلامذة الضباط المتحصلين على شهادة “ضابط للأكاديمية البحرية” برتبة ملازم بالبحرية.

ب‌- فترة ثانية تدوم سنة وتختم “بالشهادة الوطنية لمهندس” وفقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 مع التنصيص على الاختصاص

تقع ترقية الضباط التلامذة المتحصلين على “الشهادة الوطنية لمهندس” إلى رتبة ملازم أوّل بالنسبة إلى المتخرجين منهم من الأكاديمية العسكرية أو من مدرسة الطيران ببرج العامري وإلى رتبة ملازم أوّل بالبحرية بالنسبة إلى المتخرجين منهم من الأكاديمية البحرية.

الباب الثاني – شعب العلوم القانونية والتصرف

الفصل 7 – يواصل التلامذة الضباط من شعب العلوم القانونية والتصرف المتحصلون على شهادة المدرسة التحضيرية للأكاديميات العسكرية الدارسة بالمرحلة الثانية بإحدى مؤسسات التعليم العالي العسكري المذكورة بالفقرة “ب” من الفصل 2 من هذا الأمر.

الفصل 8 – تدوم المرحلة الثانية ثلاث سنوات موزعة على فترتين:

أ‌- فترة أولى تدوم سنتين وتختم بالحصول على شهادة الأستاذية في الحقوق مع التنصيص على الاختصاص وفقا للأمر المشار إليه عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 وعلى الشهائد التالية:

– شهادة “ضابط للأكاديمية العسكرية “للتلامذة الضباط الناجحين في السنة الثانية بالأكاديمية العسكرية،

– شهادة “ضابط للأكاديمية البحرية “للتلامذة الضباط الناجحين في السنة الثانية بالأكاديمية البحرية،

– شهادة “ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري “للتلامذة الضباط الناجحين في السنة الثانية بمدرسة الطيران ببرج العامري.

تقع تسمية التلامذة الضباط المتحصلين على شهادة “ضابط للأكاديمية العسكرية” أو شهادة “ضابط لمدرسة الطيران ببرج العامري” برتبة ملازم.

تقع تسمية التلامذة الضباط المتحصلين على شهادة “ضابط للأكاديمية البحرية” برتبة ملازم بالبحرية.

ب‌- فترة ثانية تدوم سنة وتختم “بالشهادة الوطنية للماجيستر المتخصص” في مجالات التصرف ومجالات علوم الدفاع ومجالات أخرى حسب حاجيات وزارة الدفاع الوطني وذلك وفقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 490 لسنة 1999 المؤرخ في 1 مارس 1999 مع التنصيص على الاختصاص.

تقع ترقية الضباط التلامذة المتحصلين على “الشهادة الوطنية للماجيستر المتخصص” إلى رتبة ملازم أوّل بالنسبة إلى المتخرجين منهم من الأكاديمية العسكرية أو من مدرسة الطيران ببرج العامري وإلى رتبة ملازم أوّل بالبحرية بالنسبة إلى المتخرجين منهم من الأكاديمية البحرية.

الفصل 9 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 نوفمبر 2003.


[i] يتواصل بصفة انتقالية تطبيق أحكام الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري على الدورات التي هي بصدد التكوين في:

– شعب العلوم الأساسية المنصوص عليها بالفصل 4 والباب الأول وذلك إلى حدود تخرجها وفي جميع الحالات في أجل أقصاه السنة الجامعية 2015 ـ 2016،

– دراسات “الأستاذية في التكنولوجيا” المنصوص عليها بالفصل 3 إلى حدود تخرجها وفي جميع الحالات في أجل أقصاه السنة الجامعية 2019 ـ 2020.

تخضع مراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري بانتهاء الأجال المحددة أعلاه لأحكام الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري.

صنف النص:أمر
عدد النص:2262
تاريخ النص:2003-11-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:90
تاريخ الرائد الرسمي:2003-11-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3345 - 3347

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.