من رئيسة الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج
الموضوع: إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023
الملاحق:
لقد أثرت الفترة الانتقالية التي عاشتها تونس خلال العشرية الأخيرة على الاستقرار الأمني والاجتماعي وعلى نسق النشاط الاقتصادي والتوازنات المالية الكبرى للبلاد مما أثر بصفة مباشرة على توازنات المالية العمومية حيث بلغ مستوى الإنفاق مستويات قياسية نتيجة ارتفاع عدد الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية وتعزيز سلكي الأمن والدفاع بالتجهيزات والموارد البشرية مقابل عدم التسريع في القيام بالإصلاحات الهيكلية. وفي المقابل لم تتطور موارد ميزانية الدولة بالمستوى المرجو نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات ذات المردودية العالية التي كانت تساهم بصفة فعالة في موارد الدولة وتفاقم النشاط غير المنظم وتراجع استقطاب الاقتصاد الوطني للاستثمار مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزانية وصعوبة تمويله واللجوء بالتالي إلى التداين وخاصة الخارجي منه. كما أن الجائحة الصحية كوفيد 19 قد عمقت من حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد نظرا لانكماش الاقتصاد وتراجع الطلب العالمي على الخدمات والمنتوجات التونسية، حيث شهدت نسبة البطالة ارتفاعا خاصة لدى حاملي الشهادات العليا تبعا لفقدان مواطن الشغل وتقلص سوق الشغل المحلية جراء الأزمة الصحية وما ترتب عنها من ارتفاع نسب الفقر وانخفاض مستويات المعيشة. إن تراجع موارد الدولة وتزايد حاجيات الإنفاق بسبب الجائحة، زاد في تعميق اختلال التوازنات المالية الكبرى أمام اتساع عجز الميزانية الذي بلغ 9.6% في موفي 2020 وارتفاع هام في حاجيات التمويل التي تجاوزت 18 مليار دينار للسنة المعنية، مما أدى إلى تدهور نسب التداين العمومي لتبلغ سنة 2021 ما يناهز 78.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 39% في سنة 2010 وحاجيات تمويل تجاوزت 21 ملیار دینار.
إن المالية العمومية تواجه اليوم صعوبات تتمثل أساسا في ارتفاع نفقات التأجير والدعم مما قلص في الاعتمادات ذات الصبغة التنموية وحد من قدرة الميزانية على تعزيز الاستثمار العمومي الذي يمثل محركا هاما للاقتصاد. حيث شهدت كتلة الأجور مستوى قياسيا ليبلغ في 2022 حوالي 15.6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10% سنة 2010. كما أصبحت نفقات الدعم تمثل عبئا على ميزانية الدولة إذ يتوقع أن تبلغ نسبة 5.3 % من الناتج خلال السنة الجارية مقابل 4.6 % سنة 2021 وذلك بالعلاقة خاصة مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار المواد الأولية على غرار برميل النفط والمواد الغذائية الأساسية.
وفي إطار الحرص على التحكم في عجز ميزانية الدولة، انكبت الحكومة في سنة 2022 على إعداد برنامج إصلاحات هيكلية شاملة لإنقاذ الاقتصاد الوطني واستعادة عافيته وإعادة التوازنات العامة بما يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى القصير والمتوسط وذلك بالشراكة مع الأطراف الاجتماعية. | وفي هذا الإطار تم إعداد رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير هيكلة الاقتصاد من خلال اعتماد نموذج جديد للفترة 2023-2025 تهم القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية وتقوم هذه الرؤية الاستراتيجية على جملة من الأهداف والأولويات من أهمها:
يندرج إعداد مشروع قانون المالية وميزانية الدولة ضمن المقتضيات والصيغ التي وردت في نطاق القانون الأساسي عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ويجدر التذكير في هذا السياق أن هيكلة ميزانية الدولة ترتكز على مهمات وبرامج وبرامج فرعية وأنشطة، يتم اعدادها على أساس أهداف استراتيجية ومؤشرات أداء مع الأخذ بعين الاعتبار لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز.
وقصد إعطاء رؤية واضحة على المدى المتوسط لقيادة البرامج ولضمان ديمومة ميزانية الدولة، فإنه يتعين على كافة الوزارات والهياكل المعنية تقديم مشاريع ميزانياتها حسب البرامج باعتماد برمجة تمتد على ثلاث سنوات للفترة الممتدة بين 2025-2023 وذلك بتحيين إطار النفقات متوسط المدى 2022-2024 وإعطاء الأولوية للنفقات الإلزامية والوجوبية السابقة والمشاريع المتواصلة والقرارات والإجراءات الحكومية المعلن عنها. كما يتعين العمل على مزيد تفعيل الربط بين أداء البرامج والاعتمادات المقترحة.
إن التطور الهام لكتلة الأجور، يستدعي مزيد العمل وبذل الجهد للتحكم فيها والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي. حيث أنه في حالة عدم إقرار إصلاحات على المدى المتوسط، فإن كتلة الأجور ستواصل اتباع منحا تصاعديا يثقل نفقات ميزانية الدولة حيث بلغت نفقات الأجور سنة 2022 مستوى 21573 م د وهو ما يعادل 56 % من موارد ميزانية الدولة مقابل 46% في سنة 2010.
ولمزيد التحكم في كتلة الأجور وضبطها في مستوى يراعي توازنات المالية العمومية واستدامة الدين العمومي يقترح:
إجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور وترشيدها من خلال:
كما أنه عملا بأحكام الفصول 45 و48 و70 من القانون الأساسي للميزانية التي تنص على أن مشروع قانون المالية للسنة يضبط العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة، فإن جميع رؤساء البرامج والمكلفين بالتصرف في الموارد البشرية مدعوون إلى حصر الأعوان المرخص فيهم وإدراج المعطيات بمنظومة إعداد ميزانية الدولة “أمد” حسب السلك والرتبة ويمنع منعا باتا أي تجاوز للعدد المرخص فيه بقانون المالية للسنة.
كل الوزارات والمؤسسات والهيئات مدعوة إلى مضاعفة جهودها لترشيد نفقاتها خلال الفترة المقبلة 2023-2025 من خلال الإجراءات التالية:
شهدت ميزانية الدعم ارتفاعا غير مسبوق سواء فيما يتعلق بدعم المحروقات أو دعم المواد الأساسية وخاصة الحبوب في ظل الأزمات المتلاحقة وخاصة أزمة كوفيد والحرب الأكرانية، وهو ما يستوجب الانطلاق في تطبيق استراتيجية الإصلاح منظومة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه عبر تركيز منصة الكترونية للانطلاق في تسجيل الراغبين في الانتفاع بالدعم. يهدف هذا الإصلاح إلى توفير اعتمادات إضافية يمكن توجيهها بالأساس إلى الاستثمار العمومي باعتباره محركا أساسيا لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية وكذلك إلى التدخلات ذات الصبغة الاجتماعية.
تتزامن السنة القادمة 2023 مع انطلاق تنفيذ المخطط التنموي 2023-2025 الذي يتنزل في ظرف اقتصادي واجتماعي وصحي دقيق ويكتسي أهمية بالغة اعتبارا للرهانات الوطنية المنتظر تحقيقها خاصة على مستوى إحداث مواطن الشغل وتنمية الجهات الداخلية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم مع المتغيرات والتحولات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي تستوجب التعمق في مضامين السياسات التنموية والبرامج والمشاريع لإحكام اندماجها وتناسقها في اتجاه تحقيق النمو الاقتصادي. وعلى هذا الأساس فإن ضبط الاعتمادات ذات الطابع التنموي يتم على ضوء التنفيذ المادي والمالي للمشاريع والبرامج المصنفة ذات أولوية قصوى في إطار المخطط التنموي الجديد وخاصة منها مشاريع البنية التحتية
ويتم ضبط تقديرات نفقات الاستثمار باعتماد التوجهات التالية:
يتم إعداد ميزانية المؤسسة في إطار تفعيل حوار التصرف حيث يتم تدارس حاجيانها من التمويل ومساهمتها في إنجاز إطار الأداء الخاص بالبرنامج وفق روزنامة تضبطها سلطة الإشراف. وتنطبق القواعد المتعلقة بالبرمجة متعددة السنوات على ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة. وتبعا لذلك فإن المؤسسات المعنية مدعوة إلى إعداد إطار نفقات متوسط المدى في انسجام مع إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج الذي تندرج فيه.
كما يتعين مد مصالح وزارة المالية بكشف حول تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة للسنوات الثلاث الأخيرة مؤشرا عليها من طرف المحاسب العمومي المختص. أما بخصوص ضبط ميزانياتها، فإنه يتعين:
ويتم توزيع منحة الدولة كما يلي:
.
يتم اعتماد نفس التوجهات المشار إليها أعلاه بالنسبة لنفقات الحسابات الخاصة سواء بالنسبة للحسابات الخاصة في الخزينة أو حسابات أموال المشاركة بالإضافة إلى ما يلي:
عملا بأحكام الفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية، فإن المهمات المعنية مدعوة بتقديم تقرير حول نشاط كل صندوق خاص وإرساله إلى المصالح المعنية بوزارة المالية ليتم إدراجه بالتقرير التأليفي للصناديق الخاصة المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
إن جميع الهياكل والهيئات الخاضعة لمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي للميزانية مدعوة إلى التقيد بالآجال الواردة بقرار وزير المالية والمتعلق بروزنامة إعداد الميزانية.
إضافة إلى التوجهات العامة المتعلقة بإعداد ميزانية سنة 2023، فإن إعداد وثائق الأداء المشروع السنوي للأداء والتقرير السنوي للأداء من قبل المهمات يخضع بدوره إلى جملة من القواعد والتوجهات.
ويتم إعداد هذه الوثائق سنويا على النحو التالي:
ويتعين الحرص في هذا الإطار على احترام الهيكلة الموحدة للوثيقتين الملحقتين بهذا المنشور وتكريس الطابع الاستراتيجي لها.
كل المهمات مدعوة إلى إعداد التقارير السنوية للأداء بعنوان سنة 2021، على أساس الالتزامات وتقديرات الانجازات التي تم تضمينها بالمشاريع السنوية للأداء بعنوان نفس السنة وإحالتها إلى مصالح وزارة المالية وفقا لروزنامة إعداد ميزانية الدولة
هذا ويتعين عند إعداد التقرير الحرص على:
كلالمهمات مدعوة إلى إعداد وتقديم المشاريع السنوية للأداء لسنة 2023 لوزارة المالية في أجل أقصاه 15 جوان 2022 وفقا لروزنامة إعداد ميزانية الدولة.
وتتمثل أهم التوجهات العامة الخاصة بإعداد المشاريع السنوية للأداء السن 2023 فيما يلي:
هذا ويجدر التأكيد على أن رؤساء البرامج مدعوون إلى:
ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج التقيد بمقتضيات هذا المنشور واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه ووضعه حيز التنفيذ بغاية الحرص على تحقيق التوازنات العامة للمالية العمومية.
Texte publié uniquement en langue arabe
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.