في إطار الحرص على تطبيق البرنامج الحكومي للتحكم في الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن ومقاومة التهريب والتجارة الموازية الذي تم إقراره خلال المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 21 نوفمبر 2018، وعملا على مزيد هيكلة عمل اللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وتحسين أدائها بما يتماشى والأهداف التي أحدث من أجلها، تفعيلا لدورها في تكريس التوجهات الوطنية في المجال، وسعيا إلى مزيد تنظيم العمل المشترك بين مختلف الأجهزة والهياكل الرقابية وتنسيقه وحسن توظيف إمكانياتها بما يساهم في تكثيف وتنويع تدخلاتها ويكفل السير العادي للسوق ويضمن شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها ويحد من الإخلالات والمضاربات الاحتكارية ويؤمن حماية صحة وسلامة المستهلك ويحافظ على مقدرته الشرائية، ولغاية ضمان تحقيق الأهداف المرجوة، المطلوب من السيدة والسادة الولاة:
أولا: تفعيل أعمال اللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية من خلال:
- الإشراف الشخصي والمباشر على أعمالها واحترام دورية اجتماعاتها طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 101 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، مع دعوتها للانعقاد وفق التطورات التي يعرفها الظرف الاقتصادي عامة.
- احترام تمثيلية مختلف أعضائها والزامهم بوضع وتنفيذ برامج عمل اللجنة الجهوية.
- الالتزام بتنفيذ توجهات الحكومة وبرنامج عمل اللجنة الوطنية في جميع المجالات والمحاور وخاصة المتعلقة منها بمتابعة وضع تزويد السوق بمختلف المنتوجات وتطور أسعارها والتصدي لظاهرة التهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة.
- مد اللجنة الوطنية تباعا بتقارير حول نشاط اللجنة الجهوية ومدى التقدم في تنفيذ برامجها وفق المحاور الراجعة لها بالنظر والصعوبات المعترضة والمقترحات لتجاوزها.
- تغطية نشاط اللجنة الجهوية إعلاميا بما يساهم في التعريف بدورها وتثمين برامج ونتائج تدخلاتها بالتنسيق مع دوائر الإعلام الوطنية والجهوية.
ثانيا: تنظيم المراقبة المشتركة ومتابعة أعمالها:
الاشرف الشخصي على العمل الرقابي بالجهات ومتابعته وإنجاحه وفق ما يلي:
- على مستوى البرمجة:
- إعداد برنامج شهري للمراقبة المشتركة على مستوى الولاية في مختلف المجالات الراجعة بالنظر لعمل اللجنة الجهوية (أسعار / تزويد/ صحة/انتصاب فوضوي /تجارة موازية / تهريب …) يأخذ بعين الاعتبار التوجهات الرقابية على المستوى الوطني وخصوصيات الجهات.
- تجميع نتائج المراقبة المشتركة ومتابعتها وتقييمها، وصياغة تقرير دوري نصف شهري في شأنها يرفع إلى السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التجارة.
- تفعيل العمل الرقابي المشترك وتسخير الإمكانيات وحسن توظيفها:
- إلزام كل هيكل بالمساهمة في إنجاح العمل الرقابي المشترك من خلال تسخير الإمكانيات البشرية (أعوان /إطارات / مختصين …) والمادية (مستلزمات وفضاءات الحجز…) واللوجستية (سيارات) الضرورية. ويتولى السادة الولاة عند الاقتضاء توفير المعاضدة اللازمة بتسخير الإمكانيات المطلوبة من بعض الهياكل والمصالح الأخرى بالجهة.
- يتولى كل هيكل تفعيل القوانين والتراتيب المؤهل لتطبيقها، بما يساهم في ردع المخالفين وتحقيق النجاعة المطلوبة.
- الإصدار الحيني لقرارات غلق المحلات المخالفة والتسريع في تنفيذها، بما يسمح من تدعيم الجانب الردعي للمخالفين والتشهير بالممارسات المرتكبة من طرفهم.
- تبادل المعلومات واستغلالها:
- تبادل المعلومات فيما بينها بين رؤساء الهياكل الرقابية على المستوى الجهوي في شأن مختلف الممارسات ذات الصلة بالمجالات الواردة بالمنشور (أسعار / تزويد / سلامة/ الاحتكار/ تهريب/ انتصاب فوضوي / تجارة موازية …) والأطراف الفاعلة فيها.
- تركيز قواعد بيانات مشتركة في شأن مختلف الظواهر غير القانونية واستغلالها في إعداد برامج وحملات المراقبة المشتركة.
ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه يتعين عليكم إيلاءه ما يستحقه من العناية والمتابعة، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا المنشور بكامل الدقة.