من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع: حول مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات التمويل الخارجي بمجلس نواب الشعب
تبعا لمطالبة عديد النواب إثر الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات لتمويل خارجي لفائدة وزارات ومؤسسات عمومية لضرورة حضور الوزراء المعنيين مباشرة بموضوع اتفاقية القرض والهياكل التي تحت اشرافهم،
وحيث أن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بالرغم من اختصاصها في مناقشة وابرام اتفاقيات القروض السيادية، إلا أنها تظل وزارة أفقية،
فالمرجو التنسيق مسبقا مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وحضور الوزير المعني بالقرض لإلمامه بكافة الجزئيات والتفاصيل ذات الطابع الفني والتقني والاشكاليات الجهوية والادارية والقانونية للقطاع المعني بالاتفاقية.
Texte publié uniquement en langue arabe.
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع
—-ب. إعداد الموازنات الخاصة بقطاع الأمن والدفاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.