الموضوع:
الملاحق:
يتنزل إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 في إطار الإصلاحات الكبرى التي انطلقت الحكومة في تنفيذها بما يمكن من تحقيق الأهداف المرسومة للتقليص من نسبة عجز ميزانية الدولة ومزيد التحكم في مستوى التداين العمومي وذلك بترشيد النفقات ومزيد إحكام التصرف في ميزانية الدولة.
ولتحقيق ذلك فإنه يتعين اتباع التمشي التالي لإعداد مشروع ميزانية الدلة لسنة 2019.
استعداد لمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي للميزانية وتطبيق مقتضياته الجديدة في أحسن الظروف، فإن جميع الوزارات مطالبة بالإسراع في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإعداد وتقديم ميزانيتها بعنوان سنة 2019 لوزارة المالية وفق منهجية التصرف حسب الأهداف.
كما يتعين على كافة الوزارات تقديم مشاريع ميزانياتها باعتماد برمجة تمتد على ثلاثة سنوات للفترة 2019 – 2021.
وللغرض، يقترح ضبط الحاجيات اتباع المنهجية التالية:
إن التطور الهام لكتله الأجور وعد ملائمة ذلك مع تطور الناتج المحلي الخام للبلاد يستدعي مزيد العمل وبذل الجهد للتحكم فيها والنزول بنسبتها تدريجيا إلى نسبة لا تتجاوز 12.5 % من الناتج مع حلول سنة 2020.
ولبلوغ هذا الهدف فقد تم في سنة 2018 الشروع في تنفيذ جملة من الإصلاحات للتقليص من عدد الأعوان العموميين المباشرين بالوظيفة العمومية أهمها:
وبالإضافة إلى ذلك، ولمزيد التحكم في هذه النفقات لبلوغ الأهداف المرجوة، فقد تقرر بالنسبة لسنة 2019 مواصلة العمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير الاستثنائية التالية:
ويتم تفعيل الترقيات خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2019.
كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم في سنة 2019 إيقاف العمل نهائيا بالاعتماد الجبائي بعنوان الزيادات العامة والخاصة في الأجوز لسنتي 2017 و2018.
وتبعا لذك، فإنه يتعين إدراج الانعكاس المالي الجملي للزيادات المشار إليها أعلاه ابتداء من سنة 2019، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع مصالح وزارة المالية والمركز الوطني للإعلامية تفاديا لحدوث أي إشكاليات عند ضبط التقديرات.
هذا، وفي إطار متابعة نتائج تنفيذ برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية وبرنامج المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين، فإنه يتعين إرقاف مشروع ميزانية الوزارة بقائمة تتضمن الأعوان الذين انخرطوا في البرنامجين وكتلة أجورهم.
في إطار إعطاء مزيد من الجدوى والفاعلية وترشيد برمجة المشاريع التنموية العمومية خاصة منها المرسمة بمخطط التنمية 2016 – 2020، فإن كافة الوزارات مطالبة بتطبيق مقتضيات الأمر عدد 394 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية التي تنص خاصة على تقديم المشاريع العمومية أو الدراسات الفنية التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة للبت فيها من طرف اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية قبل إحالتها على وزارة المالية.
كما أن كافة الوزارات مدعوة إلى تقديم تقرير مالي ومادي مفصل إلى مصالح وزارة المالية حول المشاريع المنجزة بالجهات، مع جرد كامل لـ:
وبهدف الرفع من نسق الاستثمار العمومي وإنجاز المشاريع التنموية بالجهات في أحسن الظروف، يرجى اعتماد التوجهات التالية:
اعتماد التوجهات المشار إليها والخاصة بنفقات التصرف والتنمية على نفقات صناديق الخزينة مع توزيعها حسب البرامج بالمشاريع السنوية للأداء، والتأكيد على مزيد إحكام ضبط التقديرات الخاصة بنفقاتها في حدود الحاجيات المنتظرة والمتأكدة بغض النظر عن صبغتها التقديرية.
يحيل المجلس الأعلى للقضاء مشروع ميزانيته لسنة 2019 إلى رئيس الحكومة في أجل أقصاه موفى شهر ماي 2018 وتتم مناقشة مشروع ميزانيته طبقا لأحكام الفصل 113 من الدستور.
يتم إعداد مشروع ميزانية الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة في إطار ميزانية الدولة وحسب الروزنامة المنصوص عليها بهذا المنشور وتحيلها إلى وزارة المالية لضبط الاعتمادات التي سيتم تخصيصها لفائدتها.
تنبني قيادة ومتابعة القدرة على الأداء للوزارات والبرامج على وثيقتين أساسيتين يتم إعدادهما سنويا في إطار إعداد ميزانية الدولة وهما:
ويتم إعدادهما من قبل رؤساء البرامج بالتنسيق مع وحدات التصرف في الميزانية حسب الأهداف لملائمتها بما يتوافق مع الهيكلة الموحدة للتقرير السنوي للأداء الملحقة بمنشور عدد 42 لسنة 2012 المؤرخ في 23 جوان 2012.
المشروع السنوي للأداء :
يحال مع مشروع الميزانية لدراسته ومناقشته مع مصالح وزارة المالية وذلك وفق الرزنامة المنصوص عليها بهذا المنشور ويوجه وجوبا إلى مجلس نواب الشعب من قبل وزارة المالية مرفقا بقانون المالية للسنة المعنية مع مراعاة الآجال القانونية لإعداد قانون مشروع قانون المالية.
التقرير السنوي للأداء:
يحال لوزارة المالية للاطلاع عليه وفق الرزنامة المنصوص عليها بهذا المنشور. وتقوم وزارة المالية بدورها بإحالته إلى مجلس نواب الشعب.
إن الوزارات المنخرطة بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف (الدفعة الأولى والثانية والثالثة) مدعوة إلى إعداد تقاريرها السنوية للأداء لسنة 2017 بما يتوافق مع الالتزامات والتقديرات التي تضمنتها مشاريعها السنوية للأداء لسنة 2017.
ويتم إحالتها إلى مصالح وزارة المالية في الآجال المضبوطة برزنامة إعداد مشروع ميزانية الدولة.
مع التأكيد عند إعداد الوثيقة خاصة على :
إن جميع الوزارات مدعوة إلى جانب تقديم ميزانياتها لوزارة المالية وفق المنظور البرامجي المعتمد، إلى إعداد وتقديم المشاريع السنوية للأداء لسنة 2019 بما في ذلك إطار النفقات متوسط المدى الوزاري 2019-2021 باعتماد لهيكلة الموحدة للمشروع السنوي للأداء الملحقة بالمنشور.
وتتمحور التوجهات العامة بالنسبة لإعداد ومناقشة المشاريع السنوية للأداء لسنة 2019 حول العناصر التالية:
ويتم تفعيل حوار التصرف بين رؤساء البرامج والهياكل المتدخلة في كامل المراحل ضمانا لتحقيق الأهداف المنتظرة للبرامج.
عملا بأحكام الفصل 66 من الدستور الذي ينص على تاريخ 15 أكتوبر كآخر أجل لتوجيه مشروعي الميزانية وقانون المالية للسلطة التشريعية، فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية والولاة ورؤساء البرامج العمومية مدعوون إلى الانطلاق فورا في تحديد الحاجيات ومقترحات الأحكام التشريعية الضرورية عند الاقتضاء.
واعتبارا للآجال التي تستوجبها دراسة ومناقشة المقترحات مع كل من المصالح المعنية بوزارة المالية ومجلس الشعب وضرورة تقديم المشاريع السنوية للأداء بالتوازي مع مشاريع ميزانيات الوزارات، فإنه يتعين احترام الرزنامة التالية عند إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019:
بداية من شهر أفريل 2018 |
عقد جلسات عمل في مستوى وزارة المالية مع رؤساء برامج الوزارات وممثلي برامج القيادة والمساندة وبمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وهيئة مراقبي الدولة وذلك قصد:
|
موفى شهر ماي 2018 |
آخر أجل لتوجيه:
|
كامل شهر جوان 2018 |
مناقشة مشاريع الميزانيات والمشاريع السنوية للقدرة على الأداء بين ممثلي رؤساء الإدارات المعنية ورؤساء البرامج ووحدات التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارات وممثلي برامج القيادة والمساندة ومصالح الميزانية ووحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بوزارة المالية. |
منتصف شهر جويلية 2018 |
مجلس وزارى مضيق لضبط التوازنات العامة لمشروع ميزانية الدولة. |
موفى جويلية 2018 |
آخر أجل لتقديم الأحكام المقترح إدراجها عند الاقتضاء ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018. التحكيم |
امنتصف شهر سبتمبر 2018 |
آخر أجل لتقديم المشاريع السنوية للأداء النهائية لوزارة المالية |
الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2018 |
عرض مشروع قانون المالية والمشاريع السنوية للأداء وميزانية الدولة لسنة 2019 على أنظار مجلس الوزراء للمصادقة |
15 أكتوبر 2018 |
آخر أجل لإحالة مشروع قانون المالية والمشاريع السنوية للأداء وميزانية الدولة لسنة 2019 إلى مجلس نواب الشعب |
ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الهيئات الدستورية والولاة ورؤساء البرامج العمومية التقيد بمقتضيات هذا المنشور واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه ووضعه حيز التنفيذ بغاية الحرص على تحقيق التوازنات العامة للمالية العمومية وكذلك تفعيل إصلاح منظومة المالية العمومية من حيث دعم التصرف المبني على الأداء وتكريس مبدأ الشفافية والنجاعة في التصرف العمومي.
كما يتعين الاعتماد والتقيد بما تتضمنه الملاحق المصاحبة لهذا المنشور والتأكيد على احترام روزنامة إعداد وثائق إطار الأداء وآجال توجيهها إلى وزارة المالية.
Texte disponible uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.