احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 مارس 2019 يتعلق بضبط روزنامة إعداد مشروع قانون المالية للسنة

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 66 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 40 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – يضبط هذا القرار روزنامة إعداد مشروع قانون المالية للسنة.

الفصل 2 – يتم إعداد مشروع قانون المالية للسنة وفقا للآجال التالية:

المراحل

الهياكل المسؤولة

الآجال

1

إعداد الإطار الاقتصادي العام متوسط المدى

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون لدولي

آخر أجل: 1 مارس

2

إعداد مشروع إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي

وزارة المالية

آخر أجل: 15 مارس

3

إرسال الأحكام الجبائية المقترحة إلى وزارة المالية

مختلف الهياكل والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني

آخر أجل: 31 مارس

4

صدور منشور إعداد الميزانية

  • رئاسة الحكومة
  • وزارة المالية

آخر أجل: 31 مارس

5

تقديم مشاريع أطر النفقات متوسطة المدى القطاعية والتقارير السنوية للأداء

مختلف الوزارات

آخر أجل: 20 أفريل

6

تقييم تنفيذ السنة الفارطة وتحيين ميزانية السنة الجارية ومناقشة مشاريع إطار النفقات متوسط المدى القطاعي مع مختلف الوزارات

وزارة المالية

آخر أجل: 15 ماي

7

مصادقة مجلس الوزراء على إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي

  • رئاسة الحكومة
  • وزارة المالية

آخر أجل: 25 ماي

8

مكتوب لتحديد سقف الاعتمادات لكل وزارة

وزارة المالية

آخر أجل: 31 ماي

9

إرسال مشاريع الميزانيات متضمنة أطر النفقات متوسطة المدى والمشاريع السنوية للأداء بما فيها التقارير حول الصناديق الخاصة إلى وزارة المالية

مختلف الوزارات

آخر أجل: 15 جوان

10

الانتهاء من مناقشة مشاريع الميزانيات بين مصالح وزارة المالية ومختلف الوزارات وزارة المالية

وزارة المالية

آخر أجل: 20 جويلية

11

التحكيم

رئاسة الحكومة

آخر أجل: 31 جويلية

12

عرض الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة على مجلس نواب الشعب

  • رئاسة الحكومة
  • وزارة المالية

آخر أجل: 31 جويلية

13

إعداد الوثائق المرفقة لمشروع قانون المالية:

  • التقرير العام لمشروع قانون المالية بما في ذلك الأحكام الجبائية وغير الجبائية
  • إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي
  • جدول التوازنات العامة لميزانية الدولة
  • جدول عمليات التمويل
  • مذكرات تفصيلية تشرح نفقات كل مهمة حسب نوعية ومآل النفقة
  • تقرير حول الدين العمومي
  • تقرير يتضمن جدولا لمختلف التحويلات بين الدولة وكل من المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية وتحليلا لضمانات الدولة لفائدتها
  • تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية الممنوحة
  • تقرير حول نشاط الصناديق الخاصة بعنوان السنة المعنية بإعداد قانون المالية

وزارة المالية

آخر أجل: 31 أوت

14

إرسال التقارير المرفقة بمشروع قانون المالية إلى وزارة المالية.

  • المشاريع السنوية للأداء

مختلف الوزارات

آخر أجل: 31 أوت

  • تقرير حول المنشآت العمومية
  • وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
  • وزارة المالية
  • رئاسة الحكومة
  • تقرير حول التوزيع الجهوي للاستثمار
  • وزارة المالية
  • رئاسة الحكومة
  • تقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود الشراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليات تمويل أخرى خارج إطار ميزانية الدولة
  • وزارة المالية
  • رئاسة الحكومة

15

مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية

رئاسة الحكومة

آخر أجل: 30 سبتمبر

16

إحالة مشروع قانون المالية إلى مجلس نواب الشعب

رئاسة الحكومة

آخر أجل: 15 أكتوبر

الفصل 3 – يتم إعداد مشروع ميزانيات المهمات الخاصة حسب الآجال التالية:

المراحل

الهياكل المسؤولة

الآجال

1

إرسال مشاريع الميزانيات

  • مجلس نواب الشعب
  • المجلس الأعلى للقضاء
  • المحكمة الدستورية
  • الهيئات الدستورية المستقلة
  • الهياكل القضائية العدلية والإدارية والمالية التي تنص قوانينها الأساسية على الاستقلالية الإدارية والمالية

آخر أجل: 30 أفريل

2

مناقشة مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب

  • اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب
  • وزارة المالية

آخر أجل: 30 جوان

3

مناقشة مشاريع الميزانيات لكل من:

  • المجلس الأعلى للقضاء
  • المحكمة الدستورية
  • الهيئات الدستورية المستقلة
  • الهياكل القضائية العدلية والإدارية والمالية التي تنص قوانينها الأساسية على الاستقلالية الإدارية والمالية
  • اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب
  • وزارة المالية

آخر أجل: 30 جوان

4

التحكيم بالنسبة لمشاريع ميزانيات كل من:

ـ المجلس الأعلى للقضاء

ـ المحكمة الدستورية

ـ الهيئات الدستورية المستقلة

ـ الهياكل القضائية العدلية والإدارية والمالية التي تنص قوانينها الأساسية على الاستقلالية الإدارية والمالية

  • اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب
  • الوزير المكلف بالمالية

آخر أجل: 31 جويلية

الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 مارس 2019.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2019-03-13
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:24
تاريخ الرائد الرسمي:2019-03-22

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.