احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

قرار جمهوري عدد 179 لسنة 2013 مؤرخ في 2 جويلية 2013 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة النقطة 7 من الفصل 11 منه،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 157 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ماي 2013 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،

وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في إعلان حالة الطوارئ.

وعلى رأي المجلس الوطني للأمن بجلسته المنعقدة يوم 24 ماي 2013.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:

الفصل الأول – تمدد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 4 جويلية 2013 إلى غاية غرة أكتوبر 2013.

الفصل 2 – ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جويلية 2013
.

صنف النص:قرار جمهوري
عدد النص:179
تاريخ النص:2013-07-02
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:2013-07-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2086 - 2086

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
الغي هذا النص بمقتضى
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.