احدث القوانين

>

ب. القضاء الإداري: الاختصاص والإجراءات

قانون عدد 40 لسنة 1996 مؤرخ في 3جوان 1996 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الإدارية وضبط القانون الاساسي لأعضائها

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت الفصول 7و 8 و14 و15 و16 و19 و22 و25 من القانونعـ67ـدد لسنة 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 7 (جديد) – أحدثت لدى المحكمة الإدارية مجلس أعلى يتركب كما يلي:

– الوزير الأول: رئيس

– الرئيس الأول للمحكمة: نائب الرئيس

– رؤساء الدوائر الاستئنافية والاستشارية

– مندوبو الدولة العامون

– الكاتب العام

– نائبان عن المستشارين

– نائبان عن المستشارين المساعدين

يقع انتخاب نواب المستشارين والمستشارين المساعدين لمدة عامين وتضبط إجراءات الانتخاب بقرار يصدره الوزير الأول

وللكاتب العام صفة العضو المقرر ويتولى إعداد أشغال المجلس وحفظ وثائقه.

الفصل 8 (جديد) – يجتمع المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية بدعوة من رئيسه أو من نائب رئيسه عند الاقتضاء، ويمكن أن يرأس اجتماعاته نائب رئيسه.

وعندما ينتصب المجلس الأعلى كهيئة تأديبية فانه يتكون على النحو التالي:

– الرئيس الأول للمحكمة الإدارية – رئيس.

– رؤساء الدوائر الاستئنافية والاستشارية.

– مندوبان عامان للدولة الأقدم في هذه الخطة ثم الأقدم في الرتبة عند تساوي الأقدمية في الخطة ثم الأكبر سنا.

– نائبا المستشارين أو نائبا المستشارين المساعدين المنتخبين حسب رتبة عضو المحكمة الإدارية المحال على المجلس.

– ولا يكتمل نصاب المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل من بينهم أحد النائبين المنتخبين.

الفصل 14 (جديد) – يتم تعيين الرئيس الأول بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول، من بين سامي موظفي الدولة أو بين أعضاء المحكمة الإدارية.

الفصل 15 (جديد) – يتم تعيين رؤساء الدوائر الاستئنافية ورؤساء الدوائر الاستشارية ومندوبي الدولة العامين بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول، بناء على عرض من الرئيس الأول بع استشارة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية من بين:

1) رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية الذين قضوا عامين أقدمية على الأقل في خطتهم.

2) المستشارين الذي قضوا خمسة أعوام أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

الفصل 16 (جديد) – يتم تعيين رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية بمقتضى أمر، يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول بعد استشارة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية من بين مندوبي الدولة الذين لهم رتبة مستشار ومن بين المستشارين الذين قضوا عامين أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

الفصل 19 (جديد) – يتم تعيين المستشارين المساعدين بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول وعرض من الرئيس الأول كما يلي:

أ‌- عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي المرحلة العليا للمدرسة القومية للإدارة الحاملين للأستاذية في الحقوق أو لشهادة معادلة لها.

ب‌- عن طريق مناظرة تنظم بقرا من الوزير الأول وتتضمن دراسة شهادات وأشغال وملفات المترشحين ومناقشة مع أعضاء اللجنة وتفتح:

1) للمترشحين الحاملين لشهادة الدراسات المعمقة في القانون العام، أو لشهادة معادلة لها، مع الأستاذية في الحقوق أو شهادة معادلة لها.

2) للأعوان من الصنف -أ- الذين لا يتجاوز سنهم خمسا وثلاثين سنة في تاريخ فتح المناظرة والحاملين للأستاذية في الحقوق أو لشهادة معادلة لها ولا تقل أقدميتهم عن خمس سنوات عملا مدنيا فعليا في هذا الصنف.

الفصل 22 (جديد) – يتم تعيين مندوبي الدولة من بين المستشارين والمستشارين المساعدين بمقتضى أمر يقترحه الوزير الأول بناء على تقديم من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.

الفصل 25 (جديد) – تتنافى وظائف عضو بالمحكمة الإدارية مع كل نيابة انتخابية ولا يمكن الجمع بين تلك الوظيفة ومباشرة أي نشاط مهني أو مأجور عليه.

ويمكن للرئيس الأول للمحكمة الإدارية أن يمنح أحد أعضاء المحكمة بصفة فردية رخصة لإلقاء دروس داخلة في نطاق اختصاصه أو بمهام أو نشاط من شأنه ألا يمس بكرامة عضو المحكمة أو استقلاليته.

الفصل 2 – ألغيت الفقرة 7 المتعلقة بالعزل مع توقيف الحق في جراية التقاعد من الفصل 27 من القانون المذكور أعلاه عـ67ـدد لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها.

الفصل 3 – مع مراعاة أحكام الفصل 7 جديد من هذا القانون يبقى رؤساء الدوائر ومندوبو الدولة ورؤساء الأقسام والمستشارون المعتمدون، المباشرون في تاريخ صدوره، في هذه الوضعية إلى حين التعيين في إحدى الخطط الوظيفية المحدثة بهذا القانون وذلك طبقا للشروط المنصوص عليه بالفصول 15 و16 و22 منه.

ويتعهد في هذه الحالة مندوبو الدولة بإعداد ملحوظات في القضايا الراجعة بالنظر للجلسة العامة والدوائر الاستئنافية.

الفصل 4 – استثناء ما اقتضته أحكام الفصل 17 من القانون عـ67ـدد لسنة 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها ولفترة نهايتها 31 ديسمبر 1997، يمكن تعيين المستشارين بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول وعرض من الرئيس الأول كما يلي:

أ‌- إثر مناظرة تتضمن دراسة الملف والأشغال والشهادات تنظم بقرار من الوزير الأول وتفتح للمستشارين المساعدين بالمحكمة الإدارية الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ فتح المناظرة.

ويرتب هؤلاء الأعوان عند تسميتهم برتبة مستشار في الدرجة التي تناسب الرقم القياسي الذي كانوا يتمتعون به في خطتهم القديمة، وإذا تعذر ففي الدرجة التي تناسب الرقم القياسي الذي يليه مباشرة في الارتفاع.

ب‌- إثر مناظرة تتضمن دراسة الملف والأشغال والشهادات ومناقشة أعضاء اللجنة مع المترشحين، تنظم بقرار من الوزير الأول وتفتح للأعوان من صنف -أ- ولأعوان المنشآت العمومية الحاملين للأستاذية في الحقوق أو لشهادة معادلة لها والذين قضوا أكثر من عشر سنوات عملا فعليا في مصالح لها اختصاص في النزاعات والشؤون القانونية، والبالغين من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل، وخمسين سنة على الأكثر في تاريخ فتح المناظرة.

ويرتب هؤلاء الأعوان عند تسميتهم برتبة مستشار في الرقم القياسي الذي كانوا يتمتعون به في خطتهم القديمة، وإن تعذر ففي الرقم القياسي الذي يليه مباشرة في الارتفاع أو في الرقم القياسي الذي يناسب الدرجة الثانية. ويخضعون إلى مدة تأهيل تقدر بعامين يقع إثرها ترسيمهم برتبة مستشار بعد استشارة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية. وفي صورة عدم الترسيم يقع إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي ويعتبرون كأنهم لم يغادروه قط.

الفصل 5 – يجتمع المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية حسب التركيبة المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذا القانون، وذلك إلى غاية تكوينه طبقا لأحكام الفصل 7 جديد.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 جوان 1996.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:40
تاريخ النص:1996-06-03
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:47
تاريخ الرائد الرسمي:1996-06-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1151 - 1152

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.