احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

قانون عدد 36 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق باتمام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في اول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشئات والمؤسسات العمومية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد – يضاف إلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية فصل 22 ثالثا كما يلي:

الفصل 22 ثالثا – يمكن استثناء منشآت عمومية تعمل في محيط تنافسي أو تمّ بشأنها وضع برنامج إعادة هيكلة عملا بأحكام الفصل 23 من هذا القانون من تطبيق أحكام الفصول 10 و10 مكرر و11 و11 مكرر و15 و18 و19 و20 و21 و22 و22 مكرر من نفس القانون.

وتضبط المنشآت العمومية المعنية بأمر.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 12 جوان 2006

صنف النص:قانون
عدد النص:36
تاريخ النص:2006-06-12
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:47
تاريخ الرائد الرسمي:2006-06-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1533 - 1533

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.