احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قانون أساسي عدد 23 لسنة 2012 مؤرخ في 20 ديسمبر 2012 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات

 

نسخة محينة بمقتضى المرســـوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها

 

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمى “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي مقرها تونس العاصمة.

الفصل 2 – تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة، وتعددية ونزيهة وشفافة.

الفصل 3 – تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي وتقوم في هذا الإطار خاصة بما يلي:

  1. مسك سجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة.
  2. ضبط قائمات الناخبين الخاصة بكل انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند الاقتضاء وإشهارها خاصة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وفي آجال يحددها القانون الانتخابي.
  3. السهر على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب.
  4. ضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية.
  5. وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي.
  6. قبول ملفات الترشح للانتخابات وتصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء[1] والبت فيها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي.
  7. وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها.
  8. فرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات.
  9. وضع مدونات حسن السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح.
  10. اعتماد ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع واعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين المحليين والأجانب لمتابعة مراحل المسار الانتخابي. وتحدد الهيئة بقرار من مجلسها معايير وشروط اعتماد الملاحظين والضيوف والصحفيين الأجانب والمترجمين العاملين معهم.
  11. تكوين المشرفين على مختلف مكونات المسار الانتخابي.
  12. ضبط برامج التحسيس والتثقيف الانتخابي والتعاون في هذا المجال مع جميع مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الانتخابات وطنيا ودوليا.
  13. مراقبة الالتزام بقواعد الحملات الانتخابية ووسائلها المضبوطة بالتشريع الانتخابي وفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية.
  14. مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وحملات الاستفتاء[2] واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه مع ضمان المساواة بين كل المترشحين في التمويل العمومي.
  15. تقديم مقترحات لتطوير المنظومة الانتخابية.
  16. إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات.
  17. [3]إعداد تقرير خاص حول سير كل عملية انتخابية أو استفتائية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
  18. إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة[4] وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

الفصل 4 – تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية ومن جهاز تنفيذي.

الباب الأول – مجلس الهيئة

الفصل 5 (جديد) [5]– نقح بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 – يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:

  • ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
  • قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي.
  • قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري.
  • قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي.
  • مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.

ويعتبر الأعضاء في هذه الوضعية كأنهم لم يغادروا رتبهم قطّ.

وتقدم الترشيحات من قبل الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 6 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 – يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.

الفصل 7 – يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:

  • صفة الناخب،
  • سن لا تقل عن 35 سنة،
  • النزاهة والاستقلالية والحياد،
  • الكفاءة والخبرة،
  • أن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية،
  • عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
  • عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة،
  • عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.

يدلي كل مترشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفر الشروط المنصوص عليها أعلاه.

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص تعمد الإدلاء بتصريحات خاطئة أو أخفى مانعا من موانع الترشح نص عليها القانون دون أن يمنع ذلك من تتبعه طبق أحكام المجلة الجزائية.

الفصل 8 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 – يختار رئيس الهيئة في جلسة أولى نائبا له في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تعيينه.

ويكلف رئيس الهيئة أحد الأعضاء الآخرين بخطة ناطق رسمي باسم الهيئة.

الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 – فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

الفصل 10 – يؤدي الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة عند تسميتهم اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية:

أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وأن أؤدي واجباتي باستقلالية وحياد وأن أحترم الدستور والقانون والله على ما أقول شهيد”.

الفصل 11 – رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وجهازها التنفيذي[6] وآمر صرف ميزانيتها.

الفصل 12 – يخضع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها خصوصا للواجبات التالية:

  • واجب الحياد،
  • واجب التحفظ،
  • واجب حضور جلسات مجلس الهيئة،
  • التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة،
  • عدم الترشح لأية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها لمدة لا تقل عن خمس سنوات،
  • التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين.

الفصل 13 – على رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة.

يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تؤثر على التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن أداء الهيئة لمهامها.

وعلى العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يقع إعلام المعني به الذي يمتنع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع. وفي صورة ثبوت تضارب مصالح دائم يقع إعلام المعني به الذي يقدم استقالته لرئيس المجلس خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية للإعلام.

عند حصول العلم أو الإعلام الجدي بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة بعد سماع العضو المعني التحقيق فيها وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح يعفى من مهامه طبق إجراءات الإعفاء المبينة بالفصل الخامس عشر من هذا القانون.

الفصل 14 –لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارستهم لمهامهم.ولا ترفع الحصانة من قبل مجلس الهيئة إلا بأغلبية الأعضاء ويكون ذلك بطلب من رئيس الهيئة أو من العضو المعني أو من أغلبية أعضاء مجلسها أو من الجهات القضائية المختصة.[7]

ويتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية.

الفصل 15 – فضلا عن الصورة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل الثالث عشر من هذا القانون يتم إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يرفع مقترح الإعفاء من قبل رئيس الهيئة أو من خمسة أعضاء على الأقل بناء على تقرير معلل وبعد تمكين المعني بالأمر من حق الدفاع. ويرفع مقترح الهيئة إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار الإعفاء من عدمه[8].

الفصل 16 – في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف لرئيس الجمهورية[9] الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 5 جديد و6 جديد [10]من هذا القانون بناءا على طلب من رئيس الهيئة أو أغلبية[11] أعضاء مجلسها.

يعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 17(جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 – يتقاضى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها أجورا ومنحا تصرف لهم من ميزانية الهيئة.

ينتفع رئيس الهيئة بأجر وامتيازات وزير، وُتضبط أجور الأعضاء وامتيازاتهم بأمر رئاسي.

الفصل 18 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 – تعقد اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بطلب من رئيسها أو من نائبه أو من أغلبية أعضاء مجلسها عند الاقتضاء، ولا تعتبر صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل.

وفي صورة عدم توفّر النصاب، تُعقد جلسة ثانية بعد أربع وعشرين (24) ساعة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة إليها ورئاستها وضبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس طبقا لمقتضيات هذا القانون ولأحكام النظام الداخلي للهيئة.

وعند التعذر، يعوض نائب الرئيس رئيس الهيئة في جميع صلاحياته.

يتخذ مجلس الهيئة قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ويتولى رئيس المجلس إمضاءها.

تنشر مداولات مجلس الهيئة على موقعها الإلكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 19 – يتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضع التراتيب اللازمة لتنفيذ التشريع الانتخابي وتنفيذ المهام الموكولة للهيئة يمضيها رئيس الهيئة أو نائبه عند الاقتضاء [12]وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام التشريع الانتخابي من قبل جميع المتدخلين في المسار الانتخابي بما فيها تسليط العقوبات غير الجزائية المترتبة عن المخالفات الانتخابية.

تكون التراتيب الصادرة عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قابلة للطعن أمام المحاكم المختصة بحسب الشروط والإجراءات التي يضبطها القانون.

الفصل 20 – تتكون موارد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة.

تتمثل نفقات ميزانية الهيئة في:

  • نفقات تسيير الهيئة،
  • نفقات التجهيز،
  • نفقات الانتخابات والاستفتاءات.

تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها وتعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على رئيس الجمهورية[13] للمصادقة عليها طبق الإجراءات الخاصة بميزانية الدولة.

الفصل 21 – للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات أن تحدث هيئات فرعية لها تتولى مساعدتها على القيام بمهامها المبينة بهذا القانون.

يضبط مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تركيبة الهيئات الفرعية في حدود ثلاثة أعضاء بكل هيئة فرعية[14].

يتم اختيار المترشحين من قبل مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وفقا لشروط العضوية ومع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها بالفصلين 5 (جديد) و7 من هذا القانون. وينتفع أعضاء الهيئات الفرعية بمنحة تحدد بأمر رئاسي[15].

يمكن لمجلس الهيئة أن يفوّض بعض صلاحياته للهيئات الفرعية التي تمارسها تحت إشرافه وطبقا لقراراته.

تعد كل هيئة فرعية عند نهاية مهامها وكلما طلب منها ذلك تقريرا عن نشاطها يعرض على مجلس الهيئة.

الفصل 22 – كل الإدارات العمومية مطالبة في حدود الإمكان بأن تضع على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية بما في ذلك الإحصاءات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية بما يساعد على حسن آداء مهامها، وعند الامتناع غير المبرر من قبل الإدارة المعنية يمكن استصدار إذن في الغرض من المحكمة الإدارية.

وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 23 – يحجر استعمال المعطيات الشخصية المجمعة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في غير العمليات الانتخابية بما يتماشى مع التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 23 مكرر – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022.

الباب الثاني – الجهاز التنفيذي

الفصل 24 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 – للهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف رئيسها شؤونها الإدارية والمالية والفنية وسيره مدير تنفيذي.

ويمكن بعد مداولة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبمقتضى مقرر من رئيسها إحداث إدارات فرعية تابعة للجهاز التنفيذي للهيئة تتولى تنفيذ المهام الموكولة إليها في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.

الفصل 25 – يعين رئيس الهيئة المدير التنفيذي من ضمن المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل 7 من هذا القانون بالإضافة إلى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني، ويمكن له إعفاؤه بمقتضى قرار معلل بعد سماعه في صورة الإخلال بواجباته[16].

يؤدي المدير المنتدب عند تسميته اليمين التالية أمام مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أحترم القانون والله على ما أقول شهيد”.

الفصل 26 – يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وله الحق في إبداء الرأي دون الحق في التصويت.

يلتزم المدير التنفيذي بكل الواجبات المنصوص عليها بالفصل الثاني عشر من هذا القانون.

الفصل 27 – يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات[17] على حسن سير إدارة الهيئة في المجالات الإدارية والمالية والفنية ويتولى في حدود ذلك خاصة:

  1. إعداد التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء.
  2. إعداد النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  3. إعداد برنامج الموارد البشرية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء.
  4. إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي وعرضه على مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء.
  5. إعداد برنامج تنفيذ مهام الهيئة على أساس ما يبينه الفصل الثالث من هذا القانون وبرنامج عملها في فترات الانتخابات والاستفتاءات قبل عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه بأغلبية الأعضاء.
  6. إعداد تقرير تصرف مالي وإداري يعرض صحبة التقرير السنوي على مراقب الحسابات وعلى مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء.
  7. تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة والمتعلقة بكامل المسار الانتخابي.
  8. تسيير مختلف المصالح الإدارية للهيئة والتنسيق بينها.
  9. مسك مختلف السجلات والدفاتر والوثائق الإدارية وحفظها.
  10. متابعة تنفيذ الميزانية وإعداد ملفات صفقات الهيئة ومختلف العقود.
  11. إدارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

الفصل 28 – تبرم وتنفذ جميع صفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبق الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

تعفى نفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.

الفصل 29 – تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إرساء نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وتنشئ للغرض وحدة تدقيق ورقابة داخلية يترأسها خبير محاسب.

وتقوم هذه الوحدة بأعمالها وفقا للمعايير الدولية المهنية لممارسة التدقيق الداخلي من خلال اتباع مخطط سنوي يصادق عليه مجلس الهيئة ويهدف إلى تحسين الأداء وإدارة المخاطر والرقابة لكامل أعمال الهيئة.

وتقوم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية بإعطاء تقاريرها إلى مجلس الهيئة مباشرة وبصفة دورية.

الفصل 30 – تعرض الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يعينهما مجلس الهيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المؤسسات والمنشآت العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يصادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقبي الحسابات ويعرض التقرير على المجلس التشريعي للمصادقة عليه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية.

وفي صورة عدم مصادقة المجلس التشريعي على التقرير المالي تقع الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يختارهم رئيس الجمهورية[18].

تخضع الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات.

تعد دائرة المحاسبات تقريرا خاصا حول التصرف المالي للهيئة بخصوص كل عملية انتخابية أو استفتاء وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتسلم نسخة منه لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة[19].

الفصل 31 – يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأمر باقتراح من مجلسها.

يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات انتداب أعوان لفترة محددة بطريق التعاقد، كما يمكنها، عند الاقتضاء، تدعيم مواردها البشرية بصورة وقتية عن طريق عقود إسداء خدمات[20].

يلتزم الأعوان الإداريون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات باحترام مدونة السلوك وخاصة الالتزام بواجبات الحياد والتحفظ والمحافظة على السر المهني.

الباب الثالث – أحكام انتقالية

الفصل 32 – يتم التجديد لثلث مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل سنتين، وفي المرتين الأوليين يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة، ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد في المرتين الأولى والثانية.

الفصل 32 مكرر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 – يمكن التمديد في أجل تقديم الترشحات بقرار من رئيس اللجنة الخاصة طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 ويطبق هذا الإجراء باثر رجعي.

الفصل 33 – خلافا لما ورد بالفصل الثالث مطة خامسة من هذا القانون يتولى المجلس الوطني التأسيسي بصفة استثنائية تحديد مواعيد الانتخابات والاستفتاءات القادمة وعلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقتراح روزنامة على ضوئها.

الفصل 34 – إلى حين صدور قانون انتخابي يتم تحديد صفة الناخب المنصوص عليها بالفصل السادس مطة أولى من هذا القانون الأساسي طبقا للفصول الثاني والرابع والخامس من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 34 مكرر – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 – بمجرد المصادقة على هذا القانون تحال كافة القضايا المنشورة أمام المحكمة الإدارية والمتعلقة بالطعون في أعمال لجنة الفرز الخاصة بانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لتبت فيها في أجل ثلاثة ايام من تاريخ المصادقة.

الفصل 35 – يتم انتخاب عضو أو عضوين إضافيين، طبق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في الفصول الخامس والسادس والسابع من هذا القانون، من بين أعضاء الهيئة المركزية للهيئة السابقة للانتخابات المحدثة بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 بحسب الحالة وبصورة استثنائية إذا لم يتم انتخابهما من ضمن المترشحين لمجلس الهيئة المحدثة.

تنتهي مهام العضو أو العضوين المضافين بموجب هذا الفصل في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بهذا القانون فور الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية ورئاسية.

الفصل 36 – تعطى الأولوية في انتداب أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بموجب هذا القانون للأعوان الذين باشروا مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 في حدود احتياجات الهيئة وللمعطلين عن العمل منهم، وتؤخذ تجربة الأعوان القدامى بالاعتبار ضمن سلم تقييمي يعده مجلس الهيئة يحدد بدقة الشروط المطلوبة عند فتح باب الترشحات.

الفصل 37 – تعتبر مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 منتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 وتحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المذكورة من تاريخ مباشرة الهيئة المحدثة بهذا القانون لمهامها وتحيل وجوبا كامل المقرات والتجهيزات والأرشيف والوثائق إلى الهيئة الجديدة.

الفصل 38 – يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 20 ديسمبر 2012.

 

[1]الفصل 3 – فقرة فرعية 6 – أضيفت عبارة “وتصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022.

[2] الفصل 3 – فقرة فرعية 14 – أضيفت عبارة “وحملات الاستفتاء بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022.

[3] الفصل 3 – فقرة فرعية 17 – حذفت “عبارة رئيس المجلس التشريعي” بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022

[4] الفصل 3 – فقرة فرعية 18 – إلى حين تولي المجلس التشريعي لمهامه تعوض عبارة “الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة” بعبارة “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”. بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022

[5] تقدم الترشيحات المذكورة ضمن الفصل 5 (جديد) المضمن بالفصل الأول من هذا المرسوم في ظرف عشرة أيام من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

إلى حين تولي المجالس القضائية الدائمة مهامها، تُقدم المجالس القضائية المؤقتة الترشيحات المنصوص عليها بالفصل الخامس (جديد) المضمن بالفصل الأول من هذا المرسوم.

[6] الفصل 11 – أضيفت عبارة وجهازها التنفيذي بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022

[7] الفصل 14 فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022

[8] الفصل 15 فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022

[9] الفصل 16 – عوضت عبارة المجلس التشريعي بعبارة رئيس الجمهورية بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 

[10] الفصل 16 – عوضت عبارة الفصل 6 بعبارة الفصلين 5 جديد و6 جديد بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022

[11] الفصل 16 – عوضت عبارة أو نثف أعضاء مجلسها بـ أغلبية أعضاء مجلسها بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022

[12] الفصل 9 – أضيفت عبارة أو نائبه عند الاقتضاء بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022

[13] الفصل 20 – عوضت عبارة المجاس التشريعي بعبارة رئيس الجمهورية بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022

[14] الفصل 21 فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022

[15] الفصل 21 فقرة ثالثة جديدة – نقحت بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022

[16] الفصل 25 فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022.

[17] الفصل 27 – عوضت عبارة “يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحت رقابة رئيسها بعبارة “يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022.

[18] الفصل 30 – عوضت عبارة المجلس التشريعي بعبارة رئيس الجمهورية بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022

[19] الفصل 30 فقرة أخيرة – أضيفت الجملة التالية “وتسلم نسخة منه لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة”بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022.

[20] الفصل 31 فقرة ثانية – أضيفت الجملة الأخيرة بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022.

 

 

 

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:23
تاريخ النص:2012-12-20
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:101
تاريخ الرائد الرسمي:2012-12-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3600 - 3605

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.