احدث القوانين

>

ه. الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

أمر عدد 906 لسنة 1993 مؤرخ في 19 افريل 1993 يتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 53 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1995 المؤرخ في 5 اوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الهيئة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية راس مالها بصفة مباشرة وكليا.

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.

وعلى الأمر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بأعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية،

وعلى الأمر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء المراقبة العامة للمالية،

وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعضاء هيئة المراقبة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية

وعلى رأي وزير المالية. وعلى راي المحكمة الإدارية. بصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – أحدثت لدى رئيس الجمهورية هيئة عليا للرقابة الإدارية والمالية.

الفصل 2 – تقوم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بتنسيق برامج تدخل هياكل المراقبة العامة لمصالح الدولة والمنشآت العمومية ودراسة واستغلال تقاريرها واقتراح ما تراه من إجراءات عملية كفيلة بتلافي النقائص وتحسين طرق التصرف ومتابعة تنفيذها.

ويمكن للهيئة العليا للرقابة دراسة واستغلال تقارير مصالح التفقد بالوزارات والواردة على هياكل المراقبة العامة.

تبدي الهيئة رأيها في ما يعرض عليها من نصوص تشريعية أو ترتيبية ترمي إلى تطوير طرق التصرف وأساليبه أو تحسين جدوى عمل هياكل المراقبة الإدارية والمالية.

كما لها أن تساهم في الدراسات والندوات والملتقيات ذات الصلة بمهامها والتي تنظمها الإدارة أو المنشآت العمومية أو المؤسسات التعليمية والتكوينية والعلمية الوطنية منها والأجنبية

الفصل 3- تتكون الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية من:

  • رئيس الهيئة،
  • رئيس هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية،
  • رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية،
  • رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة،
  • المتفقد العام لمصالح وزارة الداخلية،
  • المديرين العامين لميزانية الدولة بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الجهوية،
  • المدير العام للمنشآت العمومية بالوزارة الأولى،
  • المدير العام للمساهمات بوزارة المالية.
  • ويمكن أن تضم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية شخصيات من ذري الكفاءة العالية والخبرة في الميدان الإداري والمالي وفي ميدان التصرف يتم تعيينهم بمقتضى أمر.

ويمكن للهيئة أن تستمع إلى كل شخص يرى رئيسها فائدة في حضوره.

الفصل 4 – يعين رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بأمر.

الفصل 5 – تجتمع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية مرة كل شهر کلما دعت الحاجة الى ذلك بطلب من رئيسها ويكون اجتماعها صحيحا بمطرد خمسة من أعضائها.

الفصل 6 – تقدم الوزارات إلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برامج عمل هياكل التفقد الراجعة لها بالنظر تغطي مدة ستة أشهر، وذلك قبل مون شهري جانفي وجويلية لكل سنة. كما يمكن للوزارات تقديم مقترحات إلى هذه الهيئة قصد القيام بمراقبة بعض المصالح والمؤسسات الراجعة لها بالنظر من طرف هياكل المراقبة العامة لمصالح الدولة والمنشآت العمومية.

الفصل 7 – تضبط هياكل المراقبة العامة لمصالح الدولة والمنشآت العمومية برامج عمل تغطي مدة ستة أشهر وتوجهها إلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في نفس الآجال المذكورة بالفصل 6 من هذا الأمر وتلك لغرض تنسيق هذه البرامج. ويراعي في عملية التنسيق البرنامج السنوي الذي نقره دائرة المحاسبات في خصوص المراقبات التي تجريها.

ولا يحول تنفيذ البرامج دون القيام بمراقبات أخرى ويتم إعلام الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بذلك في أجل أقصاه شهر.

الفصل 8 على الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الاستماع الى كل منصرف وقعت مراقبته ورغب في ذلك بعد أن يصبح تقرير المراقبة نهائيا وأجاب عنه كتابيا

الفصل 9 – الوزير الأول، ووزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أفريل 1993.

صنف النص:أمر
عدد النص:906
تاريخ النص:1993-04-19
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:31
تاريخ الرائد الرسمي:1993-04-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:547 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.