احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر عدد 713 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ

 

 إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 جانفي 2025 إلى غاية 30 جانفي 2025.

الفصل 2 ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 ديسمبر 2024

صنف النص:أمر
عدد النص:713
تاريخ النص:2024-12-30
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:158
تاريخ الرائد الرسمي:2024-12-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3781

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.