نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد إطلاعنا على الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات أنظار وزير الدفاع الوطني.
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1976 المؤرخ في 29 مارس 1976 المتعلق بإحداث خطة بوزارة الدفاع الوطني.
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني
باقتراح من وزير الدفاع الوطني
وبعد الاطلاع على رأي الوزير الأول
وعلى رأي وزير التخطيط والمالية
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – ألغيت الفصول 1 و6 و7 و8 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 1 (جديد) – تتكون وزارة الدفاع الوطني بالإضافة إلى الديوان ورئيس أركان الجيوش لدى وزير الدفاع الوطني والقضاء العسكري ومعهد الدفاع الوطني من:
– المجلس الأعلى للجيوش،
– الهياكل المختصة،
– المصالح المشتركة،
– المصالح الفنية.
الفصل 6 (جديد) – يجتمع المجلس الأعلى للجيوش بدعوة من وزير الدفاع الوطني وتحت رئاسته ويتألف من:
– رئيس الأركان للجيوش لدى وزير الدفاع الوطني،
– المفتش العام للقوات المسلحة،
– رؤساء أركان جيوش البر والبحر والطيران،
– مدير الأمن العسكري،
– كل مسؤول آخر يرى الوزير فائدة في حضوره بالاجتماع.
الفصل 7 (جديد) – الهيئات المختصة هي:
– التفقدية العامة للقوات المسلحة
– جيوش البر والبحر والطيران
– إدارة الأمن العسكري
– قيادة المدارس.
الفصل 8 (جديد) – التفقدية العامة للقوات المسلحة مكلفة، تحت سلطة الوزير، بمأمورية قارة للتفقد ومراقبة مجموع القوات المسلحة والإدارات والمصالح المختصة بالوزارة.
ومن واجبها خاصة أن تعلم الوزير بصفة منتظمة بما بلغ إليه مستوى تهيئة القوات المسلحة وقدرتها على القيام بعمليات وكيفية استعمالها كما تعلمه بالمخالفات لقواعد الانضباط العام.
وهي تقوم زيادة عن ذلك بجميع التحقيقات أو المأموريات الخاصة التي تعهد إليها بصفة معينة.
ويمكن للتفقدية العامة أن تعرض على الوزير كل اقتراح يتعلق بتنظيم أو بتحسين الهياكل التابعة للوزارة.
وتتألف التفقدية العامة للقوات المسلحة زيادة عن المفتش العام للقوات المسلحة من :
– مفتش عام مساعد للقوات المسلحة
– مفتشين
ويضبط التنظيم الداخلي للتفقدية العامة للقوات المسلحة وقواعد تصرفها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 2 – يضاف إلى الباب الثالث من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 الذي عنوانه “الهيئات المختصة” فقرة رابعة عنوانها “قيادة المدارس” وتشتمل على الفصلين التاليين 11 مكرر و11 مثلث.
الفصل 11 مكرر – تتمثل مهمة قيادة المدارس في تطبيق سياسة وزارة الدفاع الوطني فيما يتعلق بتكوين الإطارات وذلك في المدارس التي ترجع إليها بالنظر.
ولهذا الغرض فهي مكلفة:
– بالسهر على تطبيق هذه السياسة وعلى تحقيق الغايات المرسومة.
– بالتخطيط والتنظيم لمراحل التكوين والتربصات داخل هذه المدارس،
– بالسهر على حسن سير الدروس وعلى مستواها،
– بتنسيق طرق التكوين والتعليم وبضبط الوسائل التعليمية الضرورية،
– بالسهر على انتداب إطار التدريس وتعيينه
– بتجميع تقديرات الميزانية لهذه المدارس ووضع برامج استعمال الاعتمادات المالية المرصودة
– بسد حاجيات المدارس التابعة لها وذلك بالتعاون مع أركان الجيوش الثلاثة والإدارات
يضبط النظام الداخلي وقواعد العمل لقيادة المدارس بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 11 مثلث – المدارس العسكرية الراجعة بالنظر لقيادة المدارس هي:
– مدرسة الأركان
– الأكادمية العسكرية
– الأكادمية البحرية
– المدرسة التقنية للجيوش
– المدرسة العسكرية للرياضة
– المعهد الفني العسكري
– المعهد الثانوني العسكري
ويمكن لوزير الدفاع الوطني ان يصدر قرار يضم أية مدرسة أخرى تابعة للوزارة إلى هذه القيادة
يضبط تنظيم الدروس داخل هذه المدارس ونظام عملها بمقتضى أمر.
الفصل 3 – ألغي:
– الأمر المشار إليه أعلاه عدد 269 لسنة 1976 المؤرخ في 29 مارس 1976.
– الفصلين 27 و 28 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979.
الفصل 4 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 1981
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministère de la Défense nationale;
Vu le décret n° 76-209 du 29 mars 1976, portant création d'emplois au ministère de la Défense nationale;
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la Défense nationale ;
Sur la proposition du ministre de la Défense nationale ;
Vu l'avis du Premier ministre ;
Vu l'avis du ministre du Plan et des Finances ;
Vu l'avis du tribunal administratif ;
Décrétons :
Article premier - Les articles 1er, 6, 7 et 8 du décret susvisé n° 79-735 du 22 août 1979 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Article premier (nouveau) - Le ministère de la Défense nationale comprend, outre le Cabinet, le Chef d'Etat-Major des Armées auprès du ministre de la Défense nationale et le tribunal militaire permanent :
Art. 6 (nouveau) - Le Comité Supérieur des Armées se réunit à l'initiative du ministre de la Défense nationale et sous sa présidence. Il comprend :
Art. 7 (nouveau) - Les organes spécialisés sont :
Art. 8 (nouveau) - L'Inspection Générale des Forces Armées est chargée, sous l'autorité du Ministre, d'une mission permanente d'inspection et de contrôle sur l'ensemble des Forces Armées et des directions et services spécialisés du département.
Elle est notamment tenue d'informer périodiquement le Ministre sur l'État de préparation des Forces Armées, leur capacité opérationnelle et les conditions de leur mise en œuvre et de lui signaler les manquements aux règles de discipline générale.
Elle effectue, en outre, toutes enquêtes ou missions particulières qui lui sont expressément confiées.
L'Inspection Générale peut soumettre au Ministre toute suggestion relative à l'organisation ou à l'amélioration, des structures du département.
L'Inspection Générale des Forces Armées comporte, outre l'inspecteur Général des Forces Armées :
L'organisation interne et les règles de fonctionnement de l'Inspection Générale des Forces Armées sont fixées par décision du Ministre de la Défense Nationale.
Art. 2 - Il est ajouté, au Chapitre III « les Organes Spécialisés » du décret susvisé n° 79-735 du 22 Août 1979, une section IV intitulées « Le Commandement des Ecoles » et qui comporte les articles 11 bis et 11 ter ci-après :
Art. 11 bis - Le Commandement des Ecoles a pour mission de mettre en œuvre, dans les écoles qui relèvent de son autorité, la politique du ministère de la Défense nationale en matière de formation des cadres.
A cet effet, il est chargé:
L'organisation interne et les règles de fonctionnement du Commandement des Écoles sont fixées par décision du ministre de la Défense nationale.
Art. 11 ter - Les Ecoles Militaires qui relèvent du Commandement des Ecoles sont :
Le ministre de la Défense nationale peut, par décision, rattacher à ce Commandement toute autre école relevant de son département.
L'organisation des études et le fonctionnement de ces écoles sont fixés par décret.
Art. 3 - Sont abrogés :
Art. 4 - Le ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 25 Avril 1981.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.