احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر عدد 50 لسنة 1984 مؤرخ في 25 جانفي 1984 يتعلق بإلغاء الأمر عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 3 جانفي 1984 المتعلق بمنع المظاهرات والجولان بكامل تراب الجمهورية

صنف النص:أمر
عدد النص:50
تاريخ النص:1984-01-25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:07
تاريخ الرائد الرسمي:1984-01-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:154 - 154

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.