>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر عدد 485 لسنة 2025 مؤرخ في 29 ديسمبر 2025 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 جانفي 2026 إلى غاية 30 جانفي 2026.

الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 ديسمبر 2025.

صنف النص:أمر
عدد النص:485
تاريخ النص:2025-12-29
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:155
تاريخ الرائد الرسمي:2025-12-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3654

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.