إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023، وخاصة الفصل 81 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول – يتمّ تمويل حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بالتمويل الذّاتي والتمويل الخاص دون سواهما، وذلك طبقا لأحكام الفصل 75 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه.
ويكون السّقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية مساويا لمجموع التمويل الذّاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا.
الفصل 2 – لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كلّ مترشّح تمّ قبول ترشّحه نهائيّا للانتخابات الرئاسية ما يعادل أربعة أخماس السّقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات.
الفصل 3 – يُحدّد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشح تم قبول ترشحه نهائيا للانتخابات الرئاسية كالآتي:
الفصل 4 – ينشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 3 سبتمبر 2024.
منشور عدد 15 مؤرخ في 19 جويلية 2022 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة استفتاء 25 جويلية 2022
أمر رئاسي عدد 254 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018
منشور عدد 27 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات البلدية
قرار جمهوري عدد 163 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.