احدث القوانين

>

ح. الهيئات القضائية وشبه القضائية

أمر عدد 449 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلّق بتنظيم الكتابة العامّة لمحكمة المحاسبات

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات،

وبعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات وخاصة الفصل 38 منه،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرّخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلّق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرّخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،

وعلى الأمر عدد 222 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بضبط أجرة أعوان دائرة المحاسبات والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 2483 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008،

وعلى الأمر عدد 1071 لسنة 1992 المؤرخ في غرة جوان 1992 المتعلق بتنظيم الكتابة العامة لدائرة المحاسبات،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

بعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأوّل – يهدف هذا الأمر إلى ضبط تنظيم الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات ومشمولات المصالح الراجعة لها بالنّظر.

الفصل 2 –  تشتمل الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات على:

  • الإدارة العامة للمصالح المشتركة،
  • الإدارة العامة لنظم المعلومات والتصرف في الوثائق والأرشيف،
  • الإدارة الفرعية لكتابة المحكمة،
  • الإدارة الفرعية للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي،
  • الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات،
  • مكتب الضبط المركزي.

الفصل 3 – تتمثّل مهام مكتب الضبط المركزي في:

  • قبول المراسلات وإرسالها وتسجيلها،
  • تسجيل العرائض والأذون والتقارير ومتابعتها،
  • تضمين وإرسال الإحالات الصادرة عن المحكمة.

الباب الثاني – الإدارة العامة للمصالح المشتركة

الفصل 4 – تتمثّل مهامّ الإدارة العامة للمصالح المشتركة في:

  • التنسيق بين كافة المصالح الراجعة لها بالنظر ومراقبة نشاطها،
  • التصرف في الموارد البشرية والوسائل المادية،
  • إعداد برامج التكوين ومتابعة تنفيذها،
  • إعداد وتنفيذ الميزانية،
  • التصرف في المباني الإدارية ووسائل النقل والمنقولات،
  • برمجة واقتناء وخزن وتوزيع كل المعدات والتجهيزات واللوازم الضرورية لتسيير مصالح المحكمة.

الفصل 5 – تشتمل الإدارة العامّة للمصالح المشتركة على ثلاث إدارات:

  1. إدارة الموارد البشرية والتكوين،
  2. إدارة الشؤون المالية،
  3. إدارة الشراءات والمعدات.

الفصل 6 – تتمثل مهامّ إدارة الموارد البشرية والتكوين في:

  • التنسيق مع مختلف الهياكل بالمحكمة في كل المسائل المتعلقة بالتصرف في الموارد البشرية،
  • تطوير وترشيد التصرف الإداري،
  • إعداد مخطّطات التكوين ومتابعة تنفيذها،
  • إعداد وتحيين الإجراءات ومخططات توظيف الأعوان،
  • تطبيق الأنظمة الأساسية والتراتيب الجاري بها العمل في ميدان التصرف في الموارد البشرية،
  • إعداد وتنظيم المناظرات والامتحانات لانتداب القضاة ومساعدي القضاء المالي والكتبة والأعوان والعملة،
  • التصرف الإداري في المسار المهني للقضاة ومساعدي القضاء المالي والكتبة والأعوان والعملة،
  • اقتراح الأعمال الاجتماعية التي تتطلبها الإحاطة بالموارد البشرية وتحفيزها ومتابعة تنفيذها،
  • متابعة الشؤون الإدارية بالدوائر الجهوية بالتنسيق مع الكتاب العامين المساعدين.

الفصل 7 – تشتمل إدارة الموارد البشرية والتكوين على إدارتين فرعيتين:

  1. الإدارة الفرعية للتصرّف في الموارد البشرية وتضم:
  •  مصلحة المسار المهني،
  • مصلحة المناظرات والامتحانات المهنية.
  1. الإدارة الفرعية للتكوين ومعاضدة العمل الاجتماعي وتضم:
  • مصلحة التكوين والتربصات،
  • مصلحة العمل الاجتماعي.

الفصل 8 – تكلّف إدارة الشؤون المالية خاصّة بالمهام التالية:

  • إعداد ميزانية المحكمة ومتابعة تنفيذها،
  • تصفية المرتبات وإعداد الأذون بصرفها،
  • التصرف في وكالات الدفوعات ومتابعتها،
  • متابعة الشؤون المالية بالدوائر الجهوية.

الفصل 9 – تشتمل إدارة الشؤون المالية على إدارتين فرعيتين:

  1. الإدارة الفرعية للميزانية ورقابة التصرّف وتضمّ:
  2. مصلحة إعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية،
  3. مصلحة التأجير،
  4. مصلحة التعهد بالدفع،
  5. مصلحة مراقبة التصرّف.
  6. الإدارة الفرعية للمصالح الماليّة والمحاسبة وتضم:
  7.  مصلحة الإذن بالصرف،
  8.  مصلحة المحاسبة.

الفصل 10 – تكلّف إدارة الشراءات والبنايات والمعدات خاصّة بالمهام التالية:

  • اقتناء وخزن وتوزيع المعدات والأثاث واللوازم الضرورية لتسيير المحكمة،
  •  مراقبة الشراءات وجرد المستهلكات والتجهيزات،
  • برمجة وتنفيذ عمليات التعهد والصيانة للمباني والتجهيزات
  • التصرف في وسائل النقل والسهر على صيانتها
  • تأمين سلامة بناءات المحكمة.

الفصل 11 – تشتمل إدارة الشراءات والبنايات والمعدات على إدارتين فرعيتين:

  1. الإدارة الفرعية للشراءات والجرد وتضمّ:
  2. مصلحة الشراءات،
  3.  مصلحة الخزن والمتابعة.
  4. الإدارة الفرعية للبنايات والمعدات وتضمّ:
  5. مصلحة البنايات والمعدّات،
  6. مصلحة وسائل النقل.
    • السهر على تركيز نظم معلومات المحكمة،

الباب الثالث – الإدارة العامة لنظم المعلومات والتصرف في الوثائق والأرشيف

الفصل 12 ـ تتمثّل مهامّ الإدارة العامة لنظم المعلومات والتصرف في الوثائق والأرشيف في:

  • ضبط المخططات والمشاريع المعلوماتية في إطار نظم المعلومات،
  • تحديد الحاجيات من تجهيزات ومنظومات إعلامية،
  • وضع برامج السلامة المعلوماتية ومتابعة تنفيذها،
  • توظيف المعلوماتية للمساهمة في تطوير إجراءات العمل ومعالجة البيانات وتحسين الخدمات الإدارية،
  • صيانة التجهيزات الإعلامية،
  • المساندة الإعلامية وتأمين التجهيزات وشبكات الاتصال بالدوائر الجهوية،
  • السهر على إعداد وإنجاز برامج التصرف في الأرشيف ووثائق المحكمة ووضعها حيز التنفيذ وفقا للإجراءات الجاري بها العمل في المجال.

وتشتمل الإدارة العامّة لنظم المعلومات والتصرف في الوثائق والأرشيف على إدارتين مركزيتين:

  1. إدارة نظم المعلومات،
  2. إدارة الأرشيف والتوثيق.
    • تحديد الحاجيات في مجال تطوير البرمجيات والعمل على إدماج هذه البرمجيات ضمن نظم معلومات المحكمة،

الفصل 13 – تكلف إدارة نظم المعلومات خاصة بالمهام التالية:

  • تنفيذ مخطط السلامة المعلوماتية،
  • تنفيذ السياسة المعلوماتية للمحكمة،
  • السهر على سلامة المعدات والتجهيزات الإعلامية للمحكمة،
  • السهر على حسن استغلال موقع الواب وكافة المنظومات المكونة لنظام معلومات المحكمة،
  • التنسيق بين المصالح الداخلية المستغلة للمنظومات الوطنية والمؤسسات التي تشرف على إدارتها،
  • السهر على تطوير الخدمات الإلكترونية واللامادية،
  • السهر على حماية وتطوير الشبكات المعلوماتية ووسائل الاتصال بالمحكمة،
  • توفير المساندة الضرورية للفرق الرقابية.

الفصل 14 – تشتمل إدارة نظم المعلومات على إدارتين فرعيتين:

  1. الإدارة الفرعية لتطوير البرمجيات والسلامة المعلوماتية وتضمّ:
  2. مصلحة تطوير البرمجيات،
  3. مصلحة الشبكات والسلامة المعلوماتية.
  4. الإدارة الفرعية للمساندة المعلوماتية وتضمّ:
  5. مصلحة التطبيقات والمساندة المعلوماتية،
  6. مصلحة التجهيزات والصيانة.
    • وضع وتطوير أنظمة حفظ واستغلال الأرشيف ورقمنته،

الفصل 15 – تكلف إدارة الأرشيف والتوثيق خاصة بالمهام التالية:

  • تسلم وحفظ الوثائق المحاسبية والتقارير وكل الوثائق الصادرة عن الهيئات الخاضعة لرقابة المحكمة،
  • إعداد نظام تصنيف الوثائق وحفظها وإتلافها أو تحويلها والسهر على حسن تطبيقه،
  • إعداد وتطبيق برنامج التصرّف في الوثائق التي تنشئها أو تتحصّل عليها المحكمة أثناء ممارسة نشاطها وذلك بالتّعاون مع الأرشيف الوطني،
  • جميع الوثائق والمعلومات التي تهمّ الميادين الراجعة لمشمولات المحكمة مهما كان موردها وشكلها ومعالجتها ماديا وخزنها وإتاحتها للمستعملين وفقا للتشريع الجاري به العمل،
  • توفير المراجع الضرورية لتطوير العمل الرقابي،
  • إدارة مكتبة المحكمة وتنظيمها.

الفصل 16 – تشتمل إدارة الأرشيف والتوثيق على إدارتين فرعيتين:

  1. الإدارة الفرعية للأرشيف وتضم:
  2. مصلحة أرشيف الوثائق المحاسبية،
  3.  مصلحة أرشيف الوثائق الإدارية.
  4.  الإدارة الفرعية للتوثيق والمكتبة وتضم:
  5. مصلحة التوثيق،
  6. مصلحة المكتبة.
    • تلقي العرائض والطعون وتوجيهها إلى الهيئات المختصة ومسك السجلات اللازمة لذلك،

الباب الرابع – الإدارة الفرعية لكتابة المحكمة

الفصل 17 – تتمثل مهام الإدارة الفرعية لكتابة محكمة المحاسبات في:

  • حفظ أصول الأحكام،
  • التنسيق بين كتابات الدوائر ومصلحة الأرشيف لحفظ الملفات الأصلية للقضايا،
  • إعداد وتسليم نسخ الأحكام إلى الأطراف المعنية بناء على طلب كتابي وإلى النيابة العمومية قصد تبليغها للأطراف المعنية،
  • إعداد وتسليم مختلف الشهائد المرتبطة بالأحكام إلى طالبيها.

الفصل 18 – تضم الإدارة الفرعية لكتابة المحكمة مصلحتين :

  • مصلحة العرائض،
  • مصلحة تسليم الأحكام والشهائد.
  • متابعة ملفات التعاون الدولي واليقظة الاستراتيجية،

الباب الخامس – الإدارة الفرعية للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي

الفصل 19 – تكلّف الإدارة الفرعية للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي بما يلي:

  • الإعداد المادي لمختلف التظاهرات التي تنظمها محكمة المحاسبات،
  • متابعة ملفات التمويل المتأتية من مصادر خارجية والنّفقات ذات العلاقة.

الفصل 20 – تضمّ الإدارة الفرعية للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي مصلحتين:

  1. مصلحة متابعة تنفيذ الخطط التشغيلية للمخطّط الاستراتيجي،
  2. مصلحة متابعة برامج تمويل الخطط التشغيلية للمخطّط الاستراتيجي.

الباب السادس – الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات

الفصل 21 – تكلف الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات بإعداد العقود والاتفاقيات التي تبرمها المحكمة وبإبداء الرأي في كل ما يعرض عليها من مسائل قانونية ونزاعات.

الفصل 22 – تضمّ الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات مصلحتين:

  1. مصلحة العقود والاستشارات،
  2. مصلحة النزاعات.

الباب السابع – تنظيم الدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات

الفصل 23 – تشتمل كل دائرة جهوية على مصلحة للإعلامية ومكتب ضبط فرعي وكتابة يسهر على تسييرها كاتب عام مساعد تحت إشراف مزدوج لرئيس الدائرة الجهوية المعنية والكاتب العام لمحكمة المحاسبات.

الباب الثامن – أحكام مشتركة

الفصل 24 – يسير كلّ إدارة عامّة وكل إدارة وكل إدارة فرعيّة وكل مصلحة منصوص عليها بهذا الأمر إطارات تسند إليهم طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل،خطّة وامتيازات مدير عام أو مدير أو كاهية مدير أو رئيس مصلحة.

الفصل 25 –  يسير مكتب الضبط المركزي إطار تسند له خطة رئيس مصلحة أو كاهية مدير طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 26 – تسند للكاتب العام المساعد خطّة وامتيازات رئيس مصلحة أوكاهية مدير طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الباب التاسع – أحكام ختامية

الفصل 27 – يواصل الأعوان المكلفون بخطط وظيفية بالكتابة العامة لمحكمة المحاسبات مهامهم إلى حين تسميتهم في إحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بهذا الأمر.

الفصل 28 – تلغى جميع النصوص السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1071 لسنة 1992 المؤرخ في أول جوان 1992 والمتعلق بتنظيم الكتابة العامة لدائرة المحاسبات.

الفصل 29 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 جوان 2023.

 

 

صنف النص:أمر
عدد النص:449
تاريخ النص:2023-06-05
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:63
تاريخ الرائد الرسمي:2023-06-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1644

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.