احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة المــاليــة

أمر عدد 315 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جــميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصــــة المـرسوم عدد 79 لســـنة 2022 المــؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية وعلى جــميع النصوص التي نقحتــه وتممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، وعلى جــميع النصوص التي نقحتــه وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنــة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،

وعلى مجلّة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرّخ في 2 جوان 2008، وعلى جــميع النصوص التي نقحتــها وتممتها وخاصّة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرّخ في 17 أوت 2015 المتعلّق بضبط الوظائف المدنيّة العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جــميع النصوص التي نقحتــه وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرّخ في 10 جوان 2019،

وعلى الأمر عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الحرس الديواني، وعلى جــميع النصــوص التي نقحتــه وتمــمته وخاصــة الأمر عدد 135 لسنة 2012 المؤرخ في 24 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة، وعلى جــميع النصوص التي نقحتــه وتممته وخاصة الأمر عدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية وعلى جــميع النصوص التي نقحتــه وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016،

وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والخطط القيادية للديوانة وشروط الإعفاء من هذه الخطط،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصّة الأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى الأمر عدد 177 لسنة 2024 المؤرخ في 1 أفريل 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصّه:

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 7 والنقطة (أ) من الفصل 23 والفصول 28 و29 و30 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 7 (جديد) – تتكون الرقابة العامة للديوانة من الأقسام الستة التالية:

  • قسم المكاتب المختصة
  • قسم الإدارات الفنية الديوانية
  • قسم إدارات المراقبة
  • قسم إدارات الإسناد
  • قسم المصالح الجهوية
  • قسم الحرس الديواني.

ويشرف على كل قسم مراقب عام للديوانة.

يكلّف المراقبون العامون للديوانة، تحت إشراف المدير العام للديوانة، خاصّة بالمهام التالية:

  • التنسيق والتفقد والإحاطة وتقييم نشاط كل المصالح والهياكل التابعة للإدارة العامة للديوانة على المستويين المركزي والجهوي،
  • تنفيذ مختلف المهام الموكولة للإدارة العامة للديوانة من خلال دراسة الملفات الواردة عليها ومتابعة إنجازها من قبل مختلف الإدارات والهياكل المنضوية تحت الأقسام التي يشرفون عليها والبتّ فيها وعرضها على مصادقة المدير العام للديوانة،
  • اقتراح الإصلاحات الضرورية قصد تحسين أداء وحسن سير عمل مختلف المصالح الديوانية،
  • إنجاز مختلف المهام المحددة التي يكلفهم بها المدير العام للديوانة.

ينتفع المراقبون العامون بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

الفصل 23 (النقطة أ جديدة) –

الإدارة الفرعية للتتبعات العدلية، وتشتمل على مصلحتين:

  • مصلحة دراسة الملفات.
  • مصلحة المتابعة لدى المحاكم.

الفصل 28 (جديد) –  تحدث عشر إدارات جهويّة للديوانة تحدّد مراكزها وحدودها كما يلي:

  • الإدارة الجهوية للديوانة بتونس الشماليّة، مقرّها تونس العاصمة وتشمل منطقتها الترابية ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبنزرت.
  • الإدارة الجهوية للديوانة بتونس الجنوبية، مقرّها تونس العاصمة وتشمل منطقتها الترابية ولايات بن عروس وزغوان ونابل.
  • الإدارة الجهوية للديوانة بجندوبة، مقرّها جندوبة وتشمل منطقتها الترابية ولايات جندوبة وباجة وسليانة.
  • الإدارة الجهوية للديوانة بسوسة، مقرّها سوسة وتشمل منطقتها الترابية ولايتي سوسة والقيروان.
  • الإدارة الجهوية للديوانة بالمنستير، مقرّها المنستير وتشمل منطقتها الترابية ولايتي المنستير والمهدية.
  • الإدارة الجهوية للديوانة بصفاقس، مقرّها صفاقس وتشمل منطقتها الترابية ولايتي صفاقس وسيدي بوزيد.
  • الإدارة الجهوية للديوانة بالقصرين، مقرّها القصرين وتشمل منطقتها الترابية ولايتي القصرين والكاف.
  • الإدارة الجهوية للديوانة بقابس، مقرّها قابس وتشمل منطقتها الترابية ولايتي قابس وقبلي.
  • الإدارة الجهوية للديوانة بقفصة، مقرّها قفصة وتشمل منطقتها الترابية ولايتي قفصة وتوزر.
  • الإدارة الجهوية للديوانة بمدنين، مقرّها مدنين وتشمل منطقتها الترابية ولايتي مدنين وتطاوين.

الفصل 29 (جديد): يسير الإدارات الجهوية للديوانة مديرون جهويون يتمتعون بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية وتشتمل كل إدارة جهوية على أربع إدارات فرعية وإحدى عشرة مصلحة:

  • الإدارة الفرعية للتقنيات الديوانية التي تضم ثلاث مصالح:
  • مصلحة التعريفة والقيمة.
  • مصلحة النظم الديوانية.
  • مصلحة الإحصائيات والإعلامية.
  • الإدارة الفرعية لمصالح المراقبة التي تضم ثلاث مصالح:
  • مصلحة المراجعة والتفقد.
  • مصلحة الأبحاث الديوانية.
  • مصلحة النزاعات والتتبعات.
  • الإدارة الفرعية لمصالح الإسناد التي تضم ثلاث مصالح:
  • مصلحة الأعوان والتكوين.
  • مصلحة العتاد والتجهيز.
  • مصلحة الشؤون المالية.
  • الإدارة الفرعية لتنشيط الاستخلاص التي تضمّ مصلحتين:
  • مصلحة الإحصائيات.
  • مصلحة تأطير ومساندة القباض.

الفصل 30 (جديد) – تشرف الإدارات الجهوية للديوانة على كافة مكاتب الديوانة المركزة داخل مناطقها الترابية.

وللمدير الجهوي للديوانة مشمولات عامة تتعلق بالتنسيق والمراقبة والمتابعة والمراجعة اللاحقة ومشمولات خصوصية تتمثل في:

  • البت عن طريق الصلح في النزاعات الجارية وذلك في الحدود التي يضبطها المدير العام للديوانة.
  • إمضاء قائمات توزيع المنابات في مادة النزاعات.
  • القيام بالتتبعات العدلية المتعلقة بالقضايا الديوانية والصرفية ومتابعة مآلها ومآل القضايا الديوانية والصرفية المرفوعة من قبل الإدارة العامة للديوانة لدى المحاكم مرجع نظرهم الترابي.
  • متابعة نزاعات الاستخلاص لدى المحاكم ذات النظر.
  • تنشيط وتنظيم ومراقبة إنجاز مهمّة استخلاص الديون الديوانية على المستوى الجهوي.
  • تجميع نسخ من الحسابات الشهرية والوثائق الملحقة بها بعد المصادقة عليها من قبل أمين المال الجهوي مرجع النظر الترابي وإحالتها إلى إدارة تنشيط الاستخلاص بالإدارة العامة للديوانة.
  • التصرف في الوسائل البشرية والمعدات الموضوعة تحت ذمته طبقا للتعليمات العامة الصادرة عن المدير العام للديوانة.
  • تثقيل الديون الديوانية والديون العمومية المعهود استخلاصها إلى قباض الديوانة الراجعين إليه بالنظر.
  • التأشير على بطاقات الإلزام الصادرة عن قباض الديوانة قصد استخلاص الديون الديوانية والديون العمومية المعهود استخلاصها إلى قباض الديوانة الراجعين إليه بالنظر.
  • دراسة مطالب الطرح المقدمة من قبل قباض الديوانة الراجعين إليه بالنظر.

الفصل 2 – يضاف إلى الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه العدد (10) كالتالي:

10 مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد.

يضاف إلى العدد (1) من الفصل 17 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه مطّة جديدة كالتالي:

  • إدارة المنشأ.

يضاف إلى العدد (2) من الفصل 17 المشار إليه أعلاه ثلاث مطّات جديدة كالتالي:

  • إدارة تنشيط الاستخلاص،
  • إدارة الاستهداف والمراقبة الحينية،
  • إدارة المراقبة اللاحقة.

الفصل 3 – تضاف إلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه الفصول 16 ثالثا و20 ثالثا و23 ثالثا و23 رابعا و23 خامسا كالتالي:

الفصل 16 (ثالثا) –  مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد مكلّف خاصة:

  • بدراسة مطالب الشركات الرّاغبة في الانتفاع بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد،
  • بالقيام بعمليات التدقيق الأولي للحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد،
  • بالقيام بالزيارات الميدانية لمعاينة الشركات التي ترغب في الانتفاع بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وكذلك لمتابعة الشركات المنتفعة بهذه الصّفة،
  • بالقيام بعمليات تدقيق المتابعة للشركات المنتفعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد،
  • بالإحاطة بالشركات المتحصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد ومساعدتها على حل الإشكاليات العاجلة التي تعترضها لدى مختلف المكاتب والإدارات الديوانية،
  • بالتنسيق مع المخاطبين الوحيدين للمؤسسات المتحصلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد المعينين بالمكاتب الجهوية والحدودية للديوانة.

ولهذا الغرض فهو يتكوّن من:

  • ‌أ. الإدارة الفرعية للتراخيص والمتابعة، وتشتمل على مصلحتين:
  • مصلحة منح التراخيص،
  • مصلحة المتابعة والإحاطة،
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للتدقيق، وتشتمل على مصلحتين:
  • مصلحة التدقيق،
  • مصلحة السحب والتعليق،

الفصل 20 (ثالثا) –  إدارة المنشأ مكلّفة خاصة:

  • بالقيام بدراسة كل المسائل المتعلقة بتطبيق المنشأ التفاضلي والمنشأ غير التفاضلي،
  • بدراسة مطالب المعلومات الملزمة في مادة المنشأ المقدمة من قبل المتعاملين الاقتصاديين،
  • بإعداد البيانات والأدلة الإرشادية ووضع قاعدة بيانات لنشر المعطيات المتعلقة بقواعد المنشأ،
  • بتسليم التراخيص لفائدة المصدرين المنتفعين بالإجراءات المبسطة في مادة إثبات المنشأ،
  • بجمع المعلومات لتكوين قاعدة معطيات حول تيارات الغش في المنشأ وتحيينها،
  • بالسهر على تنفيذ الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف للتحقق اللاحق من صحة وسائل إثبات المنشأ،
  • بالمشاركة في المفاوضات من أجل إنشاء مناطق التبادل الحرّ وفي أشغال المنظمة العالمية للديوانة فيما يخص المنشأ.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على:

  • ‌أ. الإدارة الفرعية للمعلومات الملزمة والاتفاقيات التجارية وتشتمل على مصلحتين:
  • مصلحة القرارات المسبقة والمصدرين المعتمدين،
  • مصلحة الاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.
  • ‌ب. ‌ الإدارة الفرعية للتحقق اللاحق من صحة وسائل إثبات المنشأ وتشتمل على مصلحتين:
  • مصلحة التحقق اللاحق من وسائل إثبات المنشأ التونسي،
  • مصلحة التحقق اللاحق من وسائل إثبات المنشأ الأجنبي.

الفصل 23 (ثالثا) – إدارة تنشيط الاستخلاص مكلفة خاصة:

  • بإعداد ومسك وتحيين خزينة معلومات متعلقة بالديون المثقلة والضمانات البنكية،
  • بتقييم نتائج الاستخلاص والعمل على تحسينها وتنشيطها،
  • بتأطير قباض الديوانة وتكوينهم وإرشادهم والإحاطة بهم فيما يتعلق بعمليات استخلاص الديون المثقلة وتسوية الضمانات البنكية.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على:

  • ‌أ. الإدارة الفرعية للإحصائيات، وتشتمل على:
  • مصلحة الديون المثقلة،
  • مصلحة الديون غير المثقلة،
  • ‌ب. الإدارة الفرعية لتأطير القباض ومساندتهم، وتشتمل على:
  • مصلحة التأطير،
  • مصلحة المساندة.
  • ‌ج. الإدارة الفرعية لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، وتشتمل على:
  • مصلحة متابعة تنفيذ الأحكام الجزائية،
  • مصلحة متابعة تنفيذ الأحكام المدنية.

الفصل 23 (رابعا) – إدارة الاستهداف والمراقبة الحينية مكلفة خاصة:

  • بمتابعة التصاريح بصفة حينية عبر المنظومات المعلوماتية ومراقبة عناصر الأداء،
  • باستهداف العمليّات التجاريّة المشبوهة وذات الخطورة العالية والتنسيق مع أجهزة الرقابة ذات الصلة قصد التصدّي لمختلف أشكال الغشّ التجاري،
  • بإجراء معاينات ميدانيّة والتدقيق في التصاريح الديوانيّة والوثائق المتعلّقة بالعمليّات التجاريّة،
  • بإعداد تقارير ودراسات تخصّ عمليّات الغش التجاري بصفة دوريّة وإحالتها على الهياكل المركزيّة للاستغلال.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على:

  • ‌أ. الإدارة الفرعية للمراقبة الحينية، وتشتمل على:
  • مصلحة المراقبة الوثائقية
  • مصلحة التدخّل الميداني
  • ‌ب. الإدارة الفرعية للاستهداف، وتشتمل على:
  • مصلحة الاستهداف الآلي
  • مصلحة الاستهداف القطاعي
  • مصلحة الاستهداف حسب بيان الحمولة

الفصل 23 (خامسا) – إدارة المراقبة اللاحقة مكلّفة خاصة:

  • بجمع المعلومات الخاصة بنشاط المراقبة اللاحقة وتحليلها،
  • بجمع المعلومات المتعلقة بالغش التجاري والمتأتية من مختلف المصادر الداخلية والخارجية بالإضافة إلى المعلومات المستقاة من المنظومات المعلوماتية،
  • بالقيام بمراقبة معمقة على الصعيد الوطني للعناصر التقنية والخاصة بقاعدة الأداء وبتطبيق قانون التعريفة بمجرّد انتهاء إجراءات التسريح الديواني لاكتشاف لاحق لمخالفات التشريع والتراتيب المكلفة إدارة الديوانة بتطبيقها،
  • بالتحقّق من مدى مطابقة البيانات المصرّح بها للبيانات المسجّلة في دفاتر وسجلات المتعامل،
  • بإجراء جميع التحرّيات الميدانية والتدقيق في الدفاتر والوثائق والمعطيات المتعلقة بالعمليات التجارية التي تخصّ مجال عمل أعوان الديوانة مهما كان نوعها أو طبيعتها لدى جميع المعنيين بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة بهذه العمليات،
  • باستغلال نتائج المراقبة اللاحقة لإنشاء بنك معلومات يساعد في استهداف الشركات قصد مراقبتها،
  • بإحالة نتائج المراقبة اللاحقة على المصالح المعنية، للاستغلال.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على:

  • ‌أ. الإدارة الفرعية للبرمجة والمعطيات، وتشتمل على:
  • مصلحة جمع المعطيات وتحليلها
  • مصلحة إعداد برنامج المراقبة اللاحقة
  • مصلحة الإسناد
  • ‌ب. الإدارة الفرعية لعناصر الجباية، وتشتمل على:
  • مصلحة مراقبة التصنيف الديواني
  • مصلحة مراقبة القيمة لدى الديوانة
  • مصلحة مراقبة المنشأ
  • ‌ج. الإدارة الفرعية للأنظمة التوقيفية، وتشتمل على:
  • مصلحة مراقبة أنظمة الخزن والتحويل
  • مصلحة مراقبة الأنظمة المؤقتة وأنظمة العبور
  • مصلحة مراقبة المؤسسات المصدرة كليا
  • ‌د. الإدارة الفرعية للامتيازات الجبائية، وتشتمل على:
  • مصلحة مراقبة الامتيازات في إطار الاستثمار
  • مصلحة مراقبة الامتيازات الاتفاقية
  • مصلحة مراقبة الامتيازات الاستثنائية والإعفاءات.

الفصل 4 – تضاف إلى أحكام الفصل 25 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه الفقرة “د” كالتالي:

د) الإدارة الفرعية للبناءات والعقارات، وتشتمل على:

  • مصلحة البناءات
  • مصلحة التصرف في الممتلكات العقارية.

الفصل 5 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 ماي 2024.

 

 

صنف النص:أمر
عدد النص:315
تاريخ النص:2024-05-20
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:63
تاريخ الرائد الرسمي:2024-05-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3765

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.