احدث القوانين

>

قانون عدد 34 لسنة 2008 مؤرخ في 2 جوان 2008 يتعلق بإصدار مجلة الديوانة

البــاب الثانــي تنظيــم مكاتــب وفرق الديوانــة

القســم الأوّل مكاتــب الديوانــة

الفصل 46

1- لا يمكن القيـام بالإجـراءات الديوانيـة إلا بمكاتب الديوانة.

2- يمكن لوزير الماليـة إقرار استثنـاءات لهذه القاعدة بمقتضى قرارات.

وإذا كان الأمر يتعلق بعمليـة ديوانيـة تكتسـي صبغة استثنائية وفردية ووقتية فإنّ الاستثناءات المذكورة يمكن أن تمنح بمقرّر من المدير العام للديوانة.

الفصل 47 – تحدث مكاتب الديوانة وتحذف بمقتضى قرار من وزير المالية باقتراح من المدير العام للديوانة.

الفصل 48 – يجب على إدارة الديوانة أن تضع بواجهة كلّ مكتب وبمكان بارز لوحة تحمل البيانات التالية :”مكتب الديوانة التونسية.

الفصل 49

– تضبط ساعات فتح وغلق مكاتب الديوانة بقرار مـن وزير الماليـة.

– تضبط شروط إنجاز العمليات الديوانية خارج أماكن وأوقات العمل القانونية بأمر.

القســم الثانــي فرق الديوانـــة

الفصل 50 – يتم إحداث وحذف فرق الديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية باقتراح من المدير العام للديوانة.

البــاب الثالــث حمايــة أعوان الديوانــة وواجبــاتهم

الفصل 51 – تطبق العقوبة المنصوص عليها بالفصل 385 من هذه المجلة على كل من يتعرض لأعوان الديوانة عند أدائهم لمهامهم.

علـى السلطات المدنية والعسكرية أن يمدّوا يد المساعدة لأعوان الديوانة، للقيام بمهامهم فور طلب ذلك منهم.

الفصل 52 يجب علـى أعـوان الديوانة مهمـا كانت رتبهم أن يـؤدوا اليمين أمـام رئيس المحكمـة الابتدائية المختصّة ترابيا.

الفصل 53 – يجب على أعوان الديوانة عند مباشرتهم لوظائفهم أن يكونوا حاملين لمأموريات عملهم مضمنا بها أداؤهم لليمين، وعليهم أن يستظهروا بها عند ما يطلب منهم ذلك.

الفصل 54

  1. لأعوان الديوانة الحـق فـي حمـل السلاح لممارسة وظائفهم.
  2. عـلاوة عـلى حـالة الدفاع الشرعي فإنه يمكنهم استعمال السلاح في الحالات التالية:

‌أ. إذا تعرضوا إلـى تعنيف أو إلـى اعتداء بدني أو إلى تهديد من قبل أشخاص مسلحين.

‌ب. إذا لم يتمكنوا مـن توقيـف العربات والمـراكب أو غيرها مـن وسائل النقل بطريقة أخرى فـي حالـة عدم امتثال سائقيها للأمر بالوقوف.

‌ج. إذا لم يتمكنـوا بطريقة أخرى من منـع مرور مجموعة من الأشخاص لم يمتثلوا للأوامر التي وجهت إليهم بالوقوف.

‌د. إذا لم يتمكنوا من القبض على الحيوانات المستخدمة في عمليـات الغش حيـة، كالكلاب والخيل وغيرها أو التي تمت محاولة توريدها أو تصديرها بطريقة الغش أو التي تتنقل بصفة غير قانونية.

الفصل 55 – على كلّ عون ديوانة يعزل من وظيفته أو يغادرها أن يسلمّ حالا للإدارة بطاقة مأمورية العمل والدفاتر والأختام والأسلحة والزّي النظامي والتجهيزات الخصوصية الموضوعة تحت تصرفه من قبل إدارته كما يجب عليه تقديم ما لديه من الحسابات

البــاب الرابــع سلطــات أعـــوان الديوانــة

القســم الأوّل حق تفتيش البضائــع ووسائــل النقل والأشخــاص

الفصل 56

  1. يجوز لأعـوان الديوانة في نطاق تطبيق أحكـام هذه المجلة وسعيا وراء البحـث عـن المخالفات والجنح الديوانية إجراء تفتيش على البضائع ووسائل النقل والأشخاص.
  2. يقع تفتيش الأشخاص في محلاّت مخصّصة لهذا الغرض يتمّ داخلها إجراء التفتيش الجسدي للأشخاص عند وجود ما يدعو إلى الشك بأنّهم يخفون بأجسادهم بضائع.
  3. عند وجود دلالات جديّة تفترض أن الشخص العابر للحدود يحمل مواد ممنوعة مخبأة داخل جسده يمكن لأعوان الديوانة إخضاعـه لفحوص طبية للكشف عنها وذلك بعد الحصول على موافقته الصريحة.

وفي حالة رفضه لهذا الفحص فإن أعوان الديوانة يقدمون لوكيل الجمهورية طلبا في الترخيص في إجرائه.

ويمكن لوكيل الجمهورية الإذن لأعـوان الديوانة بإجراء هذه الفحوص ويعيّن لهم في هذه الحالة الطبيب المختص المكلف بإجرائها في أسرع وقت ممكن.

ويتعيّن تضمين نتائج الفحص الطبي وملاحظات الشخص المعني بالأمر وكذلك سير الإجراءات بمحضر يحال إلى وكيل الجمهورية.

الفصل 57

  1. يجب علـى كلّ سائق وسيلة نقل أن يمتثل لأوامر أعوان الديوانة،
  2. يمكن لهؤلاء استعمال جميع المعدّات الملائمة قصد إيقـاف وسائل النقل فـي صورة عـدم امتثال السائقين لأوامرهم.

الفصل 58 – يمكن لأعـوان الديوانة تفتيش جميع البواخر الموجودة بالمنطقة البحرية مـن النطاق الديواني والتي تقل حمولتها الصافية عن المائة (100) طن حجمي.

الفصل 59

  1. يمكن لأعوان الديوانة الصعود على السفن الراسية بالموانئ أو المرافئ والبقاء على متنها إلى حين إفراغها أو خروجها من الموانئ.
  2. يجـب علـى قادة السفن أن يقبلوا أعوان الديوانة وأن يرافقوهم وأن يفتحـوا لهم المنافذ والغرف والخزائن وكذلك الطرود التي يعينونها للتفتيش إن طلبوا منهم ذلك.

وفي صورة الامتناع عن ذلك يمكن للأعوان أن يطلبوا من وكيل الجمهورية المختص ترابيا أن يأذن أحد أعضاء النيابة العمومية بحضور عملية فتح المنافذ والغـرف والخزائن والطرود كما يمكنهم أن يطلبوا مساعدة أحد أعوان الضابطة العدلية على ذلك.

ويحرّر محضر في فتح ما ذكر وفي المعاينات ويكون ذلك على نفقة قائد السفينة.

  1. يمكن للأعـوان المكلفين بتفتيش السفن والحمولات إغلاق المنـافذ عند غـروب الشمس ولا يمكن إعادة فتحها من جديد إلا بحضورهم.

الفصل 60 – يمكن لأعـوان الديوانـة أن يفتشوا المنشآت والمعدّات المنتصبة بالجرف القاري أو بالمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة في أي وقت كما يمكنهم تفتيش وسائل النقل التي تستعمل في البحث عن الموارد الطبيعية أو في استغلالها والتي يحتويها الجرف القـاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك داخل منطقة سلامة تحيط بها والمنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وكذلك بالمنطقـة البحرية من النطاق الديواني.

الفصل 61 – يمكن لأعوان الديوانة عند توفر قرائن تتعلق بارتكاب الجنح الديوانية المشار إليها بالفصول من 386 إلى 399 من هذه المجلة القيام بزيارات وتفتيشات داخل المحلات التي يمكن أن توجد بها البضائع والوثائق المتعلقة بتلك الجنح لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لها، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وبعد الحصول على إذن وكيل الجمهورية المختصّ ترابيا.

يمكن لأعوان الديوانة عند البحث عن بضائع تم اقتفاء أثرها بالنظر منذ اجتيازها الحـدود الداخليـة للنطاق الديواني ووقـع إدخالها بمحل أو بناية القيام بزيارات وتفتيشات داخل المحلات التي يمكن أن توجد بها البضائع والوثائق المتعلقة بتلك الجنح لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لها، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

يمكن لأعوان الديوانة حجز كل البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجنحة أو تحمل على الظن بارتكاب جنحة ديوانية. ويحرر عند إجراء كل زيارة للمحل على معنى هذا الفصل محضر طبقا لأحكام الفصول 301 و307 و311 من هذه المجلة يتضمن سير العملية والمعاينات المادية التي تم إجراؤها ووصفا مفصلا للمحجوز.

ويتم تسليم نسخة من المحضر ومن قائمة البضائع المحجوزة لشاغل المحل أو من ينوبه مقابل وصل تسليم.

القســم الثانــي حـق الاطلاع الخــاص بأعـوان الديوانــة

الفصل 62

  1. يمكن لأعـوان الديوانة الذين لهم صفة الضابطة العدلية أن يطالبوا فـي نطـاق وظائفهـم بالاطلاع علـى جميع الدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات التي تخص مجال عملهـم مهما كان نوعها:

أ‌. بمحطات السكك الحديدية.

ب‌. بمحلات شركات الملاحة البحرية ولدى مجهّزي السفن وأمناء الحمولة وأمناء السفن والوسطاء البحريين.

ت‌. بمحلات شركات الملاحة الجوية.

ث‌. بمحلات شركات النقل البري.

ج‌. بمحلات الوكالات بما فيها وكالات النقل السريع التي تتكفل بقبول الطرود وجمعها وإرسالها بمختلف أنماط النقل وتسليم كافة أنواع الطرود.

ح‌. لدى وسطاء الديوانة أو لدى وكلاء العبور.

خ‌. لدى مستغلـي المستـودعات والمخازن البحرية والمخـازن العامـة ومخـازن ومساحـات التسريح الديواني ومخـازن ومساحات التصدير.

د‌. لدى المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرّح بها لدى الديوانة.

ذ‌. وبصفـة عامة لـدى كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنييـن بصفـة مباشرة أو غيـر مباشـرة بعمليـات منتظمـة أو غير منتظمة داخلة في مشمولات نظر إدارة الديوانة.

  1. يجب علـى الأشخاص المعنيين أن يحتفظوا بمختلف الوثائق المذكـورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل مدّة ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ توجيـه الطرود بالنسبـة للمرسلين ومن تاريخ استلامها بالنسبة إلى المرسل إليهم.
  2. إذا كانت الوثائق والمستندات والدفاتر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل منجزة بالوسائل الإعلامية فعلى الأشخاص المعنيين مدّ أعوان الديوانة المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالبرامج والتطبيقات والمنظومات الإعلامية وكذلك المعلومات والمعطيات اللازمة لاستغلال هذه البرمجيات مسجلة على حوامل إعلامية.
  3. يجوز لأعوان الديوانة المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل، أثناء عمليات المراقبة والأبحاث التي تجري لدى الأشخاص أو الشركـات المشار إليها بنفس الفقرة أن يحجزوا الوثائق على اختلاف أنواعها والتي من شأنها أن تسهل لهم إنجاز مهماتهم مع وجوب تمكين هؤلاء الأشخاص أو الشركات من قائمة في الوثائق التي تم حجزها.

القســم الثالــث المراقبـة الديوانيــة للإرساليــات عبر البريــد

الفصل 63

  1. للأعوان الديوانة الحق في الدخول إلى مكاتب البريد القارّة منها أو المتجوّلـة بما في ذلك قاعـات الفرز التي لها اتصال مباشر مـع الخارج قصـد البحث بحضور أعوان البريد عن الإرساليات المغلقة أو غير المغلقة الواردة مـن الداخـل أو من الخـارج والتي تحتوي أو يبدو أنّها تحتوي على أشياء من النوع المحجّر عند التوريد أو الخاضع لدفع معاليم وأداءات عند التوريد أو الخاضع لقيود أو موجبات عند الدخول أو من النوع المحجّر عند التصدير أو الخاضع لدفع معاليم وأداءات عند التصدير أو الخاضع لقيود أو موجبات عند الخروج وذلك باستثناء الإرساليات الواردة تحت نظام العبور.
  2. يرخـّص لإدارة البريد في أن تخضـع للرقابة الديوانية طبقا للشـروط المنصوص عليها في اتفاقيات ومعاهدات الاتحاد العالمـي للبريد الإرساليات المحجّرة عند التوريد أو الخاضعة لدفع معاليم وأداءات عند التوريد أو الخاضعة لقيود أو موجبات عند الدخول.
  3. كما يرخص لإدارة البريد أن تخضع للرقابة الديوانية الإرساليـات المحجّرة عنـد التصدير أو الخاضعـة لدفع معاليم أو أداءات عنـد التصـدير أو الخاضعـة لقيـود أو موجبات عند الخروج.
  4. لا يجـوز في أي حـال من الأحـوال انتهاك سريّة المراسلات.

القســم الرابــع مراقبــة هويـة الأشخـــاص

الفصل 64 – يجوز لأعوان الديوانة أن يراقبوا هوية الأشخاص الذين يدخلون إلى التراب الديواني أو يخرجـون منه أو الذين يتنقلون داخل النطاق الديواني.

صنف النص:قانون
عدد النص:34
تاريخ النص:2008-06-02
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:47
تاريخ الرائد الرسمي:2008-06-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1748 - 1804

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.