احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

أمر عدد 2209 لسنة 1992 مؤرخ في 21 ديسمبر 1992 يتعلق بإتمام الأمر عدد 543 لسنة 1991 مؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلّق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدولة ووزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة منه الفصل 3 منه،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تمم الفصل 19 من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المشار إليه أعلاه بالفقرة التالية:

5- المرصد الوطني لحوادث المرور.

الفصل 2- أضيف إلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المشار إليه أعلاه وتحت عنوان :

القسم الخامس – المرصد الوطني لحوادث المرور

فصل 27 مكرر هذا نصه:

الفصل 27 مكرر – إن المرصد الوطني لحوادث المرور مكلف خاصة:

– بجمع واستغلال المعطيات والمعطيات والمعلومات المتعلقة بميدان المرور ودراسة وتحليل أسباب الحوادث وتقديم بجمع الاقتراحات الوقائية الملائمة.

– بالتنسيق بين مختلف الهياكل الادارية والجمعياتية المعنية بميدان الوقاية من حوادث الطرقات قصد تدعيم مستلزمات حماية مستعملي الطريق وتطوير برامج التوعية والتحسيس وتحسين أساليب النجدة والاسعاف على الطرقات.

ويشمل المرصد الوطني للمرور على إدارتين فرعيتين وهي:

– الادارة الفرعية للدراسات والتحاليل وتضم:

  • مصلحة الاحصاء
  • مصلحة الدراسات والتحاليل.

– الادارة الفرعية للوقاية والاعلام والتكوين وتضم:

  • مصلحة البرمجة والتنسيق والمتابعة.
  • مصلحة الوقاية والاعلام
  • مصلحة التكوين والبيداغوجيا والوسائل السمعية البصرية

ولمدير المرصد لحوادث المرور رتبة وصلاحيات مدير ادارة مركزية ويتمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الاخير

كما يشمل المرصد الوطني لحوادث المرور على هيئة استشارية يرأسها مدير المرصد الوطني لحوادث المرور وتهتم بدراسة المسائل ذات الصبغة الوطنية المتعلقة بحوادث الطرقات والمعروضة عليها وبإعداد المعطيات الضرورية لأخذ القرار في شأنها.

وتتركب هذه الهيئة من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية، يقع تعيينهم على أساس تجربتهم واختصاصاتهم في ميدان سلامة المرور بقرار من وزير الداخلية وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.

وتجتمع الهيئة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل في كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

الفصل 2 – وزير الدولة ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفان كل في ما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 ديسمبر 1992

صنف النص:أمر
عدد النص:2209
تاريخ النص:1992-12-21
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:88
تاريخ الرائد الرسمي:1992-12-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1840 - 1841

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.