إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصول 42 و48 و76 و77 و78 و81 و87 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 46 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 122 لسنة 2019 المؤرخ في 31 جويلية 2019 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019،
وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – يُحدّد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشّح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا بعشرة أضعاف سقف المنحـة العموميـّة بعنـوان استرجاع مصاريف انتخابية.
الفصل 2 – لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشّح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا ما يعادل ثمانية أعشار السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية.
الفصل 3 – ينتفع كل مترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 تمّ الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وفق الشروط المضبوطة بهذا الأمر الحكومي وتحمـل على ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية.
الفصل 4 – تصرف المنحة المشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، لفائدة كلّ مترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 تحصّل علـى مـا لا يقـلّ عـن ثلاثة بالمائة (3%) مـن الأصـوات المصرّح بهـا على المستوى الوطني، وذلـك بعـد الإعـلان عـن النتائـج النهائيـة للانتخابـات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء المترشّح للشّروط المنصوص عليها بالفصل 78 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وبالاستناد إلى ما تضبـطه محكمـة المحاسـبات من قيمة مصاريف انتخابيّة تعتمدها فـي احتسـاب مبلـغ المنحـة العموميـة المسـتحق.
الفصل 5 – يُحتسب سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المحدّد لكل مترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 على النحو التالي:
الفصل 6 – تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الإعلام عبر موقعها الالكتروني وبكلّ الوسائل المتاحة بسقف المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة كيفما تمّ تحديده بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 – يُصرف مبلغ المنحة العمومية التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بناء على طلب كتابي يتمّ تقديمه من قبل المترشّح إلى أمين المال العام للبلاد التونسية، وذلك وفق أنموذج معدّ للغرض يوضع على ذمة المترشحين بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالمالية.
يرفق الطلب وجوبا بالوثائق التالية:
الفصل 8 – يتم تنزيل مبلغ المنحـة العموميـّة التقديرية بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 82 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه.
الفصل 9 – طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه، يُحرم المترشح من المنحـة العموميـّة التقديرية بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة في صورة مخالفته لأحكام الفصل 87 من نفس القانون.
الفصل 10 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 22 أوت 2019.
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
منشور عدد 15 مؤرخ في 19 جويلية 2022 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة استفتاء 25 جويلية 2022
أمر رئاسي عدد 254 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018
منشور عدد 27 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 حول التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات البلدية
قرار جمهوري عدد 163 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جويلية 2014 يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.