احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة العدل

أمر حكومي عدد 1158 لسنة 2016 مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه خاصة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 4 أوت 2006،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،

وعلى الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تحدث بكل وزارة خلية تسمى “الخلية المركزية للحوكمة” .

كما تحدث بمقر كل ولاية وبلدية مقر الولاية وبالمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية خلية تسمى “خلية الحوكمة“.

الفصل 2 – تلحق خلية الحوكمة بالديوان بالنسبة للوزارات، وبالكتابة العامة بالنسبة للولايات وبلديات مقر الولاية، ولدى مجالس الإدارة لكل من المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية طبقا للمعايير المتعلقة بحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 3 – يسير الخلية المركزية للحوكمة المحدثة في مستوى كل وزارة إطار لا تقل خطته الوظيفية عن مدير عام إدارة مركزية.

يسير خلية الحوكمة في مستوى كل ولاية إطار لا تقل خطته الوظيفية عن كاهية مدير إدارة مركزية.

يسير خلية الحوكمة في مستوى كل بلدية مقر الولاية إطار لا تقل خطته الوظيفية عن رئيس مصلحة إدارة مركزية.

يسير خلية الحوكمة في مستوى كل مؤسسة ومنشأة عمومية وشركة ذات أغلبية عمومية إطار لا تقل خطته الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو مدير مركزي أو ما يعادلهما، حسب الترتيب المعتمد للخطط الوظيفية الخاص بكل مؤسسة.

يتم تعيين أشخاص على رأس خلايا الحوكمة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.

الفصل 4 – يتم إرساء لجنة الحوكمة صلب خلية الحوكمة تتكون من ممثلي الهياكل العمومية المعنية بالمهام الآتي ذكرها :

  • الإصلاح الإداري،
  • الجودة،
  • الأخلاقيات المهنية،
  • العلاقة مع المواطن،
  • الإدارة الالكترونية.

ويمكن تعيين أي عضو آخر بخلية الحوكمة.

الفصل 5 – تتمثل مهام خلايا الحوكمة، خاصة فيما يلي :

  • السهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد، صلب الهيكل الذي تنتمي إليه، وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
  • العمل والمساهمة في وضع البرامج والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية وخطط العمل لتكريس الحوكمة والوقاية من الفساد والسهر على حسن تنفيذها والقيام بتقييمها وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والتبليغ عن حالات الفساد،
  • نشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحسن التصرف والسهر على احترام مدونات السلوك والأخلاقيات المهنية وحسن تطبيق أدلة الإجراءات،
  • تنظيم الندوات ذات العلاقة بالحوكمة والوقاية من الفساد، وتمثيل الهيكل العمومي التي تنتمي إليه الخلية لدى الهيئات والهياكل المعنية بالحوكمة ومكافحة الفساد،
  • إبداء الرأي في برامج التكوين وتعزيز قدرات الأعوان العموميين وخاصة في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد،
  • تعزيز علاقة الإدارة بالمجتمع المدني في إطار دفع المسار التشاركي والتشاوري،
  • إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية، سواء منها المعروضة على الهيكل العمومي الذي تنتمي إليه الخلية في إطار الاستشارة، أو تلك المقترحة منه.

كما تبدي خلية الحوكمة رأيها في جميع المسائل ذات العلاقة بالحوكمة المعروضة عليها،

  • اقتراح الآليات والإجراءات التي من شأنها الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وفقا لمبادئ الحوكمة،
  • التعهد بحالات التبليغ ومتابعتها، مع الحفاظ على السر المهني والتعهد على عدم إفشاء المعلومة في انتظار نتائج التحقيق،
  • متابعة ملفات الفساد فيما اتخذ في شأنها ومآلها والإحصائيات حولها، سواء تلك التي هي محل تدقيق أو موضوع مهمة رقابية،
  • المشاركة في إعداد الاستبيانات والإحصائيات القطاعية، تطبيقا للمعايير الدولية في قياس مستوى الفساد عبر مؤشرات موضوعية حسب القطاعات والوظائف والخدمات،
  • التنسيق مع الهياكل المكلفة بالأخلاقيات المهنية وبالجودة وبالعلاقة مع المواطن وبالإدارة الإلكترونية، فيما له صلة بالمهام الأساسية للخلايا،

تعمل خلايا الحوكمة بالتعاون والتشاور والتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك مع الوزارة المكلفة بالحوكمة.

كما تتولى خلايا الحوكمة بالولايات والبلديات مقر الولاية وبالمؤسسات وبالمنشآت العمومية وبالشركات ذات الأغلبية العمومية التنسيق بصفة مستمرة مع خلايا الحوكمة بمصالح الإدارة المركزية التي تخضع لإشرافها.

الفصل 6 – تعد خلية الحوكمة برنامجها السنوي يتم إعداده وضبطه بالتشاور مع كل الهياكل المعنية والمتدخلة ذات العلاقة بالحوكمة والوقاية من الفساد.

كما تعقد لجنة الحوكمة كل ثلاثة أشهر، اجتماعا يترأسه الوزير المكلف بالقطاع وذلك لمناقشة المواضيع الراجعة لها بالنظر.

يشارك في أشغال هذا الاجتماع بصفة قارة المشرفون على الهياكل المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا الأمر الحكومي، ولرئيس الخلية دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره.

ويتولى رئيس الخلية إعداد جدول الأعمال وتأمين كتابة الجلسة وحفظ محاضر جلساتها.

وترفع الخلية المركزية للحوكمة إلى الوزير المكلف بالقطاع كل ستة أشهر، تقريرا تأليفيا حول سير نشاطها، يتضمن أهم المعطيات والبيانات الخاصة بنشاط خلايا الحوكمة الخاضعة لإشراف الوزارة المعنية كما يحال هذا التقرير إلى الوزارة المكلفة بالحوكمة ومكافحة الفساد.

كما ترفع لها تقريرا سنويا حول نشاطها ونشاط خلايا الحوكمة مرجع نظرها، يتضمن تصوراتها ومقترحاتها لدعم وتكريس الحوكمة على المستوى المركزي والجهوي والمحلية أو القطاعي.

الفصل7 – تحيل كل خلية في النطاق الجهوي والمحلي إلى الخلية المركزية بالوزارة تقريرا كل ثلاثة أشهر حول سير نشاطها وتنسق معها في كل المسائل ذات العلاقة بمهامها، بما في ذلك دراسة الملفات المعروضة عليها.

كما توافيها بتقرير سنوي حول نشاطها يتضمن تصوراتها ومقترحاتها في الغرض.

الفصل 8 – يوفر كل هيكل عمومي الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإنجاز المهام الموكولة لخلية الحوكمة.

الفصل 9 – يتعين تركيز خلايا الحوكمة المنصوص عليها في هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي.

الفصل 10 – الوزراء والولاة ورؤساء البلديات مقر الولاية والرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون للمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 أوت 2016

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1158
تاريخ النص:2016-08-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:2016-09-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3189 - 3190

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

    —3. وزارة الدفاع الوطنــي

       —-أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

    —6. وزارة الشــؤون الخارجيــة

       —-أ. تنظيــم وزارة الشــؤون الخارجيــة

    —7. وزارة المــاليــة

       —-أ. تنظيــم وزارة المــاليــة

    —5. وزارة العدل

       —-أ. تنظيم وزارة العدل

   –الجزء XI – مكــافحة الفســـاد

    —ك. خلايا الحوكمة

       —-2. الإطار المؤسساتي

   –الجزء XI – مكــافحة الفســـاد

    —الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن

       —-1. تنظيم الجماعات المحلية

   –الجزء XI – مكــافحة الفســـاد

    —8. وزارة الشؤون المحلية

       —-أ. تنظيم وزارة الشؤون المحلية

   –الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما

    —1. رئــاسة الجمهورية

       —-ب. تنظيــم رئــاسة الجمهورية

   –الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما

    —2. رئاسة الحكومة

       —-أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

   –الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما

    —4. وزارة الداخلية

       —-أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.