إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية،
وعلى الأمر عدد 1161 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني،
وعلى الأمر عدد 1163 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الحرس الوطني ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 1165 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الحماية المدنية ومستويات التأجير،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية .
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ حُذفت أحكام الأنظمة الأساسية الخاصة بعنوان أسلاك قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية الصادرة بمقتضى الأوامر عدد 1160 وعدد 1162 وعدد 1164 المؤرخة في 13 أفريل 2006، المتعلقة برتبة رقيب أمن من الصنف الأعلى بالنسبة إلى سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وبرتبة رقيب من الصنف الأعلى، بالنسبة إلى سلك الحرس الوطني وسلك الحماية المدنية .
يتم ترتيب الأعوان المنتمين إلى الرتبتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذا الفصل برتبة حافظ أمن، بالنسبة إلى سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وبرتبة عريف بالنسبة إلى كل من سلك الحرس الوطني وسلك الحماية المدنية، وتسند إليهم الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في الدرجة السابقة .
الفصل 2 ـ ألغيت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 من الأوامر عدد 1160 وعدد 1162 وعدد 1164 المؤرخة في 13 أفريل 2006، المتعلقة بضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بأعوان أسلاك قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية وعوّضت بالأحكام التالية :
الفصل 22 ـ الفقرة الأولى (جديدة) ـ بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يمكن أن يسند، بصفة استثنائية، تدرّج بدرجة أو عدة درجات أقدمية في الرتبة إلى الأعوان الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قاتلة أثناء مباشرتهم لمهامهم، كما يمكن أن تتم تسميتهم بالرتبة التي تفوق رتبتهم مباشرة.
الفصل 3 ـ ألغيت أحكام الفصلين 70 و73 من الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وعوّضت بالأحكام التالية :
الفصل 70 (جديد) – تسند الترقية إلى رتبة حافظ أمن، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :
أ. إلى رقباء الأمن الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.
ب. إلى رقباء الأمن الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.
ج. بالاختيار من بين رقباء الأمن الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.
الفصل 73 (جديد) – تسند الترقية إلى رتبة رقيب أمن أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :
أ. إلى رقباء الأمن الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.
ب. إلى رقباء الأمن الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.
ج. بالاختيار من بين رقباء الأمن الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم.
الفصل 4 – ألغيت أحكام الفصلين 52 و55 من الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني، وعوّضت بالأحكام التالية :
الفصل 52 (جديد) – تسند الترقية إلى رتبة عريف، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :
أ. إلى الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.
ب. إلى الرقباء الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.
ج. بالاختيار من بين الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.
الفصل 55 (جديد) – تسند الترقية إلى رتبة رقيب أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :
أ. إلى الرقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.
ب. إلى الرقباء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.
ج. بالاختيار من بين الرقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم.
الفصل 5 – ألغيت أحكام الفصلين 51 و54 من الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية، وعوّضت بالأحكام التالية :
الفصل 51 (جديد) – تسند الترقية إلى رتبة عريف، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :
أ. إلى الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.
ب. إلى الرقباء الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.
ج. بالاختيار من بين الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.
الفصل 54 (جديد) – تسند الترقية إلى رتبة رقيب أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :
أ. إلى الرقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.
ب. إلى الرقباء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.
ج. بالاختيار من بين الرقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم.
الفصل 6 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2011.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale,
Vu le décret n° 2006-1161 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale et les niveaux de rémunération,
Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale,
Vu le décret n° 2006-1163 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents du corps de la garde nationale et les niveaux de rémunération,
Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile,
Vu le décret n° 2006-1165 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des agents du corps de la protection civile et les niveaux de rémunération,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Sont supprimées, les dispositions des statuts particuliers des agents des corps des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l'intérieur, objet des décrets n° 1160, 1162 et 1164 du 13 avril 2006, relatives au grade de caporal - major de la sûreté, pour le corps de la sûreté nationale et de la police nationale, et au grade de caporal-major, pour le corps de la garde nationale et le corps de la protection civile.
Les agents appartenant aux deux grades mentionnés à l'alinéa premier du présent article seront reclassés au grade de gardien de la sûreté, pour le corps de la sûreté nationale et de la police nationale, et au grade de sergent, pour les corps de la garde nationale et de la protection civile. Il leur est accordé l'échelon correspondant au traitement de base, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient au précédent échelon.
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'alinéa premier de l'article 22 des décrets n° 1160, n° 1162 et n° 1164 du 13 avril 2006, portant les statuts particuliers des agents des corps des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l'intérieur, et sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 22 alinéa premier (nouveau) - Nonobstant toutes dispositions contraires, peut être exceptionnellement accordé, un avancement d'un ou de plusieurs échelons d'ancienneté au grade, aux agents qui ont été atteints de blessures graves ou mortelles pendant l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent être également nommés au grade immédiatement supérieur au leur.
Art. 3 - Sont abrogées les dispositions des articles 70 et 73 du décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale et sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 70 (nouveau) - La promotion au grade de gardien de la sûreté est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :
Article 73 (nouveau) - La promotion au grade de caporal-chef de la sûreté est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :
Art. 4 - Sont abrogées les dispositions des articles 52 et 55 du décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale et sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 52 (nouveau) - La promotion au grade de sergent est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :
Article 55 (nouveau) - La promotion au grade de caporal-chef est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :
Art. 5 - Sont abrogées les dispositions des articles 51 et 54 du décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile, et sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 51 (nouveau) - La promotion au grade de sergent est accordée, à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :
Article 54 (nouveau) - La promotion au grade de caporal - chef est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur, dans la limite des emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des agents éligibles à la promotion, comme suit :
Art. 6 - Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 septembre 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.