احدث القوانين

>

أ. التنظيم - القانون الأساسي العام - الجرايــات - نظام الحيطة الاجتمــاعية لقوات الأمن الداخلي

أمر حكومي عدد 13 لسنة 2021 مؤرخ في 18 أفريل 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية

نص غير منشور بالرئد الرسمي.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:13
تاريخ النص:2021-04-18
حالة النص:ساري المفعول

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.