إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
و بعد الاطلاع على القانون عدد 1 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 والمتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية الى البروتوكول المضي بمونتريال في 24 فيغري 1988 والخاص بقمع اعمال العنف اللاشرعية ن الموانئ الجوية التي تخدم الطيران المدني الدولي المكمل لاتفاقية تمع اعمال العنف اللاشرعية ضد سلامة الطيران المدني المبرمة بمونتريال في 23 سبتمبر 1971،
على راي وزير النقل،
وعلى رأي المحكمة الادارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كملحق لهذا الأمر البروتوكول الممضي بمونتريال في 24 فيفري 1988 والخاص بقمع اعمال العنف اللاشرعية في الموانئ الجوية التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع اعمال العنف اللاشرعية ضد سلامة الطيران المدني الدولي المبرمة بمونتريال في 27 سبتمبر 1971 .
الفصل 2 – الوزير الاول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس فى 9 ماي 1994 .
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu la loi n° 94-1du17 janvier 1994, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne au protocole, signé à Montréal le 24 février 1988, pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile conclue à Montréal le 23 septembre 1971,
Vu l'avis du ministre du transport,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète:
Article premier - Est publié au journal officiel de la république tunisienne en annexe au présent décret, le protocole, signé à Montréal le 24 février 1988, pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civil internationale, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile conclue à Montréal le 23 septembre 1971.
Art.2 - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 mai 1994.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.