إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية حسبما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1188 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى المطة الثانية من الفقرة الفرعية “أ” من الفقرة 2 من الفصل 21 وأحكام الفصل 28 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل أفريل 1991، وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 21 – 2 – أ – المطّة الثانية (جديــدة):
– مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الحرس الوطني.
الفصل 28 (جديــد) – تشتمل هياكل قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية على:
1- هياكل الأمن الوطني،
2- هياكل الحرس الوطني.
الفصل 2 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2001.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux agents des prisons et de rééducation,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-1188 du 1er juillet 1996.
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article Premier - Le deuxième tiret de l'alinéa « a » du paragraphe 2 de l'article 21 et les dispositions de l'article 28 du décret n° 91-543 du 1er avril 1991 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art.21. - 2) - a) 2ème tiret (nouveau) -
- le service de l'ordonnancement des dépenses des agents de la garde nationale.
Art.28. (nouveau) - Les structures des forces de sécurité intérieure relevant du ministère de l'intérieur comprennent :
1) les structures de la sûreté nationale,
2) les structures de la garde nationale.
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 juin 2001.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.