احدث القوانين

>

د. نظــام الحيطة الاجتماعية للمدنيين والعسكريين

قانون عدد 71 لسنة 1988 مؤرخ في 27 جوان 1988 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/03/05 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل 1 – ألغيت أحكام الفصول 5، 16، 24 ، 33، 41، و61 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 5 (جديد) – يكتسب الحق في جراية التقاعد:

1) عند بلوغ العون سن التقاعد،

2) قبل بلوغه هذا السن:

‌أ- في حالة العجز البدني.

‌ب- بطلب منه وبعد موافقة المشغل.

‌ج- في حالة الاستقالة.

‌د- بمبادرة من المشغل من أجل حذف الوظائف أو القصور المهني للعون أو العزل.

‌ه- بطلب من الأمهات اللاتي لهن على الأقل ثلاثة أبناء لا يتجاوز عمرهم عشرين سنة أو ابن معوق إعاقة عميقة وبعد موافقة الوزير الأول.

‌و- وجوبا بعد قضاء خمسة عشر (15) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.

الفصل 16 (جديد) – يمكن ضم:

– المدة التي قضاها العون في حالة عدم المباشرة أو في عطلة بدون أجر.

– المدة العادية للدراسة أو مرحلة التكوين التي زاولها العون بنجاح ابتداء من السنة الموالية للسنة الرابعة بعد البكالوريا أو شهادة معادلة لها وذلك بالبلاد التونسية أو بالخارج.

وتضبط كيفية تطبيق هذه الأحكام بأمر.

الفصل 24 (جديد) – حددت سن إحالة الأعوان على التقاعد بستين (60) سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27 و28 و29 من هذا القانون غير أنه يمكن استبقاؤهم بحالة مباشرة بمقتضى أمر إلى أن يبلغوا سنا أقصاها خمس وستون (65) سنة ويتخذ الأمر المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه بناء على تقرير معلل من الوزير المعني بالأمر.

الفصل 33 (جديد) – يسند تنفيل بمدة تساوي المدة المتبقية لبلوغ سن الستين لفائدة:

1- العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان المصالح النشيطة للديوانة الذين أصيبوا بجروح تعرضوا لها خلال أو بمناسبة عمليات الدفاع عن الوطن أو سلامته أو النجدة في صورة الكوارث الطبيعية.

2- الأعوان الذين أصيبوا أثناء الشغل بعجز تبلغ نسبته 80 في المائة الأقل ناتج عن جروح تعرضوا لها خلال أو بمناسبة عمليات الدفاع عن الوطن أو سلامته أو النجدة في صورة الكوارث الطبيعية

3- الأعوان الذين أحيلوا على التقاعد من اجل حذف الوظائف.

4- الأعوان الذين أحيلوا على التقاعد الوجوبي على أن لا يتجاوز مردود هذا التنفيل 20 % من المرتب الذي يقع على أساسه تصفية الجراية.

الفصل 41 (جديد) – يتمتع العون بجراية التقاعد:

1) مباشرة إثر انتهاء النشاط وذلك في الحالات التالية:

‌أ- الإحالة على التقاعد عند بلوغ السن القانونية للتقاعد.

‌ب- الإحالة على التقاعد من أجل السقوط البدني بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عـ18ـدد لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959.

‌ج- الإحالة على التقاعد من اجل حذف الوظائف.

‌د- الإحالة على التقاعد بطلب من الأمهات اللاتي لهن على الأقل ثلاثة أبناء لا يتجاوز عمرهم عشرين سنة أو ابن معوق إعاقة عميقة.

‌ه- الإحالة على التقاعد الوجوبي.

2) عند بلوغ سن الخمسين بالنسبة إلى الأعوان المحالين على التقاعد بطلب منهم أو من أجل القصور المهني.

3) عند بلوغ السن القانونية للتقاعد بالنسبة إلى الأعوان المعزولين أو المستقلين.

الفصل 61 (جديد) – يكتسب الحق في الجراية العسكرية للتقاعد كما يلي:

1) عند بلوغ السن القانونية على النحو التالي:

– 50 سنة بالنسبة للجنود ورقباء البحرية والجنود البحارة

– 55 سنة بالنسبة لإطار ضباط الصف وضباط البحرية

– 58 سنة بالنسبة لإطار الضباط الأعوان

– 60 سنة بالنسبة للضباط القادة والضباط السامين.

2) قبل بلوغ السن المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل في الحالات التالية:

‌أ- الضباط بعد قضاء ثلاثين (30) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية

‌ب- ضباط الصف وضباط البحرية بعد قضاء خمسة وعشرين (25) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.

‌ج- جنود ورقباء البحرية والجنود البحارة بعد قضاء عشرين (20) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.

‌د- العسكريون الذين وقع إعفاؤهم بموجب إجراء تأديبي بعد قضاء خمسة عشر (15) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.

‌ه- العسكريون المحالون على التقاعد وجوبا بعد قضاء خمسة عشر (15) عاما من الخدمات الفعلية المدنية والعسكرية.

الفصل 2 – تمم الفصل السادس من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي بالأحكام التالية:

باستثناء العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي تقرر الإحالة على التقاعد الوجوبي بمقتضى أمر بناء على تقرير من طرف المشتغل وملاحظات العون المعني بالأمر ويقع إعلام المعني بالأمر والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية بهذا الأمر ستة أشهر على الأقل قبل الإحالة على التقاعد.

الفصل 3 – ألغيت أحكام الفصلين 25 و26 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

الفصل 4 – يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بانتهاء ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 27 جوان 1988.

صنف النص:قانون
عدد النص:71
تاريخ النص:1988-06-27
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:45
تاريخ الرائد الرسمي:1988-07-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:967 - 968

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.