احدث القوانين

>

ج. القضاء العسكري: الاختصاص والإجراءات

قانون عدد 56 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 يتعلق بتنقيح وإتمـام بعض الفصول من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول تلغى أحكام الفصلين 8 و9 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتعوض بما يلي :

الفصل 8 (جديد) يحاكم أمام المحاكم العسكرية من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذه المجلة:

‌أ. الضباط على اختلاف رتبهم المستخدمون في الجيش أو القوة المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية.

‌ب. تلامذة الأكاديميات والمدارس العسكرية وضباط الصف ورجال الجيش المنتمون إلى الجيش أو القوة المسلحة أو إلى كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية.

‌ج. الضباط المتقاعدون والضباط الاحتياطيون وضباط الصف الاحتياطيون ورجال الجيش الاحتياطيون حين يدعون للخدمة في الجيش أو القوة المسلحة أو في قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية وذلك منذ وصولهم إلى مراكز التجنيد أو توجيههم إليها.

‌د. الأشخاص الذين يستخدمهم الجيش أو القوة المسلحة أو كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية للقيام بحرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة المسلحة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ.

‌ه. الضباط المتقاعدون أو المعزولون أو المحالون على عدم المباشرة وضباط الصف ورجال الجيش المخرجون و المطرودون أو المسرحون من الجيش أو من القوة المسلحة أو من قوة عسكرية أخرى إذا كان ارتكاب الجريمة تم أثناء وجودهم في الجيش أو في القوة المسلحة.

‌و. أسرى الحرب.

‌ز. المدنيون بصفتهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم أو مشاركين فيها.

الفصل 9 (جديـد) – كل خلاف يثار بين المحاكم العسكرية والمحاكم العدلية في شأن مرجع النظر يقع فصله وفقا لأحكام الفصلين 291 و292 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بالتعديل بين الحكام.

الفصل 2 – تضاف إلى الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية فقرة “6” هذا نصها :

الفقرة 6 – جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين أو ضدهم أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها، وجرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين فيما بينهم خارج الخدمة.

ولا تختص المحاكم العسكرية بالنظر في جرائم الحق العام التي يكون أحد أطرافها غير عسكري باستثناء الحالات المنصوص عليها بهذا الفصل.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدول

تونس في 13 جوان 2000.

صنف النص:قانون
عدد النص:56
تاريخ النص:2000-06-13
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:2000-06-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1455 - 1455

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.