إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصة الفصلين 118 و119 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 108 لسنة 2016 المؤرخ في 18 جانفي 2016 المتعلق بتعيين رئيس وأعضاء الجنة التونسية للتحاليل المالية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1063 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى محضر جلسة اللجنة التونسية للتحاليل المالية المنعقدة في 12 أكتوبر 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول – يعين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية، تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016، المشار إليه أعلاه السيدان الآتي ذكرهما:
الفصل 2 – يعين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المشار إليه أعلاه، السادة الآتي ذكرهم:
يجري تاريخ بداية احتساب مدة عضوية ممثلي الهياكل المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل ابتداء من 18 أكتوبر 2018.
الفصل 3 – يعين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية، تطبيقا لأحكام المطتين 9 (جديدة) و11 من الفصل 119 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، السيدان الآتي ذكرهما:
يجري تاريخ بداية احتساب مدة عضوية ممثلي الهياكل المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك ابتداء من 4 فيفري 2019.
الفصل 4 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2020.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution et notamment son article 94,
Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent telle que modifiée par la loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, et notamment ses articles 118 et 119,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1098 du 15 août 2016, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financière,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-108 du 18 janvier 2016, relatif à la nomination du président et des membres de la commission tunisienne des analyses financières, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-¬1063 du 15 août 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le procès-verbal de la réunion de la commission tunisienne des analyses financières tenue le 12 octobre 2018,
Après délibérations du Conseil des Ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 2 du décret gouvernemental n° 2019-1098 du 15 août 2019 susvisé sont nommés membres à la commission tunisienne des analyses financières, Messieurs:
Art. 2 - Conformément aux tirets 9 (nouveau) et 11 de l'article 119 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 sus-citée, sont nommés membres de la commission tunisienne des analyses financières, Messieurs:
Le mandat des représentants des structures objet du paragraphe premier du présent article prend effet à compter du 18 octobre 2018.
Art. 3 - Conformément aux tirets 9 et 11 de l'article 119 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 sus-visée, sont nommés membres de la commission tunisienne des analyses financières Messieurs:
Le mandat des représentants des structures objet du paragraphe premier du présent article prend effet à compter du 4 février 2019.
Art. 4 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 17 décembre 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.