احدث القوانين

>

ح. الهيئات القضائية وشبه القضائية

أمر حكومي عدد 1025 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020 يتعلق بتعيين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصة الفصلين 118 و119 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 108 لسنة 2016 المؤرخ في 18 جانفي 2016 المتعلق بتعيين رئيس وأعضاء الجنة التونسية للتحاليل المالية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1063 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى محضر جلسة اللجنة التونسية للتحاليل المالية المنعقدة في 12 أكتوبر 2018،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصل الأول – يعين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية، تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016، المشار إليه أعلاه السيدان الآتي ذكرهما:

  • إبراهيم بينوس، خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية، عوضا عن السيد فتحي العكاري وذلك ابتداء من 4 فيفري 2019،
  • سمير الحناشي، خبير من وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار عن الإدارة العامة للديوانة، عوضا عن السيد وحيد السعيدي وذلك ابتداء من 12 جوان 2020.

الفصل 2 – يعين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المشار إليه أعلاه، السادة الآتي ذكرهم:

  • محمد كمون، قاض من الرتبة الثالثة، عوضا عن السيد فيصل عجينة،
  • فوزي محمد سميح، خبير عن وزارة الداخلية، عوضا عن السيد جمال عباس خطاط،
  • وسام المكي، خبير عن الوزارة المكلفة بالاتصالات، عوضا عن السيد نبيل الشمك.

يجري تاريخ بداية احتساب مدة عضوية ممثلي الهياكل المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل ابتداء من 18 أكتوبر 2018.

الفصل 3 – يعين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية، تطبيقا لأحكام المطتين 9 (جديدة) و11 من الفصل 119 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، السيدان الآتي ذكرهما:

  • فتحي العكاري، خبير من البنك المركزي التونسي عن الإدارة العامة للرقابة المصرفية،
  • فرج الحبيّب، خبير عن سلطة رقابة التمويل الصغير.

يجري تاريخ بداية احتساب مدة عضوية ممثلي الهياكل المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك ابتداء من 4 فيفري 2019.

الفصل 4 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 ديسمبر 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1025
تاريخ النص:2020-12-17
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:127
تاريخ الرائد الرسمي:2020-12-22

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.