إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 66 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 40 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – يضبط هذا القرار روزنامة إعداد مشروع قانون المالية للسنة.
الفصل 2 – يتم إعداد مشروع قانون المالية للسنة وفقا للآجال التالية:
الفصل 3 – يتم إعداد مشروع ميزانيات المهمات الخاصة حسب الآجال التالية:
|
المراحل |
الهياكل المسؤولة |
الآجال |
1 |
إرسال مشاريع الميزانيات |
|
آخر أجل: 30 أفريل |
2 |
مناقشة مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب |
|
آخر أجل: 30 جوان |
3 |
مناقشة مشاريع الميزانيات لكل من:
|
|
آخر أجل: 30 جوان |
4 |
التحكيم بالنسبة لمشاريع ميزانيات كل من:
ـ المجلس الأعلى للقضاء
ـ المحكمة الدستورية
ـ الهيئات الدستورية المستقلة
ـ الهياكل القضائية العدلية والإدارية والمالية التي تنص قوانينها الأساسية على الاستقلالية الإدارية والمالية |
|
آخر أجل: 31 جويلية
|
الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2019.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 66 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 40 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يضبط هذا القرار روزنامة إعداد مشروع قانون المالية للسنة.
الفصل 2 - يتم إعداد مشروع قانون المالية للسنة وفقا للآجال التالية:
الفصل 3 - يتم إعداد مشروع ميزانيات المهمات الخاصة حسب الآجال التالية:
| المراحل | الهياكل المسؤولة | الآجال |
1 | إرسال مشاريع الميزانيات |
| آخر أجل: 30 أفريل |
2 | مناقشة مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب |
| آخر أجل: 30 جوان |
3 | مناقشة مشاريع الميزانيات لكل من:
|
| آخر أجل: 30 جوان |
4 | التحكيم بالنسبة لمشاريع ميزانيات كل من:
ـ المجلس الأعلى للقضاء
ـ المحكمة الدستورية
ـ الهيئات الدستورية المستقلة
ـ الهياكل القضائية العدلية والإدارية والمالية التي تنص قوانينها الأساسية على الاستقلالية الإدارية والمالية |
| آخر أجل: 31 جويلية
|
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.