احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر رئاسي عدد 31 لسنة 2017 مؤرخ في 15 فيفري 2017 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 17 جانفي 2017 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،

وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :

الفصل الأول – تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 16 فيفري2017 إلى غاية 15 ماي2017.

الفصل 2 – الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 فيفري 2017.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:31
تاريخ النص:2017-02-15
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2017-02-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:573 - 573

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى: