احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

أمر حكومي عدد 1777 لسنة 2015 مؤرخ في 25 نوفمبر 2015 يتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها

تلغى أحكام هذا الأمر الحكومي المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها باستثناء الفصل 5 منه وذلك بمقتضى الأمر الحكومي عدد 524 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصلين 66 و67 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء .

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط تنظيم وطرق سير اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المحدثة بمقتضى الفصل 66 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. ويشار إليها فيما يلي بـ “اللجنة “.

الفصل 2 – تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل .

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ولا يشارك في التصويت الأشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة أو من ممثلي المجتمع المدني الذين تتم دعوتهم لاجتماعات اللجنة عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 67 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المذكور أعلاه .

الفصل 3 – يضبط رئيس اللجنة أو نائبه جدول أعمالها وتضمن أشغالها في محضر يمضى من قبل رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين .

ويحيل رئيس اللجنة أو نائبه محاضر جلساتها للوزارات والهياكل الممثلة فيها.

الفصل 4 – تكلف الكتابة القارة للجنة خاصة بما يلي :

  • قبول المراسلات الواردة على اللجنة وتسجيلها وإرسالها عن طريق مكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة،
  • الإعداد والتحضير لاجتماعات وأعمال اللجنة،
  • حفظ الوثائق المتعلقة بممارسة اللجنة لنشاطها والتصرف فيها.

وتقوم الكتابة القارة بكل الأعمال التي يكلفها بها رئيس اللجنة أو نائبه.

الفصل 5 – يتم بصفة استثنائية تجديد ثلث أعضاء اللجنة في المرتين الأولى والثانية أثناء مدة العضوية الأولى عن طريق القرعة ويستثنى رئيس اللجنة من التجديد في كلتا المرتين.

الفصل 6 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 نوفمبر 2015
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1777
تاريخ النص:2015-11-25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:94
تاريخ الرائد الرسمي:2015-11-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2800 - 2801

الغي هذا النص بمقتضى
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.