احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

قانون عدد 53 لسنة 1967 مؤرخ في 8 ديسمبر 1967 يتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الدولة

العنوان الأول أحكام عامة

الباب الأول – تكاليف الدولة و مواردها

الفصل 1 – ينص قانون المالية بالنسبة لكل سنة على جملة تكاليف الدولة و مواردها و يأذن بها و ذلك في نطاق أهداف مخططات التنمية و حسب التوازن الاقتصادي و المالي الذي يضبطه الميزان الاقتصادي.

الفصل 2 – تبدأ السنة المالية في أول جانفي و تنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام.

الفصل 3 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 – تشتمل نفقات الدولة على نفقات التصرف ونفقات فوائد الدين العمومي التي تكوّن العنوان الأول ونفقات التنمية وتسديد أصل الدين العمومي التي تكوّن العنوان الثاني للميزانية كما تشمل نفقات صناديق الخزينة.

تجمع نفقات الدولة ضمن إثنى عشر قسما.

الفصل 4 ( جديد ) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 – توزع نفقات العنوان الأول على الأقسام التالية:

− القسم الأول: التأجير العمومي

− القسم الثاني: وسائل المصالح

− القسم الثالث: التدخل العمومي

− القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة

− القسم الخامس: فوائد الدين العمومي.

الفصل 5 ( جديد ) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 – توزع نفقات العنوان الثاني على الأقسام التالية:

− القسم السادس : الإستثمارات المباشرة

− القسم السابع : التمويل العمومي

− القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة

− القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة.

− القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي.

وتجمع هذه النفقات ضمن جزئين :

يخص الجزء الثالث نفقات التنمية ويحتوي على القسم السادس والقسم السابع والقسم الثامن والقسم التاسع.

ويخص الجزء الرابع نفقات تسديد أصل الدين العمومي ويحتوي على القسم العاشر.

وتخصص نفقات التنمية لتنفيذ البرامج المنصوص عليها بمخططات التنمية الإقتصادية والاجتماعية.

الفصل 6 ( جديد ) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 – تشمل موارد ميزانية الدولة المداخيل الجبائية الاعتيادية والمداخيل غير الجبائية الاعتيادية التي تكون العنوان الأول والمداخيل غير الاعتيادية وموارد الإقتراض التي تكون العنوان الثاني للميزانية كما تشمل الموارد الموظفة لصناديق الخزينة.

تجمع موارد الدولة ضمن أحد عشر صنفا.

وينقسم كل صنف إلى فصول حسب نوعية الأداء أو الدخل أو المحصول.

الفصل 7 ( جديد ) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 – توزع موارد العنوان الأول على الأصناف التالية :

− الصنف الأول: الأداءات المباشرة الاعتيادية

− الصنف الثاني : الأداءات والمعاليم غير المباشرة الاعتيادية

− الصنف الثالث : المداخيل المالية الاعتيادية

− الصنف الرابع: مداخيل أملاك الدولة الاعتيادية.

تجمع هذه الموارد ضمن جزئين :

يحتوي الجزء الأول الخاص بالمداخيل الجبائية الاعتيادية على مقابيض الصنف الأول والصنف الثاني.

يهم الجزء الثاني المداخيل غير الجبائية الاعتيادية ويشمل مقابيض الصنف الثالث والصنف الرابع.

الفصل 8 ( جديد ) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 – توزع موارد العنوان الثاني على الأصناف التالية :

− الصنف الخامس : مداخيل استرجاع أصل القروض

− الصنف السادس : مداخيل غير اعتيادية أخرى

− الصنف السابع : موارد الإقتراض الداخلي

− الصنف الثامن : موارد الإقتراض الخارجي

− الصنف التاسع : موارد الإقتراض الخارجي الموظفة.

تجمع هذه الموارد ضمن جزئين :

يخص الجزء الثالث المداخيل غير الاعتيادية ويحتوي على الصنف الخامس والصنف السادس.

يخص الجزء الرابع موارد الإقتراض ويحتوي على مداخيل الصنف السابع والصنف الثامن والصنف التاسع.

الفصل 9 ( جديد ) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 – تدرج موارد ونفقات صناديق الخزينة كما هي معرفة بالفصل 22 من هذا القانون ضمن الجزء الخامس من ميزانية الدولة.

ترصد الموارد الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة بالصنف العاشر والموارد غير الجبائية بالصنف الحادي عشر من ميزانية الدولة.

تسجل نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة بالقسم الحادي عشر ونفقات حسابات أموال المشاركة بالقسم الثاني عشر من ميزانية الدولة.

الفصل 10 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 – تتولى خزينة الدولة القيام بالعمليات المتعلقة بتنفيذ قانون المالية وبالعمليات الخاصة بالخزينة والمنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 11 (جديد) يتم بمقتضى قانون المالية رصد الاعتمادات حسب الأقسام والأبواب وذلك بالنسبة إلى نفقات التصرف ونفقات التنمية ونفقات الحسابات الخاصة في الخزينة، ويجمع باب الميزانية جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس إدارة.

كما يمكن بمقتضى قانون المالية رصد الاعتمادات حسب برامج ومهمات.

وتشمل البرامج الاعتمادات المخصصة لعملية أو لمجموعة متناسقة من العمليات الموكولة إلى كلّ رئيس إدارة قصد تحقيق أهداف محددة ونتائج يمكن تقييمها.

وتشمل المهمات مجموعة من البرامج تساهم في تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية.

تحدد البرامج والمهمات بمقتضى أمر.

يفتح باب خاص بالدين العمومي أصلا وفائدة. وتكتسي نفقات هذا الباب الصبغة التقديرية وتسدد النفقات الإضافية عند الاقتضاء على موارد خزينة الدولة وتحتسب ضمن قانون غلق الميزانية.

ويفتح باب خاص للنفقات الطارئة والنفقات التي يتعذر توزيعها عند الاقتراع عليها ويتم توزيع هذه الاعتمادات خلال السنة بمقتضى أمر.

الفصل 12 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 – توزع الإعتمادات المرسمة بكل قسم حسب نوعيتها بالفصول والفقرات والفقرات الفرعية والغرض الذي أعدت له وذلك وفق تبويب يضبط بأمر.

الفصل 13 – تنقسم الاعتمادات المتعلقة بمصاريف التنمية إلى اعتمادات برامج واعتمادات تعهد واعتمادات دفع.

إن اعتمادات البرامج ن البرامج أو المشاريع التي يمكن للدولة الشروع فيها خلال سنة مع ضبط مبلغها الجملي وينبغي أن تسمح هذه الاعتمادات بالتعهد بمصاريف تتعلق بإنجاز مشروع كامل أو جزء واضح منه يمكن استغلاله بدون إضافة.

غير أن اعتمادات البرامج لا تلزم الدولة إلا في حدود اعتمادات التعهد المفتوحة بمقتضى قانون المالية و توضع اعتمادات التعهد تحت تصرف الإذن بالدفع ليتسنى له التعهد بالمصاريف اللازمة لتنفيذ الرصود المنصوص عليها بقانون المالية وتستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أذون بالدفع بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الدولة ذلك في نطاق اعتمادات التعهد المتعلقة بها.

الفصل 14 – إن اعتمادات التعهد مسترسلة المفعول بدون تحديد في المدة و يمكن نقلها من عام إلى آخر إلى أن تلغى عند الاقتضاء و إن اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها عند ختم ميزانية الدولة تلغى و يمكن فتحها من جديد بعنوان السنة الموالية.

الفصل 15 – إن المقابيض ترسم في الحسابات بجملتها بدون مقاصة بالمصاريف كما لا يمكن لرؤساء الإدارات الترفيع في مقادير الاعتمادات المفتوحة بميزانية الدولة باي مورد خاص

الفصل 16 – تستعمل جملة الموارد لتسديد جملة المصاريف، غير أنه يمكن استعمال بعض الموارد لتسديد بعض المصاريف بواسطة صناديق الخزينة والصناديق الخاصة[1].

وعلاوة عن ذلك يقع توظيف بعض موارد القروض الخارجية لتمويل مشاريع التنمية في صيغة موارد تستعمل مباشرة كنفقات وتكتسي هذه النفقات صبغة تقديرية. وتقع كل زيادة في هذه النفقات بمقتضى قرار من وزير المالية[2].

الباب الثاني – ميزانيات المؤسسات العمومية

الفصل 17 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 – تتمتع المؤسسات العمومية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون الأساسي وأحكام مجلة المحاسبة العمومية إلا ما تستثنيه القوانين الخاصة بها.

الفصل 18 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 – علاوة على نفقات المؤسسات العمومية المسددة مباشرة ضمن ميزانية الدولة تخصص لكل مؤسسة عمومية ميزانية مستقلة تتكون من عنوان أول وعنوان ثان.

يتضمن العنوان الأول نفقات التصرف والموارد الاعتيادية التي تشمل المداخيل الذاتية ومنح الاستغلال التي تسند لها عند الإقتضاء من ميزانية الدولة.

يتضمن العنوان الثاني نفقات التنمية وموارد التنمية بما في ذلك منح التجهيز المسندة عند الإقتضاء من ميزانية الدولة.

تلحق ميزانيات المؤسسات العمومية ترتيبيا بميزانية الدولة.

تكتسي ميزانية المؤسسة العمومية الصبغة التقديرية على أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا بالنسبة إلى كلّ مؤسسة عمومية. ويمكن خلال السنة تنقيح ميزانية المؤسسة العمومية قبضا وصرفا بقرار من سلطة الإشراف داخل كل عنوان بالنسبة إلى المؤسسات التي تنتفع بمنحة من ميزانية الدولة[3].

ينقل فائض الموارد المسجل عند ختم السنة الى ميزانية المؤسسة للسنة الموالية ويستعمل حسب نفس الإجراءات المتعلقة بتوزيع ميزانية المؤسسة والمنصوص عليها بالفصل 34 من هذا القانون[4].

البـاب الثالث – صناديــق الخـزينــة

الفصل 19 ( جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 – تشتمل صناديق الخزينة على الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة وتفتح ضمن دفاتر أمين المال العام.

تمكن الحسابات الخاصة في الخزينة من توظيف مقابيض لتمويل عمليات معينة تهم بعض المصالح العمومية.

تحدث الحسابات الخاصة في الخزينة وتلغى بمقتضى قانون المالية.

تمثل أموال المشاركة المبالغ التي يدفعها الأشخاص الماديون والذوات المعنوية بعنوان المساهمة في تمويل بعض العمليات ذات مصلحة عمومية.

ترصد هذه المقابيض ضمن حسابات أموال المشاركة التي تفتح وتغلق بقرار من وزير المالية.

الفصل 20 ( جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 – تستعمل مداخيل صناديق الخزينة وفق الشروط المتبعة لنفقات التصرف والتنمية لميزانية الدولة مع مراعاة الأحكام الواردة بالفصل 24 من هذا القانون.

الفصل 21 ( جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 – تنحصر جملة المصاريف المتعهد بها أو المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا بالنسبة لكل صندوق.

تكتسي مقابيض ومصاريف هذه الصناديق الصبغة التقديرية ويمكن الترفيع في نفقاتها خلال السنة بمقتضى قرار من وزير المالية في حدود الزيادة المسجلة في المقابيض[5].

يقع نقل فواضل كل صندوق من سنة إلى أخرى ما لم يتقـرر ما يخالف ذلك ضمن قانون المالية أو قانون غلق الميزانية[6].

الباب الرابع – الصناديق الخاصة[7]

الفصل 22 – يمكن بمقتضى قانون المالية إحداث صناديق خاصة لتمويل تدخلات في قطاعات معينة ويمكن أن توكل مهمة التصرف فيها إلى مؤسسات او هياكل مختصة بمقتضى اتفاقيات تبرم مع وزير المالية.

ويمكن ان ترصد لفائدتها اعتمادات من ميزانية الدولة بالإضافة إلى المبالغ التي يتم استرجاعها او التي يمكن توظيفها لفائدتها.

ويتم استعمال هذه الموارد حسب برامج تضبط طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وتنقح وتلغى هذه الصناديق بمقتضى قانون المالية.

العنوان الثاني – إعداد مشروع قانون المالية والنظر فيه والاقتراع عليه[8]

الباب الأول – إعداد مشروع قانون المالية

الفصل 23 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 – يضبط رؤساء الإدارات التقديرات السنوية لنفقات المصالح التابعة لهم ويوجهونها إلى وزارة المالية قبل نهاية شهر ماي من كل سنة.

يدرس وزير المالية هذه الاقتراحات ويضم إليها تقديرات المداخيل ويعد مشروع قانون المالية.

ينظر مجلس الوزراء في هذا المشروع الذي يضبطه رئيس الجمهورية في صيغته النهائية ثم يعرض على مجلس النواب ومجلس المستشارين في أجل أقصاه اليوم الخامس والعشرين من شهر أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذ قانون المالية المعروض.

الفصل 24 (جديد) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 – يتم ضبط تقديرات الموارد من قبل وزير المالية حسب أصناف المداخيل وذلك في إطار التوازن الاقتصادي للسنة المعنية ويتم ضبط تقديرات النفقات على أساس حاجيات التصرف المنتظرة لمختلف المصالح ونسق إنجاز مشاريع وبرامج التنمية.

الفصل 25 (جديد) – نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 – يكون مشروع قانون المالية مرفوقا بــ:

1- تقرير حول ميزانية الدولة في إطار التوازن الاقتصادي والمالي العام ويتضمن خاصة تحليلا لتطوّر الموارد والنفقات حسب نوعيتها.

2- مذكرات خاصة بشرح نفقات كل باب حسب نوعيتها وكذلك حسب البرامج والمهمات التي يتم اعتمادها.

3- كل الوثائق التي من شأنها أن تفيد مجلس النواب ومجلس المستشارين عند دراسة مشروع قانون المالية.

الفصل 26 ( جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 –يتضمن مشروع قانون الماليــــة أحـكـــامــــا تتعلق:

− بالترخيص في استخلاص الموارد العمومية وبتحديد مبلغها الجملي.

− بضبط الوسائل والطرق المتعلقة بنفقات التصرف ونفقات التنمية وبتحديد مبلغها الأقصى المفتوح لفائدة ميزانية الدولة[9] وميزانيات المؤسسات العمومية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالاعتمادات ذات الصبغة التقديرية.

− بتعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية وبضبط الإجراءات المالية.

− بإحداث الحسابات الخاصة في الخزينة والصناديق الخاصة وتنقيحها أو إلغائها[10].

− بضبط المبلغ الأقصى لمنح ضمان الدولة والمبلغ الأقصى لقروض الخزينة.

− بالترخيص في الاقتراضات والالتزامات لفائدة الدولة.

كما يتضمن مشروع قانون المالية جداول تفصيلية تتعلق بتوزيع:

− موارد ميزانية الدولة[11] صنفا صنفا وفصلا فصلا.

− نفقات ميزانية الدولة[12] بابا بابا وقسما قسما مع ضبط اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع بالنسبة لنفقات التنمية.

− موارد ونفقات المؤسسات العمومية وموارد ونفقات الحسابات الخاصة في الخزينة.

الفصل 27 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 – ينظر مجلس النواب في مشروع قانون الماليـة خلال فترة لا تتجاوز ستة أسابيع من تاريخ عرضه عليه.

يعلم رئيس مجلس النواب فورا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية. ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه.

ينهي مجلس المستشارين النظر في مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس النواب في اجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إحالته وفقا للفقرة الثانية من هذا الفصل.

إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية المعروض عليه من قبل مجلس النواب دون تعديل، يحيله رئيس مجلس المستشارين إلى رئيس الجمهورية لختمه ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه.

الفصل 28 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 – إذا لم يصادق مجلس المستشارين في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 29 مكرر من هذا القانون يحيل رئيس مجلس النواب مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية في اجل أقصاه 31 ديسمبر لختمه.

وفي صورة مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية مع إدخال تعديلات عليه يحيل رئيس مجلس المستشارين المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. ويتم في هذه الحالة باقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين تتولى في اجل ثلاثة أيام إعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة.

وفي صورة اعتماد نص موحد يعرض فورا على مجلس النواب للبت فيه نهائيا في اجل ثلاثة أيام على انه لا يمكن تعديله إلا بموافقة الحكومة.

يحيل رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للختم وحسب الحالة مشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس دون قبول التعديلات أو المشروع المعدل في صورة مصادقته عليه. وتتم الإحالة في اجل أقصاه 31 ديسمبر.

أما إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد في ذلك الأجل فان رئيس مجلس النواب يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه المجلـــس إلى رئيس الجمهوريـــة في اجــل لا يتجاوز 31 ديسمبر لختمه.

الباب الثاني – النظر في مشروع قانون المالية والاقتراع عليه

الفصل 29 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 – يتم الاقتراع على قانون المالية حسب نفس الطرق المتبعة بالنسبة إلى القوانين العادية مع مراعاة التدابير التالية:

  1. يجرى الاقتراع على تقديرات المصاريف حسب الأجزاء والأبواب بالنسبة إلى ميزانية الدولة.
  2. يجرى الاقتراع على تقديرات المقابيض بالنسبة إلى كل عنوان من ميزانية الدولة.
  3. بالنسبة إلى الحسابات الخاصة في الخزينة يتم الاقتراع على جملة المقابيض بالنسبة إلى كل حساب.
  4. بالنسبة إلى المؤسسات العمومية يتم الاقتراع على جملة الموارد وجملة النفقات المقترحة بالنسبة إلى كل باب.
  5. يجرى اقتراع جملي ونهائي على مجموع أحكام قانون المالية.

الفصل 30 – لا يمكن عرض أي فصل إضافي و لا أي تنقيح لمشروع قانون المالية إن لم يكن يرمي إلى إلغاء مصروف من المصاريف أو الحط منه أو إحداث مورد من الموارد أو الزيادة فيه. وكل عرض لمصاريف جديدة يجب إن يكون مصحوبا باقتراح مورد مقابل أو اقتصاد مساو في بقية المصاريف

وان الفصول الإضافية و التنقيحات المخالفة لهاته الأحكام تلغى و جوبا

الفصل 31 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 – يتم بمقتضى أمر توزيع الاعتمادات المقترع عليها حسب الأقسام والفصول بالنسبة إلى نفقات العنوان الأول والعنوان الثاني لميزانية الدولة.

ولا يمكن ضمن هذا الأمر إدخال أي تغيير على الاعتمادات المقترع عليها.

الفصل 32 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 – يتم بالنسبة إلى نفقات التصرف توزيع اعتمادات كل فصل بين الفقرات بقرار من وزير المالية ويتم توزيع اعتمادات كل فقرة بين الفقرات الفرعية بقرار من رئيس الإدارة.

وبالنسبة إلى نفقات التنمية يتم توزيع اعتمادات التعهد بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من وزير المالية وتوزع اعتمادات الدفع لكل فصل بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من رئيس الإدارة.

الفصل 33 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 – يتم توزيع الاعتمادات المتعلقة بنفقات التصرف المرصودة بقانون المالية لفائدة المؤسسات العمومية حسب الحالة على مستوى الفصول أو على مستوى الفصول والفقرات بقرار من سلطة الإشراف وذلك حسب نسبة تغطية الموارد الذاتية للمؤسسة المعنية لنفقات التصرف الخاصة بها.

وتضبط هذه النسبة وطرق احتسابها بمقتضى أمر مع مراعاة القوانين الخاصة ببعض أصناف المؤسسات العمومية.

ويتم بمقرر من مدير المؤسسة توزيع الاعتمادات المذكورة على مستوى الفقرات والفقرات الفرعية أو على مستوى الفقرات الفرعية حسب الحالة.

وبالنسبة إلى نفقات التنمية يتم توزيع اعتمادات التعهد المرصودة بقانون المالية لفائدة المؤسسات العمومية حسب الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من وزير المالية ويتم بقرار من سلطة الإشراف توزيع اعتمادات الدفع لكل فصل بين الفقرات والفقرات الفرعية.

كما يتم بقرار من سلطة الإشراف توزيع موارد المؤسسات العمومية فصلا فصلا. وتوزع بين الفقرات بمقرر من مدير المؤسسة.

وفي جميع الحالات يتم توزيع موارد ونفقات المؤسسات العمومية حسب تبويب يضبطه وزير المالية.

الفصل 34 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 – توزع نفقات صناديق الخزينة والمنح المسندة لفائدة الصناديق الخاصة في مستوى الفصول والفقرات والفقرات الفرعية بمقتضى قرار من وزير المالية.

العنوان الثالث – تنفيذ ميزانية الدولة وغلقه

الباب الأول – تنفيذ ميزانية الدولة

الفصل 35 – يمكن أن يتم بمقتضى أمر نقل اعتماد من باب إلى آخر إذا كان هذا النقل يستوجبه تحوير حكومي أو إداري و على شرط أن لا يترتب عليه تغيير في نوع المصاريف أو في توزيع الاعتمادات فصلا فصلا .

الفصل 36 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 – يمكن تحويل اعتمادات بين الأقسام داخل كل من الجزء الأول والجزء الثالث من كل باب وذلك في حدود 2% من الاعتمادات المرصودة بكل قسم غير أنه لا يجوز إجراء تحويل اعتمادات إلى قسم التأجير العمومي.

كما يمكن تحويل اعتمادات بين فصول كل قسم من نفس الباب.

وتتم عمليات التحويل المشار إليها بمقتضى أمر.

الفصل 37 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 – يجوز بالنسبة إلى نفقات التصرف تحويل اعتمادات من فقرة إلى فقرة داخل نفس الفصل بمقتضى قرار من وزير المالية وتحويل اعتمادات من فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بمقتضى قرار من رئيس الإدارة.

كما يجوز بالنسبة إلى نفقات التنمية تحويل اعتمادات التعهد بين الفقرات والفقرات الفرعية داخل كل فصل بقرار من وزير المالية وتحويل اعتمادات الدفع بقرار من رئيس الإدارة.

الفصل 38 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 – يتم تحويل الاعتمادات المرصودة بميزانيات المؤسسات العمومية من فصل إلى فصل ومن فقرة إلى فقرة ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى بقرار من وزير المالية. أو بقرار من سلطة الإشراف أو بمقرر من مدير المؤسسة حسب الصيغة المتبعة عند التوزيع الأول للاعتمادات والمحددة بالفصل 34 من هذا القانون.

الفصل 39 – أضيف بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 – يرخص وزير المالية في تحويل الاعتمادات داخل كل حساب خاص بالخزينة.

الفصل 40 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989 – لا يمكن نقل أو تحويل اعتمادات التعهد والدفع ذات الصبغة التقديرية إلى مثيلاتها ذات الصبغة المحدودة.

الفصل 41 – يمكن بمقتضى أمر فتح اعتماد تكميلي يقع اقتطاعه من باب المصاريف الطارئة وذلك لفائدة أبواب أخرى من أبواب ميزانية الدولة قصد مجابهة مصاريف طارئة ومستعجلة.

الفصل 42 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 – يمكن بمقتضى أمر يدعى “أمر التسبقات” فتح اعتمادات إضافية تتجاوز المبالغ المرسمة بباب النفقات الطارئة وذلك في حالة حدوث كوارث أو لضرورة متأكدة تقتضيها المصلحة الوطنية.

ويجب أن تتم المصادقة على تلك الاعتمادات الإضافية بمقتضى قانون مالية تكميلي يقع عرضه حالا على موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين حسب نفس الشروط المتعلقة بقانون المالية.

الفصل 43 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 – يجوز إدخال تنقيحات أخرى على قانون المالية خلال السنة المالية وتصدر في شأنها قوانين مالية تكميلية تعرض على مصادقة مجلس النواب ومجلس المستشارين حسب نفس الشروط المتعلقة بقانون المالية.

الفصل 44 – يقع تنفيذ العمليات المالية المتعلقة بالدولة والموازين الملحقة والمؤسسات العمومية التي لها ميزان ملحق ترتيبيا بميزانية الدولة والحسابات الخاصة في الخزينة حسب نظام ” التصرف ” مع مراعاة الأحكام الخاصة التي تضمنها هذا القانون .

الباب الثاني – غلق ميزانية الدولة

الفصل 45 – يتضمن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة المبلغ النهائي للموارد المستخلصة و لأذون المصاريف الواقعة خلال التصرف و يلغي الاعتمادات الباقية و يرخص في نقل نتيجة السنة إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة بعد طرح المبالغ الباقية من المداخيل ذات الاستعمال الخاص.

الفصل 46 – يقوم وزير المالية بإعداد مشروع قانون غلق ميزانية الدولة[13] على قاعدة الحسابات الخاصة التي يلزم بتقديمها الآذنون بالدفع في خصوص عملياتهم المتعلقة بالمصاريف و حسابات التصرف المقدمة من طرف المحتسبين العموميين بعد عرضها على دائرة المحاسبات.

الفصل 47 – تحرر جداول في العمليات المنصوص عليها بمشروع قانون غلق ميزانية الدولة تبين ما يلي:

1) التقديرات الأصلية والترخيصات الجديدة والدفوعات موزعة حسب الأبواب و الأقسام و الفصول بالنسبة لمصاريف ميزانية الدولة العام والموازين الملحقة.

2) التقديرات الأصلية والتنقيحات والاستخلاصات موزعة حسب الأبواب والفصول بالنسبة لمقابيض نفس الموازين

3) المقارنة بين المبلغ الجملي لتقديرات المقابيض والمصاريف وعند الاقتضاء التنقيحات المدخلة عليها من جهة والإنجازات من جهة أخرى بالنسبة لكل ميزان مؤسسة عمومية ولكل حساب خاص في الخزينة.

4) إنجازات حسابات أموال المشاركة على مستوى الموارد والنفقات[14].

5) إنجازات الصناديق الخاصة على مستوى الموارد والنفقات[15].

الفصل 48 – يقع الاقتراع على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة حسب نفس الشروط المبينة بالنسبة لمشروع قانون المالية.

الفصل 49 – ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون و خاصة القانون عدد 1 لسنة 1960المؤرخ في 12 مارس 1960.

[i]



[ii]


[1] الفصل 16 – فقرة أولى جديدة نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004.

[2] الفصل 16 – فقرة ثانية جديدة أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989.

[3] الفصل 21 – فقرة خامسة جديدة نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004.

[4] الفصل 21 – فقرة سادسة جديدة نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004.

[5] الفصل 24 – فقرة ثانية جديدة نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004.

[6] الفصل 21 – فقرة ثالثة جديدة نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004.

[7] أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 بابا خامسا يشتمل على الفصل 24 مكرر إلى العنوان الأول من القانون الأساسي للميزانية.

[8] عوضت تسمية العنوان الثاني وتسمية بابيه الأول والثاني من القانون الأساسي للميزانية بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004.

[9] ألغيت عبارة “الميزانيات الملحقة” بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004.

[10] الفصل 29 – مطة رابعة جديدة نقحت بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004.

[11] ألغيت عبارة “الميزانيات الملحقة” بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004.

[12] ألغيت عبارة “الميزانيات الملحقة” بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004.

[13] عوضت بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 عبارة ” لائحة قانون غلق ميزانية الدولة ” الواردة ضمن أحكام القانون الأساسي للميزانية بعبارة ” مشروع قانون غلق ميزانية الدولة “

[14] الفصل 46 – فقرة عدد 4 جديدة أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004.

[15] الفصل 46 – فقرة عدد 5 جديدة أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004.


[i] عوضت بمقتضى القانون عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 العبارات التالية الواردة ضمن القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 كما يلي:

– الميزان وميزان الدولة والميزان العام : بميزانية الدولة.

– باب المقابيض : بصنف الموارد

– مجلس الأمة : بمجلس النواب

– مجلس الجمهورية : بمجلس الوزراء

– وزير التخطيط والمالية : بوزير المالية.

– كاتـــب الـــدولـــة للتخطيـط والإقتصــاد الوطنـــي : بوزير المالية

– وزير المالية والتخطيط: بوزير المالية.

– كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني: بوزير المالية

– وزير التخطيط: بوزير المالية

[ii] أعيد ترقيم الفصول 20 و21 و22 و23 و24 و24 مكرر و25 (جديد) و26 (جديد) و27 (جديد) و29 و29 مكرر و29 ثالثا و30 (جديد) و31 و32 (جديد) و33 (جديد) و34 (جديد) و35 (جديد) و36 و37 (جديد) و38 (جديد) و39 (جديـد) و39 مكرر و39 ثالثا و40 و41 (جديد) و42 (جديد) و43 و44 و45 و46 و47 و48 من القانون الأساسي للميزانية لتصبح على التوالي الفصول 17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:53
تاريخ النص:1967-12-08
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:1967-12-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1574 - 1577

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.