احدث القوانين

>

أ. العمل التشريعي

النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بتاريخ 2 ماي 2023

 

بعد الاطلاع على مقتضيات دستور الجمهورية التونسية،

صادق مجلس نواب الشعب في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 28 أفريل 2023 على نظامه الداخلي الآتي نصه:

البــاب الأول – أحكــــام عــــامة

الفصل الأوّل – يُمارس مجلس نواب الشّعب وظائفه طبقا لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل ووفق القواعد والإجراءات المضمنة بهذا النظام الداخلي.

الفصل 2 – تكفل أحكام هذا النظام الداخلي لجميع أعضاء مجلس نواب الشعب حرية الرأي والفكر والتعبير بما لا يتعارض وأحكام الدستور وتضمن حرية المعارضة وتحقيق التعاون بين مجلس نواب الشعب وجميع المؤسسات الأخرى.

الباب الثاني – العضوية والكتل النيابية والحصانة

العنوان الأول – العضوية

الفصل 3 – كل عضو بمجلس نوّاب الشّعب هو ممثل عن دائرته الانتخابية وهو نائب عن الشعب بأكمله بداية من تاريخ نشر النّتائج النهائيّة للانتخابات التشريعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 4 – يتعيّن على كل عضو التصريح بالمكاسب طبقا للفصل 20 من الدستور.

كما يتعيّن على كل عضو التصريح بتضارب المصالح في إطار أعماله النيابية.

الفصل 5 – يُحجّر على النائب ممارسة أي نشاط آخر بمقابل أو دون مقابل.

يُوضع النائب المُنتمي إلى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة خاصة طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.

الفصل 6 – يحدث الشُغور النهائي في مقعد بالمجلس في إحدى الوضعيات التالية:

الفصل 7 – عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب، يتعيّن على مكتب المجلس أن يُعلم فوار الهيئة المكلفة بالانتخابات بحدوث الشغور.

يتمّ تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنية في أجل أقصاءه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور.

ولا يتمّ تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور النهائي إذا حصل خلال الستة أشهر الأخيرة من المدّة النيابية.

الفصل 8 – تضبط المنح الشهرية المُخوّلة للنائب بمُقتضى مُقرّر من رئيس المجلس بعد مصادقة المكتب ويتمّ إدراجها ضمن ميزانية مجلس نواب الشعب.

تؤخذ بعين الاعتبار وضعيات النواب المنتخبين عن دوائر التونسيين بالخارج ووضعية النواب الممثلين عن دوائر الجهات الداخلية مع مراعاة قاعدة التناسب.

الفصل 9 – التصويت في كل هياكل المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه.

الفصل 10 – حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وُجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها ما عدى في الحالات الاستثنائية التي يمكن إقرار العمل فيها عن بُعد والتي تُعتبر مشاركة النائب فيها حضورا فعليا.

وتكُون الأولوية في أنشطة النائب لهياكل المجلس.

ولا يجوز للنائب التغيّب عن أشغال المجلس دون عذر شرعي.

الفصل 11 – يتمّ الإعلام بالتغيّب طبقا للأنموذج المُضمن بالتطبيقية الإعلامية المُعدّة للغرض.

ويستوجب التغيب إثبات العذر الشرعي وتقديم المؤيدات الضرورية في أجل لا يتجاوز 72 ساعة من تاريخ التغيب وإرفاقها بالتطبيقية الإعلامية المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

يتم إثبات الحضور بالجلسة العامة إلكترونيا وإن تعذّ ر فبرفع الأيدي، في بداية أشغالها وقبل المرور إلى التصويت أو بالمشاركة في ثُلثي عمليات التصويت، وبالإمضاء بورقة الحضور بالنسبة لأشغال مكتب المجلس واللجان .

يستوجب الغياب دون عذر شرعي الاقتطاع من منحة استرجاع المصاريف إذا تجاوز جلستين عامتين متعلقتين بالتصويت وثلاث غيابات في أعمال اللجان في نفس الشهر وكل غياب غير شرعيّ عن أشغال المكتب بالنسبة لعضو مكتب المجلس .

ويضبط مكتب المجلس قاعدة احتساب الاقتطاع بما يتناسب مع مدّة الغياب.

يتمّ نشر قائمات الحضور والغياب بكل أشغال هياكل المجلس على الموقع الرسمي للمجلس في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الأشغال. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية.

الفصل 12 – يُراعى في عمل كل هياكل المجلس التخصيص الوجوبي لأسبوع في نهاية كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين وكافة الهياكل والمؤسسات بدوائرهم الانتخابية

العنوان الثاني – الكتل النيابية

الفصل 13  تُشكّل الكتل النيابية في بداية المدة النيابية.

ويتولى رئيس المجلس إصدار قرار يضبط بمقتضاه آجال إيداع الملفات المُتعلقة بتكوين الكتل.

الفصل 14 – تتكوّن الكتلة النيابية بعد إيداع ملف لدى رئاسة مجلس نواب الشعب يتضمّن وُجوبا تصريح التكوين والنظام الأساسي للكتلة.

يتضمّن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه.

يتمّ الإعلان في أوّل جلسة عامة تلي إيداع ملف التكوين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل عن تركيبة الكتلة النيابية المعنية، ويأذن رئيس مجلس نواب الشعب بنشر قائمتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.

كما يتم الإعلان في الجلسة العامة عن حصة كل كتلة وحصة غير المنتمين من المسؤوليات داخل مكتب المجلس ومن العضوية باللجان القارة السيادية.

الفصل 15 – لكـل خمسة عشر عضوا أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية.

ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة.

يُمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها.

ولا يُمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.

الفصل 16 – إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّ ة النيابية أو اثنائها لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى.

الفصل 17 – يُعلم رئيس الكتلة أو نائبه، كتابيا رئاسة مجلس نواب الشعب بكل تغيير يطرأ عليـها.

إذا كان التغيير ناتجا عن انضمام عضو جديد من غير المنتمين،  يُمضي الإعلام كل من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر.

وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة،  يُمضي الإعلام العضو المعني بالأمر بعد إيداع إعلام موجّه لرئيس الكتلة المعنيّة.

إذا كان التغيير ناتجا عن إقالة،  يُمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط.

وإذا كان التغيير مُتعلقا برئيس الكتلة يتولى نائبه الإجراءات المذكورة أعلاه.

الفصل 18 – يتمّ الإعلان عن التغييرات المتعلقة بالكتل في الـجلسة العامة الموالية لتاريخ الإعلام بها. ويأذن رئيس المجلس بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.

الفصل 19 – إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن عشرة، لأي سبب من الأسباب فإنها تفقد وُجودها. ويتمّ الإعلان عن ذلك في الجلسة العامة طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي.

ولا يترتب عن ذلك تغيير في تركيبة أعضاء مكتب المجلس متى انحلت الكتلة خلال الدورة العادية.

الفصل 20 – يضع مكتب المجلس تحت تصرّف مُختلف الكتل النيابية ومجموعة غير المنتمين الفضاءات والموارد البشرية والمادية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حُسن سير أعمالها.

كما يضع مجلس نواب الشعب على ذمة الكُتل النيابية وغير المنتمين الى كتل مساعدين برلمانيين بمقتضى عقود قصد توفير خدمات فنية وإدارية لفائدتهم وتنفيذ غيرها من المهام ذات الصلة بالنشاط البرلماني التي يُكلفونهم بها.

ويُمنع على النواب الاستعانة بمُساعدين من بين الاجراء لدى المنظّمات الأجنبية المُنتصبة بالجمهورية التونسية أو المُمولين من قبلها.

وتُضبط بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ أري مكتب المجلس حصص الكُتل البرلمانية وغير المنتمين من المساعدين البرلمانيين وعناصر تأجيرهم وضوابط عملهم.

العنوان الثالث – الحصانة البرلمانية

الفصل 21 – لا يُمكن تتبّع النّائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يُبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس.

الفصل 22 – لا يُمكن تتبّع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة. أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة.

وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه.

الفصل 23 – لا يتمتع النّائب بالحصانة البرلمانيّة بالنسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المُرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا   يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس.

الفصل 24 – يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيّدات اللازمة إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

يتولى رئيس المجلس،  وإن تعذر أحد نائبيه، إحالة الملف فور تلقيه إلى اللجنة المُكلفة بالحصانة التي تتولى داسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء أو أحد محاميه لإبلاغ أريه أمام اللجنة.

وتتولى اللجنة النّظر فيما يُعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يُحيله إلى الجلسة العامة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

الفصل 25 – لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى اللجنة المكلفة بالحصانة حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللجنة وفي حدود المدة الضرورية للاستماع إليه.

وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة أو المُدّعي في الملف المعروض أعضاء في اللجنة تنظر اللجنة في الملف دون حضورهما.

الفصل 26 – في حالة التلبّس بالجريمة، يتولى رئيس المجلس،  وإن تعذّر أحد نائبيه، دعوة اللجنة المُكلفة بالحصانة للانعقاد في أجل أقصاه 24 ساعة حضوريا وإن تعذّ ر فعن بعد لإعداد تقريرها على ضوء الإعلام الموجه للمجلس وإحالته للجلسة العامة لعرضه في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.

ويتم إنهاء الإيقاف في صورة قرار المجلس بعدم رفع الحصانة بعد الإعلام الفوري للجهة القضائية بقرار الجلسة العامة

الفصل 27 – ينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تُعدّه اللجنة والذي يُوزع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة.

يتمّ الاستماع إلى تقرير اللجنة، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن يُنيبه من زملائه الأعضاء.

يتخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه.

ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمّهم الأمر بقرار المجلس .

وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية.

الفصل 28 – إذا اتخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإنّه لا يُمكن تقديم طلب ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول المرفوض.

الباب الثالث –هياكل المجلس

العنوان الأول – مكوّناتها وآليات اختيارها

الفصل 29 – يتكوّن مجلس نواب الشعب من الهياكل التالية:

  • رئاسة المجلس،
  • مكتب المجلس،
  • اللجان القارة،
  • ندوة الرؤساء ،
  • الجلسة العامة.

تُشكّل هذه الهياكل وتعمل وفق ما هو مُبيّن بهذا النظام الداخلي.

الفصل 30 – يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لمدة نيابية كاملة أو لما تبقى من المدة النيابية.

وتعقد جلسة انتخابية عند كل شغور في منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور.

الفصل 31 – يتم اعتماد النواب المساعدين للرئيس، مـا عدى نائبيْه، بالتمثيل النسبي. وللكُتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة. ويُراعى في ذلك حصة مجموع غير المُنتمين.

يُعاد تشكيل مكتب المجلس، باستثناء رئيس المجلس ونائبيه، في مُفتتح كل دورة عادية وفق المقتضيات المُقرّرة بهذا النظام الداخلي بداية من الدورة العادية الثالثة.

الفصل 32 – عند حصول شغور في منصب أحد النواب المساعدين للرئيس، ما عدى نائبه، يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وُجوبا لهذا الغرض معاينة الشغور وإعداد تـقرير في شأنه يُعرض على الجلسة العامة التي تلي المُعاينة.

الفصل 33 – ينتخب مجلس نواب الشعب لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.

ويُعاد انتخابها وانتخاب مكاتبها في مُفتتح كل دورة عادية وفق المقتضيات المقررة بهذا النظام الداخلي بداية من الدورة العادية الثالثة.

الفصل 34 – تتكون ندوة الرّؤساء من أعضاء بالصفة وهم:

  • رئيس المجلس ونائباه،
  • النواب المساعدون للرئيس،
  • رؤساء اللجان القارة،
  • رؤساء الكتل النيابية ومُفوّض عن غير المنتمين باحتساب مفوض عن كل خمسة عشرة نائبا غير منتم

العنوان الثاني – رئاسة المجلس

الفصل 35 – رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب.

يُشرف رئيس المجلس على حُسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.

يُصدر رئيس المجلس كافة القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه وتستوجب القرارات والتدابير الخاصة بأعضاء مجلس نواب الشعب وباقتراح الوظائف العُليا لأعوانه العرض على التداول في مكتب المجلس.

تُسند الخطط الوظيفية بمُقتضى قرار من رئيس المجلس وفقا لمقتضيات التراتيب القانونية سارية المفعول.

تُضبط بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب بعد أخذ أري مكتب المجلس القواعد المنظمة للتبادل الإلكتروني للمعطيات بين هياكله وأعضاء مجلس نواب الشعب وفيما بين هياكله .

الفصل 36 – يتولى رئيس المجلس رئاسة مكتب المجلس وندوة الرؤساء والجلسات العامة ويُديرها بمساعدة نائبيْه، وإذا حضر جلسات اللجان فإنّه يرأس الجلسة.

الفصل 37 – ينوب رئيس المجلس في مهامه عند الاقتضاء نائبته وإن تعذر نائبه.

ولرئيس المجلس أن يُفوض بعضا من صلاحياته لأيّ من نائبيه.

الفصل 38 – يُمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي مُعلل يُقدم على الأقل من ثُلث الأعضاء لمكتب المجلس وُيودع بمكتب الضبط المركزي.

يأذن رئيس المجلس بنشر هذا الطلب بالموقع الرسمي للمجلس في أجل أقصاه 24 ساعة من تلقيه.

يدعو رئيس المجلس مكتبه للانعقاد في غُضون 72 ساعة من تاريخ إيداع طلب سحب الثقة.

ويُعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.

ويتمّ سدّ الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب المبينة بهذا النظام الداخلي.

الفصل 39 – في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب يُمارس، حسب الحالة، نائبُه إذا كان الرئيس امرأة أو نائبتُه إذا كان الرئيس رجلا، كل صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس جديد طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الشغور.

العنوان الثالث – مكتب المجلس

الفصل 40 – يتكـوّن مكتـب المجلـس مـن رئـيس مجلـس نـواب الشـعب رئيسـا ومـن نائبيْـه ومن عشـرة نواب مساعدين للرئيس وهم:

  • نائب مساعد للرئيس مُكلف بشؤون التّشريع،
  • نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة،
  • نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية،
  • نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
  • نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة،
  • نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني،
  • نائب مساعد للرئيس مُكلف بالإعلام والاتصال،
  • نائب مساعد للرئيس مُكلف بالتصرّف العام،
  • نائب مساعد للرئيس مكلف بالإصلاحات الكبرى،
  • نائب مساعد للرئيس مُكلف بشؤون النواب.

الفصل 41 – يضطلع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية:

  • الإشراف على حُسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يؤاها مناسبة في الغرض،
  • الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية،
  • إعداد ميزانية المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها،
  • اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم،
  • بحث الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل وغير المنتمين،
  • وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال المدّة التي يضبطها على ألا تقل عن شهر بصفة مسبقة،
  • اقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس، ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر،
  • تشكيل الوفود التي تُمثّل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة،
  •  وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس،
  • ضبط الأنظمة الأساسية الخاصة لمُختلف الأسلاك التابعة له
  • مُعاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة،
  • اتخاذ الإجراءات المُستوجبة والمنصوص عليها بهذا النظام الداخلي والناتجة عن مخالفة أحكامه.
  • تعيين هيئة استشارية في بداية المدّة النيابية تُسمى لجنة الحُكماء تتكوّن من ثلاثة نواب يُعهد إليها مهام المُوفّق البرلماني في مجال حفظ النظام داخل هياكل المجلس وفق ما هو مُبين بهذا النظام الداخلي.

الفصل 42 – يتّخذ المكتب كلّ قراراته بأغلبيّة الحاضرين على أن لا تقلّ عن الثُلث، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مُرجّحا. ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام.

الفصل 43 –   يتولى النواب المساعدون للرئيس تحت إشرافه، كل في حدود اختصاصه، مُساعدة الرئيس في أداء مهامه بناء على خطة عمل يُصادق عليها المكتب في أجل أقصاه شهر من تاريخ انعقاد أوّل جلسة للمكتب في بداية كل دورة عادية.

ولرئيس المجلس عند الاقتضاء تفويض أحد نوابه المساعدين لمهمة مُحدّدة.

الفصل 44 – يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كلّ يوم خميس وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصّح اجتماعه إلا بحضور ثُلثي أعضائه، وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على أن لا يقلّ عدد الحضور عن نصف أعضائه وبحضور رئيسه أو أحد نائبيْه.

الفصل 45 – اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات مُمضاة من رئيس مجلس نواب الشعب.

ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.

العنوان الرابع – ندوة الرؤساء

الفصل 46 – ندوة الرؤساء هيئة تنسيقيّة استشارية تلتئم بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب أو من ثلث أعضائها وجوبا مرّة كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية.

الفصل 47 – تتولى ندوة الرؤساء بالخصوص ما يلي:

  • اقتراح برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما خلال مدّة العمل التي يضبطها المكتب،
  • إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس،
  • دراسة المواضيع التي يُحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه،
  • مناقشة الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل والنواب غير المنتمين.

الفصل 48 – اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات مُمضاة من رئيس مجلس نواب الشعب في سجل خاص.

ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.

وُيصادق مكتب المجلس على مُلخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء ويأذن بنشره

العنوان الخامس – اللجان القارّة واختصاصاتها وسير أعمالها

القسم الأّوّل – اختصاصات اللجان القارة

الفصل 49 – لمجلس نواب الشعب ثلاث عشرة لجنة قارة سيادية تعهد لها مهام تشريعية ورقابية وانتخابية وتتولى، في هذا الإطار، بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة، والنظر في جميع المسائل التي تُحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها.

وهذه اللجان هي:

  1. لجنة التشريع العام، وتختصّ بالنظّر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقّة بـ:
  • النظم القضائية،
  • القوانين المدنية والجزائية والتجارية،
  • نظام الملكية والحقوق العينية.

وتنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة أخرى.

  1. لجنة الحقوق والحريات ، وتختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقّة بـ:
  • الحريات العامة وحقوق الإنسان،
  • الجنسية
  • الشّؤون الديّنية،
  • المجتمع المدني والإعلام.
  1. لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة : وتختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:
  • العلاقات الخارجية والتعاون الدولي،
  • المعاهدات والاتفاقيات الدولية،
  • شؤون التونسيين بالخارج والهجرة،
  1. لجنة المالية والميزانية، وتختصّ بالنظّر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:
  • قانون المالية ،
  • الميزانية،
  • الدين العمومي والقروض والتعهّدات المالية للدوّلة.
  • العملة والصرف،
  • النظام الجبائي والجمركي،
  • القطاع البنكي،
  • قطاع التأمين.
  1. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية وتختص بالنظّر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:
  • المخططات التنموية
  • المؤسسات والمنشآت العمومية،
  • الشراكة والاستثمار،
  • التشغيل
  • متابعة وتقييم السياسات العمومية.
  • النقل
  • التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والعمرانية
  1. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري ، وتختصّ بالنظّر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:
  • الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي والمائي،
  • الغابات،
  • المياه والسدود
  1. لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، وتختصّ بالنظّر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقّة بـ:
  • الصناعة والطاقة والمناجم،
  • الطاقات البديلة
  • الاتفاقيات وعقود  الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية
  • الصناعات التحويلية الغذائية
  • التجارة وتنمية الصادرات
  • البيئة.
  • المنافسة
  • الإنتاج والمبادلات التجارية
  1. لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بــ:
  • السياحة،
  • الخدمات،
  • الصناعات التقليدية،
  • الثقافة والتراث.
  1. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، وتختصّ بالنظّر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقّة بــ:
  • الصحة و الرّعاية الاجتماعية ،
  • الضمان الاجتماعي والعلاقات المهنية،
  • شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وشؤون ذوي الإعاقة،
  1. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ، وتختصّ بالنظّر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:
  • التربية والتعليم،
  • التكوين المهني،
  • البحث العلمي،
  • الشباب والترّفيه والرياضة.
  1. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد وتختصّ بالنظّر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:
  • التطوير الإداري والرقمنة،
  • تكنولوجيات الاتصال والتواصل،
  • الاقتصاد الرقمي
  • الحوكمة والتصرّف في المال العام
  • دراسة التقارير الرقابية،
  • متابعة الملفات والمسائل المتعلّقة بالفساد الإداري والمالي،
  • تنظيم الجماعات المحلية والجهوية،
  • متابعة ملف الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة
  • لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، وتختصّ بالنّظر في مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بـ :
    • تنظيم الجيش الوطني
  • تنظيم قوات الامن الداخلي والديوانة
  • الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين

وكل المسائل المتعلقة بالأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح.

  1. لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، وتختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:
  • العمل البرلماني،
  • القوانين الانتخابية،
  • مشاريع تنقيح النظام الداّخلي وكيفية تطبيق أحكامه.
  • المسائل المتعلّقة بالحصانة. وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سرية.
  • القيام بكل الأعمال المـوكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية في إطار المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء في بعض الهيئات.
    • كل ورقة اقتراع من غير الأوراق المخصّصة للغرض،

القسم الثاني – العضوية باللجان

الفصل 50 – ينتمي كل نائب وجوبا لإحدى اللجان القارة للمجلس ما لم يكن عضوا بمكتب المجلس.

الفصل 51 – لكل عضو الحق بأن يُرشح نفسه لعضوية احدى اللجان أو مكتبها.

لا يجوز للنائب ان يكون عضوا في أكثر من لجنة من اللجان القارة للمجلس إلا إذا كانت الثانية لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت.

لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب المجلس وعضوية اللجان.

الفصل 52 – تتكوّن كل من لجنة  التشريع العام ولجنة المالية والميزانية،  من خمسة عشر عضوا وتتكون بقية اللجان القارة من عدد أعضاء لا يقلّ عن عشرة ولا يزيد عن احدى عشر عضوا.

يتمّ تكوين اللجان وفق قاعدة الانتخاب بالجلسة العامة مع مراعاة التمثيل النسبي

تنتخب الكتل ممثليها في اللجان جسب حصة كل منهما في كل لجنة بأغلبية أعضائها. وينسحب نفس الإجراء على غير المنتمين للكتل.

يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشّح لعضوية اللجان تباعا ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها.

تقدمّ الترشحات لكل لجنة قارة الواحدة  تلو الأخرى وتعتمد القرعة لتحديد تتالي اللجان في عملية تقديم الترشحات والاقتراع .

ويأذن رئيس الجلسة بالشروع في عملية الاقتراع السرّي على المترشحين وفق القواعد المتعلقّة بسير عمليات الانتخاب المضمّنة بهذا النظام الداخلي.

يفوز بعضوية اللجنة المترشحين المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات في حدود عدد أعضاء اللجنة . وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح المترشح الأصغر سنا، فإن انتفى فارق السن يتمّ اللجوء الى القرعة لتحديد الفائز.

في نهاية عملية انتخاب أعضاء اللجان يتمّ التصريح بالنتائج لكل اللجان مع تحديد عدد المقاعد الشاغرة المتبقية في كل لجنة إن وجدت.

وتعتمد انتخابات في دورة ثانية لاستكمال تركيبة اللجان التي لم تحصل على العدد الكافي لأعضائها بنفس الطريقة.

لمكتب المجلس أن يقرر استثنائيا النزول بعدد الأعضاء بالنسبة لكل لجنة أو الترفيع فيه ويكون قراره هذا معللا وبأغلبية الثلثين من أعضائه.

الفصل 53 – في حالة حدوث شغور في إحدى اللجان يتمّ سدّه باعتماد نفس الإجراءات المتبعة في تكوين اللجان.

لا ينجر عن أي تغير يطرأ على الكتلة او انحلالها تغيير في تركيبة اللجان والمسؤوليات داخلها.

القسم الثالث – مكاتب اللجان

الفصل 54 – يضم مكتب كل لجنة رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا. ويقع اعتماد التناصف بين الرئيس ونائبه إن وجد.

يضبط مكتب اللجنة جدول أعمالها بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية الاصوات.

يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها ويشرف على أشغالها ويترأسّ جلساتها ويدعوها للاجتماع بأيّ وسيلة تترك أثرا بعد إعلام رئيس المجلس. وفي حالة غياب رئيس اللجّنة يحل محله نائبه وفي حالة غياب رئيس اللجّنة ونائبه يحلّ المقرّر محلهّما.

الفصل 55 – تعقد اللجان إثر انتخابها بثلاثة أيام عمل على الأكثر أول اجتماع لها بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته وبمساعدة نائبيه فتنتخب كل منها مكتبها بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها  مع مراعاة الفقرة الأولى من الفصل 54 من هذا النظام الداخلي.

يُعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس اللجنة ونائبه والمقرر ويتلقّى الترشحات في نفس الجلسة ويُعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت صبرة واحدة في نفس ورقة التصويت.

وفي صورة عدم حصول أي مترشح في كل منصب على الأغلبية المطلوبة في الدورة الأولى، تُنظّم دورة ثانية يتقدّ م إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات.

ويعتبر فائزا المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي صورة التساوي يرجح المترشح الأصغر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.

يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة اللجنة وعن اسمي نائب رئيس اللجنة والمقرر، وإثر ذلك ترفع الجلسة.

الفصل 56 – في حالة حدوث شغور في إحدى المسؤوليات صلب مكاتب اللجّان تتولى اللجنة المعنيةّ إعلام مكتب المجلس لتسديد الشغور وفق أحكام هذا النظام الداخلي.

الفصل 57 – يتمّ الإعلان في أول جلسة عامّة للمجلس تعقد بعد انتخاب مكاتب اللجان عن تركيبة اللجان ومكاتبها.

وتنشر بالموقع الإلكتروني للمجلس.

القسم الرابع – أعمال اللجان

الفصل 58 – تتمتع اللجان بحق الاطلاع على جميع الملفات وكذلك الحصول على كل الوثائق التي تطلبها وعلى كل الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية توفير الوسائل اللازمة لها لتيسير قيامها بمهامها.

الفصل 59 – تعقد اللجان اجتماعاتها في المواعيد التي تضبطها خارج أوقات انعقاد الجلسات العامة وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي صورة عدم توف رّ النصاب القانوني،  ت نعقد صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها بمن حضر.

ويمكن للجان بصفة استثنائية أن تجتمع في أوقات الجلسات العامة للنظر في مواضيع مستعجلة أو متأكدة أو طارئة بناء على طلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو الجلسة العامة.

الفصل 60 – جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سريةّ جلستها بأغلبية أعضائها .

ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فيما يتعلقّ أولا باللجنة القارة المكلفّة بانتخاب أعضاء الهيئات التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس وثانيا، باللجنة القارة المكلفة بالأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة.

وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس نواب الشعب.

كما تتولى نشر قائمات الحضور.

الفصل 61 – لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حق الحضور في اجتماعاتها وبيان وجهة نظره للجنة حول الموضوع قيد الدرس والمشاركة في النقّاش وفق ما يسمح به الوقت المخصص، ولا يجوز له المشاركة في التصّويت .

كما لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حقّ إبداء رأيه كتابيا في أي موضوع معروض عليها وتقديم اقتراحات في شأنه في مذكرة توجه إلى رئيس اللجنة أو رئيس المجلس قبل الموعد المحدد للنظّر في الموضوع المعني، وعلى رئيس اللجنة إعلام أعضاء اللجنة بها.

الفصل 62 – لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله إلى عضو من أعضائها أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدارسته وتقديم تقرير في شأنه.

الفصل 63 – يُمكن للجان في نطاق تعميق النّظر في المواضيع المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيهم وذلك إمّا عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محدّدة أو بدعوتهم لحضور جلسات استماع بمقرّ المجلس.

يُمكن للجان طلب الاستماع إلى ممثل عن الحكومة أو أحد مسيّري المؤسسات والهيئات العمومية. وفي صورة تعذّ ر الحضور يجب إرسال تقرير كتابي في الغرض قبل موعد انعقاد اللجنة. وللجنة الاكتفاء بالتقرير أو تحديد جلسة استماع لاحقا.

كما يُمكن لأعضاء الحكومة طلب حضور جلسات اللجان لتوضيح مسألة ما.

تسعى اللجان إلى التفاعل مع مقترحات المجتمع المدني المقدّمة عن طريق المنصّة الالكترونية المُعدّة للغرض. كما يمكن دعوة المنظمات والجمعيات المُتخصصّة في جلسات استماع أمام اللجنة.

الفصل 64 – تتخذ اللجان قرارتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها بالتصويت علنيا برفع الأيدي ما لم يُوجد نص مخالف لذلك .

ولا تدخل أصوات المحتفظين والممتنعين عن التصويت في احتساب الأغلبية المطلوبة بالفقرة الأولى من هذا الفصل. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مُ رجّحا.

ولا يتمّ التصويت باللجان الا بحضور ما لا يقل عن ثلث أعضاء اللجنة.

ويُمكن، قبل التصويت، طلب رفع الجلسة للتشاور لمدّة لا تزيد عن نصف ساعة.

الفصل 65 – تدون محاضر جلسات اللجان ويطّلع رئيس اللجنة ومقررها على كلّ محضر تأليفي ويُمضيانه، وينشر المحضر في أجل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة، ما لم تكن الجلسة المعنية جلسة سرية أو يقتصر فيها الحضور على الأعضاء فقط.

الفصل 66 – تُنهي اللجنة نظرها في مشاريع ومقترحات القوانين بالمصادقة على تقرير يلخّص جملة مداولاتها وتدون فيه نقاط الخلاف، ولا يُدرج في نص المشروع المُ حال إلى الجلسة العامة إلا ال أري المحرز على أغلبية الأصوات.

الفصل 67 – يُعد مقرر اللجنة تقاريرها ويعرضها على اللجنة للمصادقة. ويُمكن للجنة أن تفوض لمكتبها المصادقة على التقرير.

يتم رفع التقرير ممضى من المقرر ورئيس اللجنة الى مكتب المجلس ويتم نش ره مرفقا بالمشروع على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب حال المصادقة عليه. كما يتمّ توجيه نُسخ الكترونية إلى كافة أعضاء المجلس.

لا يمكن برمجة مشروع أو مقترح قانون في الجلسة العامة قبل مضي اثني عشر يوم عمل على الأقل من نشره ما عدى في حالات استعجال النظر التي يقررها مكتب المجلس. كما يتم إعلام أعضاء المجلس بذلك بواسطة الإرساليات القصيرة.

الفصل 58 – يحق لأي لجنة أن تؤدّي زيارات ميدانية سواء في إطار متابعة سير قطاعات النشاط الدّاخلة في دائرة اختصاصاتها أو دارستها لموضوع محدّد، ويُراعى في تلك الزيارات إشراك أعضاء المجلس المنتخبين بالجهة المعنية بالزيارة.

تتعد اللجنة تقريرا خلال الأسبوع الذي يلي الزيارة تضمنه نتائج اعمالها وتوصياتها وترفعه إلى مكتب المجلس الذي يضعه على ذمّة من يطلبه من الأعضاء ويوجّه إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

الفصل 69 – يضبط مكتب المجلس بالتشاور مع مكتب اللجنة أجلا للنظر في مشاريع ومقترحات القوانين وفي الأمور المُحالة عليه بناء على مكتوب إحالة.

يتولى النائب المساعد للرئيس المك لف بالتشريع التنسيق مع مكتب اللجنة لتحديد الأجل الوارد بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويُمكن بصفة استثنائية لمكتب اللجنة طلب التمديد في آجال إيداع تقرير اللجنة لمرة واحدة على أن يكون هذا الطلب معللا .

ويُسحب مشروع أو مقترح القانون الذي لم تُنه اللجنة أعمالها بخصوصه في الآجال المضبوطة بقرار من المكتب ليتم برمجته مباشرة بالجلسة العامة. وفي هذه الحالة تتمّ تلاوة شرح أسباب مشروع القانون أو المقترح عوضا عن تقرير اللجنة.

الفصل 70 – يُمكن لكل لجنة قارة بعد إعلام مكتب المجلس أن تطلب من إحدى اللجان الأخرى إبداء أريها للاستئناس به في جوانب داخلة في اختصاصها من م وضوع معروض عليها. ويضبط المكتب الأجل المخ وّل للجنة غير المتعهدة أصالة لإنجاز مهامها.

ولا يُعرض على الجلسة العامة إلا تقرير واحد للجنة المتعهدة أصالة يستوعب ما ورد عليها من لجان أخرى.

الفصل 71 – يجوز للجان القارة أن تك لف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو ثلث أعضائها ،عضوين أو أكثر، بمهمة مُ تابعة تطبيق نص تشريعي مع يّن تمّ ت المصادقة عليه من اللجنة، باتفاق مع مكتب مجلس نواب الشعب.

يتعين على رئيس المجلس أن يسهر على توفير الإمكانيات الضرورية لقيام أعضاء اللجنة بمهامهم .

يُعدّ النوّاب المك لفون بالمهام تقريرا عن كلّ مهمة مُتابعة.

الفصل 72 – في صورة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر يُحيل رئيس اللجنة المعنية المسألة بمقتضى مذكرة إلى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على مكتبه للبت فيه.

الفصل 73 – يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويُشترط في الطلب أن يكون مُعللا وعلى اللجنة أن تقدّم تقريرها في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال.

الفصل 74 – تُقدّم مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع أو مقترح قانون وجوبا عن طريق التطبيقية الإعلامية المعدة للغرض ،في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويكون تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة أعضاء على الأقل، ولا يُمكن لأي منهم المشاركة في تقديم أكثر من مقترح نص واحد يشمل كلّ التعديلات في ذات الفصل. ويُشترط في مقترح التعديل أن يكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة ويحدّد من سيتناول الكلمة دفاعا عنه أو من ينوبه عند الاقتضاء.

لا يصح شكلا تقديم مقترح في حذف فصل

يتولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتُنشر حصيلة مقترحات التعديل على الموقع الالكتروني للمجلس. ويُفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح تعديل. ولا يحق في هذه الحالة أن تتقدّ م الكتلة الواحدة بأكثر من طلب.

يتمّ تحديد من سيتولى التدخل في كل موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح الأولوية لمن لم يسبق تعيينه للتدخل في موضوع قبل ذلك، فإن تعدّ دوا يتم التحديد بالقرعة بينهم. وتجرى القرعة بينهم من قبل مكتب اللجنة وبحضور نائب الرئيس المكلف بشؤون التشريع.

في صورة تقديم أكثر من مقترح تعديل بنفس الصيغة تُعطى الأولوية في تقديمه للأسبق منهم .

ويبقى حقّ سحب مقترح التعديل مُخوّل لمن ورد اسمه أولا في الترتيب، فإن تغيّب فالذي يليه.

لا يجوز تقديم مقترحات التعديل بانقضاء الآجال المحدّدة. وتبقى لجهة المبادرة إمكانية تقديم مقترحات التعديل في صيغة مضبوطة ومكتوبة.

وتوزّع على جميع النواب بالجلسة وتعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش.

الفصل75 – إذا كان مشروع أو مقترح القانون موضوع طلب استعجال نظر يقدر مكتب المجلس إما احترام الآجال المقررة بالفصل 67 أو اعتماد آجال مختصرة، فإن أرى اعتماد آجال مختصرة فيمكن في تلك الحالة تقديم مقترحات التعديل حتى ختم النقاش العام.

القسم الأول – احكام عامة

الفصل 76 – تفتتح الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب والجلسات المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أو القائم بالمهام ومخاطبة رئيس الجمهورية للمجلسيْن، وجوبا، بتلاوة آيات بيّنات من القرآن الكريم ثم بالنشيد الرسمي للجمهورية التونسية.

القسم الثاني – الجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس

الفصل 77 – يعقد مجلس نوّاب الشّعب دورة عاديّة تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدّورة الأولى من المدّة النّيابيّة لمجلس نوّاب الشّعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النّتائج النّهائيّة للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المُنتهية مدّته أو بدعوة من رئيس الجمهوريّة في حالة حلّ مجلس نوّاب الشّعب.

وفي صورة تزامن بداية الدّورة الأولى من المدّة النّيابيّة لمجلس نوّاب الشّعب مع عطلته السّنويّة،  تفتتح دورة استثنائيّة لمدّة خمسة عشر يوما.

كما يُمكن أن يجتمع مجلس نوّاب الشّعب أثناء عطلته في دورة استثنائيّة بطلب من رئيس الجمهوريّة أو من ثلث أعضائه للنّظر في جدول أعمال مُحدّد.

الفصل 78 – يفتتح رئيس المجلس المتخلي الجلسة ثم يُحيل رئاستها الى أكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا. وفي حالة حلّ المجلس يفتتح الجلسة أكبر الأعضاء سنّا وذلك بمُ ساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا.

الفصل 79 – يتلو رئيس الجلسة الافتتاحية أو أحد مساعديه القائمة النهائية للمنتخبين بمجلس نواب الشعب بناء على قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب.

الفصل 80 – يُؤدّي أعضاء مجلس نواب الشعب اليمين التالية بصورة جماعية:

“أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها.” 

كما يُؤدي العضو الجديد في أول جلسة عامة تنعقد بعد التحاقه بالمجلس اليمين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويُعتبر أداء اليمين شرط مباشرة.

الفصل 81 – ينتخبُ المجلس بالأغلبية المُ طلقة لأعضائه ولكامل المدّ ة النيابية لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت بناء على الترشحات المقدّمة وذلك في بداية الجلسة الافتتاحية للمجلس.

وتتركب اللجنة من ثمانية أعضاء مع اعتماد مبدأ التناصف.

الفصل 82 – يُعلن رئيس الجلسة العامة الافتتاحية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبه ونائبته ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويُ سجّ لها ويُعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت.

الفصل 83 –يتم انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبه ونائبته، بالتصويت السرّي وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.

وفي صورة عدم حصول أي مترشّح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى،  تُنظّم دورة ثانية يتق دّم إليها المترشحان المُ تحصّ لان على أكثر عدد من الأصوات.

ويُعتبر فائزا المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي صورة التساوي يُرجح المترشح الأصغر سنّا ،وفي حالة استمرار التساوي يتمّ اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.

يُعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشّح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمي نائبه ونائبته، وإثر ذلك ترفع الجلسة الافتتاحية.

الفصل 84 – تستأنف الجلسة العامّة أشغالها برئاسة رئيس مجلس نواب الشّعب وبمساعدة نائبيْه للنظر في مشروع جدول أعمالها المضبوط سلفا.

القسم الثالث – سير عمليات الانتخاب

الفصل 85 – يتمّ الانتخاب بالاقتراع السرّي.

تُجرى جميع عمليات الانتخاب التي تتمّ في المجلس على أواري خاصة وباستعمال ظروف موجّدة الشّكل تحمل ختم المجلس في خلوة خاصة.

الفصل 86 – لا تدخل الأوراق البيضاء أو الأوراق الملغاة في احتساب الأغلبية المطلوبة في أي عملية انتخاب.

وتعتبر ملغاة:

  • كل ورقة اقتراع غير موضوعة في الظّرف المختوم،
  • كل ورقة اقتراع تحمل علامات تعرّف بعضو المجلس،
  • كل ورقة اقتراع تحمل اسم شخص غير مترشّح للمسؤولية موضوع الاقتراع،
  • كل ورقة اقتراع يتعذّر من خلالها تبيّن اختيار الناخب،
  • كل ورقة اقتراع تتضمن أكثر من المطلوب في عملية الانتخاب المعنية.

القسم الرابع – الجلسات العامة الممتازة الخاصة بأداء رئيس الجمهورية اليمين

الفصل 87 – يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعيْن اليمين التالية: ” أقسم بالله العظيم ان أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دُستور الدولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة.”

ويُحدّد القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين مقتضيات تنظيم هذه الجلسة.

وتنسحب هذه الإجراءات على القائم بمهام رئيس الجمهورية في الحالة المنصوص عليها بالفصل 109 من الدستور.

القسم الخامس – الجلسات العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم

الفصل 88 – لرئيس الجُمهورية أن يُخاطب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم معا طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور.

ويحدّد القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين مقتضيات تنظيم هذه الجلسة.

القسم السادس – الجلسات العامة العادية

الفرع الأول – انعقاد الجلسة العامة

الفصل 89 – تنظر الجلسة العامة في مشا ريع ومقترحات القوانين وفي مشروع ميزانية الدولة وغلق الميزانية ومخططات التنمية بعد دراستها واعداد تقرير بشأنها من قبل اللجان وغيرها من المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

الفصل 90 – الجلسات العامّة علنية ويتمّ إشهارها بشتى الوسائل ومنها:

  • الإعلان عن مواعيد انعقاد الجلسات العامة وجدول أعمالها،
  • قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف في الأماكن المخصصة لهم وحسب الت ارتيب التي يضبطها المكتب،
  • نشر مداولات الجلسة العامة ومقرراتها ونتائج عمليات التصويت والاقت ارع وغير ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نشريته المتعلقة بمداولات مجلس نواب الشعب،
  • النشر على الموقع الإلكتروني للمجلس،
  • التغطية الاعلامية للمجلس من قبل وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة المرخص لها قانونا،
  • البث الاذاعي والتلفزي لأشغال الجلسة العامة أثناء سير الجلسات وتتوقف عند رفعها.

الفصل 91 – للمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من رئيس كتلة أو من عشرة أعضاء على الأقل أو من عضو الحكومة وذلك بموافقة ثلاثة أخماس الأعضاء .

لا يحضر الجلسة العامة المغلقة إلا الأعضاء والكاتب العام للمجلس أو من ينوبه ومن يأذن لهم مكتب المجلس بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع على محضر الجلسة إلاّ بإذن من رئيس المجلس.

وتستثنى من طلب جعل الجلسات مغلقة الجلسات المتعلقة بالمصادقة على مشاريع القوانين.

يلتزم أعضاء المجلس والحاضرون بحفظ سرية المداولات.

الفصل 92 – تُجرى مداولات مجلس نواب الشعب باللغة العربية ويسهر مكتب المجلس على توفير الوسائل والآليات الضرورية لتيسير مشاركة الأعضاء الذين لا يتقنون اللغة العربية في أعمال اللجان والجلسة العامة.

الفصل 93 – يُحرر محضر أوّلي يتضمّن كامل مداولات كلّ جلسة عامة،  يُعلن عن استكمال إعداده يوجّه عبر التطبيقية الإعلامية المعدة للغرض الى كافة النواب للاطلاع عليه وطلب تصحيحه بناء على ثبوت عدم مطابقته للمداولات وذلك في أجل أسبوع. وبانقضاء الأجل يصبح المحضر نهائيا ويُنشر بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.

الفصل 94 – يعقد المجلس جلساته العامّة كل يوم ثلاثاء، ما لم يُقّر المكتب خلاف ذلك.

كما يعقد المجلس جلساته العامة بدعوة من رئيسه في المواعيد التي يضبطها مكتب المجلس وفق روزنامة محددة.

الفصل 95 – يتولى مكتب المجلس ضبط الوقت المحدد لمناقشة مشاريع ومقترحات القوانين وكل المسائل المعروضة على جدول أعمال الجلسة العامة.

يُراعي مكتب المجلس عند ضبط حصص التدخلات في الجلسة العامة أن يتمّ :

  • إعطـاء كـل كتلـة حيزا زمنيـا للتـدخل بحسـاب تسـعين ثانيـة لكـل نائـب بالكتلـة ويتـرك للكتلـة حرية تقسيم حصتها بين أعضاءها.
  • إعطـاء كـل نائب من غيـر المنتمين الحـق فـي ثلاثـة دقائق ويمكن لنائب غير منتمي التخلي عن كلمته لفائدة نائب آخر غير مُنتم بإضافة دقيقة فقط للتدخل.

الفصل 96 – يُعلن رئيس الجلسة عن التوقيت المحدد لكل متدخّل سواء من النواب أو أعضاء الحكومة ويُعرض الوقت المحدد على شاشة داخل القاعة بصورة واضحة ويتمّ قطع الصوت بانتهاء الوقت.

الفصل 97 – يفتتح رئيس المجلس أو أحد نائبيه الجلسة العامة في الوقت المع يّن لها بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

إذا لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة العامة فإنّها تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث الأعضاء على الأقل .

وتنظر الجلسة العامة في هذه الصورة في النقاط المدرجة بجدول أعمالها ويتم التصويت طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي.

الفصل 98 – تفتتح الجلسة العامّة بتلاوة جدول أعمالها.

ولرئيس الجلسة، أو رئيس كتلة ،أو أكثر، أو عشرة نواب من غير المنتمين اقتراح تعديل جدول الأعمال

وفي الصورة التي يكون فيها الطلب صادرا عن رئيس كتلة أو أكثر أو عشرة نواب من غير المنتمين يشترط ان يتم تقديمه قبل افتتاح الجلسة وفي صيغة كتابية.

تُعطى الكلمة لمن رغب فيها من رؤساء الكتل أو من ممثل عن النواب غير المنتمين للتدخل حول مقترح التعديل المقدّم قبل عرضه للمصادقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

قبل الشروع في المداولة حول النّقاط المُ درجة في جدول الأعمال،  يُعلن رئيس الجلسة عن قرارات مكتب المجلس المُتعلقة بكيفية تنظيم الجلسة العامّة وبالوقت المخصّص للتدخّلات حول النّقاط المدرجة في جدول الأعمال وعن جميع المسائل التي يجب إعلام الجلسة العامة بها.

الفرع الثاني – تنظيم الجلوس في قاعة الجلسات

الفصل 99 – تتوزع المقاعد في قاعة الجلسات العامّة إلى أجنحة تخصّص للكتل النيابية.

وتُرتب الأجنحة من يمين رئيس الجلسة إلى يساره حسب الأهمية العددية لأعضاء كل كتلة. ويخصّص الجناح الأخير للأعضاء غير المنتمين للكتل حسب الترتيب الأبجدي للأسماء.

يتقدّم كلّ جناح مقعد رئيس الكتلة وترتّب بقية المقاعد باقتراح من رئيس الكتلة أو حسب الترتيب الأبجدي للأسماء.

لا يجوز دخول قاعة الجلسات إلا لأعضاء مجلس نواب الشعب وموظفي المجلس المُرخص لهم في ذلك من قبل الرئيس. ويجوز دخول قاعة الجلسات العامة بناء على دعوة بالنسبة لأعضاء الحكومة والديوان الرئاسي ومساعديهم وأعضاء الهيئات الدستورية وكلّ من تتقرر جلسة للحوار معه أو للاستماع إليه.

الفصل 100 – تخصص شرفة قاعة الجلسات العامة لاستقبال المواطنين والإعلاميين والمجتمع المدني وفق التراتيب التي يضبطها مكتب المجلس

الفرع الثالث – سير الجلسة

الفصل 101 – يسيّر رئيس المجلس وعند الاقتضاء أحد نائبيْه الجلسة العامة ويرفعها ويحفظ نظامها، وهو الذي ينظّم النقاش ويختمه ويدير التصويت ويعلن نتيجته .

الفصل 102 – بحسب ما يتقرر من تنظيم للجلسة، يسجّل الأعضاء الراغبون في التدخّل في النّقاش العام أسمائهم في مفتتح الجلسة العامة بتوجيه طلباتهم كتابيا إلى رئيس الجلسة مباشرة بالنسبة للأعضاء غير المنتمين وعن طريق رئيس كل كتلة بالنسبة للأعضاء المنتمين إلى كتل.

ويتلو رئيس الجلسة على دفعات قبل بداية النقاش وأثناءه أسماء المتدخلين وترتيبهم في النقاش ويراعى في ذلك التداخل بين الكتل.

الفصل 103 – كل عضو لا يكون حاض ار عند المناداة عليه يُعتبر كمن تدخل.

يلتزم المتدخل بموضوع النقاش، فإن خرج عنه أو تجاوز الحصّة الممنوحة له، يتولى الرّئيس التنبيه عليه، فإن لم يمتثل يجوز له أن يُسحب منه الكلمة، فإن استرسل يأمر بوقف تشغيل المصدح وبعدم التسجيل بمحضر الجلسة لكلام العضو المعني الذي صدر عنه بعد قرار سحب الكلمة منه.

الفصل 104 – إذا تبيّن لرئيس الجلسة أنّ المدّة المخصّصة للنّقاش غير كافية يجوز له أن يقترح التمديد في هذه المدّة، وتتخذ الجلسة العامّة في هذه الحالة قرارها بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين ودون نقاش مع مراعاة مقتضيات الفصل 95 من هذا النظام الداخلي .

الفصل 105 – تعطى الكلمة إلى ممثل جهة المبادرة وأحد أعضاء مكتب اللجنة المعنيّة وكلما طلبوها.

الفصل 106 – تكون الأولوية أثناء النقاش العام لمن يطلب الكلمة لإثارة نقطة نظام فيما له مساس بسير الجلسة، وتعطى له الكلمة فوار أو بعد انتهاء من كان بصدد التدخّل وعليه أن يُبيّن ما للمسألة التي يُريد إثارتها من علاقة بفصل مُعين من النظام الداخلي لمدّة لا تتجاوز دقيقتين وإلا تُسحب منه الكلمة.

ولا يُمكن للنائب أن يتناول الكلمة بمُقتضى نقطة نظام إلا مرة واحدة فقط في نفس الجلسة.

الفصل 107 – يُمكن للنائب طلب نقطة استيضاح أثناء النقاش العام وتُعطى له الكلمة فوار أو بعد انتهاء من كان بصدد التدخل على أن لا يتجاوز دقيقة واحدة ولا تسحب منه الكلمة.

الفصل 108 – إذا أراد أحد النواب التدخّل في أمر هام ومُستعجل، فعليه أن يُقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبيّن موضوع الطلب، وعلى الرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة لمدّ ة لا تتجاوز ثلاث دقائق.

تُدون التدخلات على معنى هذا الفصل ويُمكن للمجلس أن يُتابعها مع عضو أو أعضاء الحكومة المعنيين.

الفرع الرابع – النّصاب والتّصويت

الفصل 109 – عند انتهاء النقاش العام يقرر المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين إما الانتقال إلى مناقشة الفصول على التعاقب أو إعادة المشروع إلى اللجنة أو إرجاء النّظر فيه إلى جلسة لاحقة.

في حالة إقرار إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، تعلق مناقشته إلى حين تقديم تقرير جديد حوله في موعد لاحق يحدّده مكتب المجلس.

الفصل 110 – يتولى مقرر اللجنة وإن تعذر أحد أعضاء مكتبها تلاوة نص الفصل في صيغته المعروضة من اللجنة ويتم تلاوة مقترحات التعديل الواردة تباعا.

وتُعطى الكلمة لصاحب مقترح التعديل للدفاع عن مقترحه ثم تُعطى، عند الاقتضاء، لأحد النواب ليُعارض المقترح على أن لا تتجاوز مدة التدخّل ثلاثة دقائق .

تعرض المقترحات ويصوت عليها تباعا كما تم ترتيبها من قبل مكتب اللجنة.

يجرى التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله.

الفصل 111 – يعقُب مناقشة كل فصل التصويت عليه بالأغلبية المطلوبة حسب مقتضيات هذا النظام الداخلي بعد التصويت على التعديلات الخاصة به ثم يعرض كامل المشروع على التصويت.

ولا تجوز إثارة أيّ نقاش من جديد حال الشروع في التصويت.

الفصل 112 – إذا قرر المجلس إدخال تعديل على أحد الفصول بما من شأنه أن يتطلب تعديل فصل سبق التصويت عليه، فله أن يعود لمناقشة ذلك الفصل للتصويت عليه من جديد.

كما يجوز للمجلس أن يعود لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب ذلك ممثل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة المعنيّة أو مقررها، وذلك بناء على ظهور عناصر جديدة تهمّ الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض.

الفصل 113 – في صورة رفض اللجنة مشروع أو مقترح قانون يحال إلى الجلسة العامة، التي تقرر بعد تلاوة تقرير اللجنة ومشروع القانون، بالأغلبية المطلوبة للمصادقة على المشروع، المرور مباشرة ودون نقاش إلى التصويت على مبدأ مناقشة المشروع من عدمه، فإذا تم القبول، تتمّ مناقشته وفق الإجراءات العادية بما في ذلك مقترحات التعديل.

الفصل 114 – يكون التصويت بالتصريح بالموافقة أو الرفض أو الاحتفاظ.

وبصرف النظر عن الانتخاب على الأشخاص، يتمّ التصويت علنيّا باعتماد إحدى الطّرق ال تالية:

أولا: التصويت الإلكتروني

ثانيا: التّصويت برفع الأيدي،

ثالثا: التصويت بالمناداة.

رابعا: التصويت عن بعد إذا تم إقراره في إطار الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي.

ولا يُمكن الجمع بين طريقتين في نفس عملية التصويت إلا في حالات استثنائية يُعلنها رئيس الجلسة .

الفصل 115 – لكل ممثّل كتلة حق طلب رفع الجلسة للتشاور لمدّة لا تزيد عن نصف ساعة مرة واحدة في نفس الموضوع.

الفصل 116 – يُصادق مجلس نواب الشعب ويتخذ قراراته كما يلي:

  1. بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلق الأمر بالمصادقة على:
    • مشاريع القوانين العادية،
    • المراسيم المتخذة خلال العطلة السنوية للمجلـس وفـي حالـة حل المجلس وبموجب التفويض طبقا للفصل 70 من الدستور في مجال القوانين العادية.
  2. بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس عندما يتعلق الأمر بالمصادقة على:
    • مشاريع القوانين الأساسية،
    • المراسيم المتخـذة خـلال العطلـة السـ نوية للمجلـس وفـي حالـة حـلّ المجلـس وبموجـب التفويض طبقا للفصل 70 من الدستور في مجال القوانين الأساسية،
    • قرار النظر في تنقيح الدسـتور المُزمـع إدخاله كما هو مبين بالفقرة الأول من الفصل 137 من الدستور،
    • النظام الداخلي،
    • اللوائح.
    • إشهار الحرب وإبرام السّلم .
  3. بأغلبية معززة وبحسب ما يقرره هذا النظام الداخلي أو القوانين المتعلقة بالموضوع وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل التالية:
    • أغلبيـة الثلثـين مـن أعضـاء المجلـس عنـد الموافقـة علـى مشـ روع تنقـيح الدسـتور كمـا هـو مبين بالفقرة الثانية من الفصل 137 من الدستور،
    • أغلبيـة الثلثـين مـن أعضـاء المجلـس عنـد المصـادقة علـى مشـاريع قـوانين تـم ردهـا مـن رئيس الجمهورية،
    • اغلبيـة ثلاثـة اخمـاس للمصـادقة علـى قـانون التفـويض لـرئيس الجمهوريـة طبـق الفصـل 70 من الدستور لمدة محدودة ولغرض معين في إصدار مراسيم.
  4. بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كل مجلس للمصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية.
  5. بأغلبية الثلثين لأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم مجتمعين للمصادقة على لائحة لوم ضد الحكومة

الفصل 117 – يُعلن الرئيس نتيجة التصويت وقرار الجلسة العامة المترتب عنه ولا يجوز التعليق على القرار بعد الإعلان عليه أو التراجع عن التصويت باستثناء ما يقتضيه الفصل 112 من هذا النظام الداخلي .

وتُنشر تفاصيل نتائج التصويت على الموقع الإلكتروني للمجلس في أجل أقصاه 48 ساعة.

الفرع الخامس –  حفظ النّظام

الفصل 118 – لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطعة المتكلم أو إبداء أية ملاحظة له. كما لا يجوز لأحد أن يأخذ الكلمة إلا بعد أن يأذن له رئيس الجلسة  بذلك.

الفصل 119 – بهدف حفظ النظام بالجلسة العامة لرئيس الجلسة أن يتخذ الإجراءات التنظيمية التالية:

  1. التذكير بالنظام:  يُذكّر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو أخذ الكلمة بدون إذن من رئيس الجلسة.
  2. توجيه تنبيه:  يُوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة.
  3. سحب الكلمة والحرمان من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه عليه بمحضر الجلسة.
    • الحرمان من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدّ ى مدّ ة الحرمان ثلاث جلسات متتالية.

الفصل 120 – وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المُتّخذة في شأنه بموجب الفصل السابق بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس وتعطيل أشغاله أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادي أو المعنوي أو التهديد بهما أثناء جلسة عـامة، لرئيس الجلسة أن يأمر النائب المخالف بالخروج من قاعة الجلسات العامة إلى نهاية الجلسة ولا تعطى الكلمة للتعقيب على هذا الإجراء.

وفي صورة عدم امتثال النائب لقرار الخروج من القاعة، لرئيس الجلسة تعليق اشغالها لمدة لا تتجاوز نصف ساعة ويُدعى النائب المعني بأي وسيلة تترك اث ار لاجتماع فوري لمكتب المجلس بحضور لجنة الحكماء ودون تصويت أعضاءها لاتخاذ الإجراءات التالية:

  • الحرمان من المشاركة في الوفود الرسمية لتمثيل المجلس داخليا وخارجيا إلى نهاية الدورة.
  • عقوبة مالية تتراوح بين 20 الى 50 بالمائة من قيمة منحة استرجاع المصاريف.

وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبات الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أث ار كتابيا.

وفي صورة العود، يتم الجمع بين أكثر من عقوبة.

يتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه .

فاذا بلغ الإخلال بالنظام حد تعطيل السير العادي للجلسة لمكتب المجلس أن يُقرر الآليات المُتاحة الضرورية لتطبيق الفصل 66 من الدستور .

الفصل 121 – لا يجوز لغير الأعضاء إبداء أي استنكار أو تأييد أثناء الجلسة العامة. ولرئيس المجلس أن يأمر بإخراج كل شخص يخلّ بالنظام داخل القاعة.

الباب الرابع – النظر في المبادرات التشريعية 

العنوان الأول – الإيداع والسحب

الفصل 122 – لرئيس الجمهوريّة حقّ عرض مشاريع القوانين.

وللنواب حقّ عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نوّاب على الأقلّ .

ويختصّ رئيس الجمهوريّة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين الماليّة.

ولمشاريع رئيس الجمهوريّة أولويّة النظر.

مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدّم بها النّواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات الماليّة للدّولة.

وفي صورة إثارة عدم توفر هذا الشرط من قبل أغلبية أعضاء اللجنة المعنية يبتّ في الموضوع مكتب المجلس بعد أخذ أري لجنة المالية.

الفصل 123 – على مكتب المجلس أن يُحيل مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجنة المختصّة لدراستها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها.

ويأذن بتعميمها على جميع النواب ونشرها على الموقع الرسمي للمجلس.

الفصل 124 –لا يجوز إعادة تقديم مبادرة تشريعية تمّ رفضها من الجلسة العامة إلا بعد مُضيّ 45 يوما من تاريخ الرفض .

كما يحق لجهة المبادرة التشريعية سحب مبادرتها ما لم تُعرض على الجلسة العامة على أن يكون السحب معللا .

العنوان الثاني – اجراءات المصادقة على المبادرات التشريعية

الفصل 125 – يُوجّه رئيس المجلس جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس وجهة المبادرة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل أسبوع على الأقلّ من موعد انعقاد الجلسة العامّة. ويُمكن في الحالات المستعجلة اختصار الأجل إلى 48 ساعة.

الفصل 126 – يُفتتح النقاش في مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة بالاستماع إلى مقرر اللجنة ثم إلى ممثل جهة المبادرة إن طلب ذلك.

يجوز للمقرّر عند تقديم تقرير اللجنة حول مشروع القانون موضوع النّظر الاقتصار على عرض مُوجز لمضامينه إذا تم توزيعه على الأعضاء.

ويتولى ممثل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة حسب الحالة الإجابة على تدخّلات الأعضاء .

الفصل 127 – لا يُمكـن التصويـت على فصـول المعاهـدات أو الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 74 من الدستور ولا قبول التعديلات بشأنها. وللمجلس أن يُقرّر الموافقة، أو الموافقة بتحفظ ،أو تأجيل النظر أو الرفض.

ويقتصر تصويت المجلس على مشروع قانون الموافقة عليها، فإن تضمّ ن تحفظات،  يُعرض كل تحظ على التصويت على حدة.

الباب الخامس – النظــر في اللوائح

الفصل 128 – يُمكن لثلاثين نائبا على الأقل التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف سياسي حول موضوع وحيد على أن لا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي وأن لا يتعارض مع أحكام الدستور وأن لا يتعلق بمجال التشريع. وتتضمّن هذه اللائحة وجوبا تفويضا لثلاث نواب من المُ مضين عليها للدفاع عنها واتخاذ جميع قرارات التعديل بشأنها.

يتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية بها فوار. ويمكن لممثل عن رئاسة الجمهورية إرسال ممثلين لحضور اجتماع مكتب المجلس وذلك بحضور النواب المفوضين للدفاع عن اللائحة لإبداء ال اري بخصوص اللائحة المعروضة.

وتُعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المُرور باللجان في أجل لا يتجاوز شه رين من تاريخ تقديمها.

ولا تُقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من   قبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة.

تُصادق الجلسة العامة على مشروع اللائحة بالأغلبية المطلقة لأعضائها .

وتُنشر اللوائح المصادق عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الباب السادس – مراقبة العمل الحكومي

العنوان الأول – الأسئلة الكتابية

الفصل 129 – لكل عضو أو أكثر التقدّم إلى أعضاء من الحكومة وعن طريق رئيس مجلس نواب الشعب بأسئلة كتابية في صيغة موجزة ودقيقة ولا تتضمّن معطيات شخصية طبقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

تُودع الأسئلة الكتابية بالتطبيقة الالكترونية المعدّة للغرض.

يُحيل مكتب المجلس السؤال الكتابي، بعد التثبت من احترام الشروط الشكلية المُضمّنة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، على الحكومة في أجل أقصاه خمس عشرة يوما من تلقيه.

يتعين على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في صيغة الكترونية في أجل أقصاه خمس عشرة يوما من تاريخ تلقيها السؤال. يُسلّم رئيس المجلس نسخة من الجواب إلى العضو المعني ويأذن بنشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب وعلى الموقع الالكتروني للمجلس.

ويُمكن لأي عضو تقدّم بأسئلة كتابية أن يسحبها قبل إحالتها.

ويأذن رئيس المجلس بالإعلان عن الأسئلة التي تُجيب عنها الحكومة بنشرها على الموقع الالكتروني للمجلس.”

العنوان الثاني – الأسئلة الشفاهية

الفصل 130 – “لكلّ عضو أن يتقدّم خلال جلسة عامة بأسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة على أن يوجّه إعلاما كتابيا إلى رئيس المجلس يُبيّن فيه موضوع أسئلته وعضو الحكومة المعني بالإجابة وتحديد من ينوبه في صورة تعذّر الحضور في الجلسة المبرمجة لطرح السؤال.

ويتمّ إعلام الحكومة بمواضيع الأسئلة وموعد الجلسة العامة المخصّصة للإجابة عنها على أن تكون في أجل أقصاه شهر.

يُحدّد مكتب المجلس جلسات عامة مخصصة للأسئلة الشفاهية كل يوم اثنين من كل أسبوع وله بصفة استثنائية إمكانية برمجتها في جلسات عامة أخرى.

يتولّى النائب عرض سؤاله في مدّة لا تتجاوز 10 دقائق.

ويتولّى عضو الحكومة تقديم جوابه في نفس الجلسة ولمدّة لا تتجاوز 10 دقائق.

وللنائب فقط الحق في التعقيب مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز 5 دقائق.

ولا يمكن لأي عضو سحب أو إضافة سؤال شفاهي بعد برمجته بالجلسة العامة.

كما يُمنع كل عضو من توجيه سؤال شفاهي لباقي الدورة العادية في صورة تغيّبه أو تغيّب من ينوبه لطرح السؤال.

في صورة عدم حضور عضو الحكومة المعني إلى الجلسة دون اعتذار وتحديد موعد لاحق يتمّ نشر ذلك على الموقع الرسمي للمجلس.

العنوان الثالث – جلسات الحوار مع الحكومة

الفصل 131 – يُخصّص المجلس طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور جلسات  دورية للحوار مع الحكومة أو عضوا منها حول السياسة التي يتمّ اتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول اليها مرة كل 45 يوما على الأقل وكلما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو من أغلبية أعضاء المجلس.

تفتتح جلسات الحوار بعرض يُقدّمه عضو الحكومة، ثمّ يتولى الإجابة عن أسئلة النواب تباعا وله حقّ طلب إمهاله مدّة لإعداد الردود.

العنوان الرابع – لائحة اللوم

الفصل 132 – يُمكن لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين توجيه لائحة لوم ضدّ الحكومة على معنى الفصل 115 من الدستور.

ولا يجوز تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 96 و109 من الدستور.

ويحدد القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مقتضيات تطبيق هذا الفصل.

العنوان الخامس – لجان التحقيق

الفصل 133 – يمكن لمجلس نواب الشعب وبطلب من ربع الأعضاء على الأقل احداث لجان تحقيق وتصادق الجلسة العامة على احداثها بأغلبية أعضائها الحاضرين على ألا يقل عدد الموقوفين عن الثلث

تعد كل لجنة تحقيق عند اختتام اعمالها تقريرا ترفعه إلى  مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته.

تنحل هذه اللجان اليا بعد عرض تقريرها على الجلسة العامة ما لم تقرر الجلسة العامة مواصلة لجنة التحقيق لعملها في اتجاه مزيد التدقيق والبحث.

الباب السابع – الحوار مع الهيئات

الفصل 134 – يضبط مكتب المجلس جلسات عامة سنوية للحوار مع الهيئات الدستورية والهيئات الوطنية ومع مخافظ البنك المركزي التونسي  وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ويُحدد مكتب المجلس مواعيد تلك الجلسات العامة

الفصل 135 – يُحيل مكتب المجلس تقرير كلّ من الهيئات المعنية حال وروده إلى اللجنة المختصّة للاطلاع وإبداء الرأي وإعداد ملاحظات تضمن صُلب تقرير في أجل أسبوعين من تاريخ إحالة التقرير عليها.

الفصل 136 – تُرسل نسخ رقمية من تقرير الهيئة وتقرير اللجنة الى أعضاء المجلس أربعة أيام قبل موعد الجلسة العامة المخصّصة للنقاش.

الفصل 137 – تفتتح جلسة الحوار مع كل هيئة بعرض يقدمه رئيس الهيئة المعنية يليه عرض لتقرير اللجنة المتعهدة. ثم تحال الكلمة لأعضاء المجلس للنقاش في حدود الحصة المقررة. وتعاد الكلمة لرئيس الهيئة للتفاعل مع تدخلات النواب في حدود الوقت المخصص.

الباب الثامن – تمثيل المجلس في الهيئات 

والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية

الفصل 138 – يبتّ المكتب في تعيين من يمثّل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنيّة والعربية والد ولية مع الحرص على إشراك أعضاء من مختلف الكتل بما يعكس حجمها ومن غير المنتمين.

يتولى رئيس المجلس إعلام الجلسة العامّة بالتعيينات التي تمّ إقرارها و ُعلم بها الجهات المعنية خارج المجلس.

يجب على كلّ عضو يمثّل المجلس في إحدى الهيئات والمجالس المذكورة أن يُعدّ تقريرا دوريا عن نشاطه في هذه الهيئة يُوافي به مكتب المجلس في أجل أسبوعين من إنجاز مهمته ويُنشر بالموقع الرسمي للمجلس. وتعتمد نفس الإجراءات عندما يتعلق الأمر بالوفود البرلمانية. وفي صورة عدم احت ارم العضو المعني للآجال المشار اليها آنفا لتقديم التقرير فإنه يمنع من المشاركة العرضية في الوفود البرلمانية مع إعلام الجلسة العامة.

الفصل 139 – يضبط مكتب المجلس قائمة مجموعات الصداقة البرلمانية واتفاقات التوأمة ويتلقّى طلبات تكوينها والانخراط فيها. وإذا فاق عدد طلبات الانخراط الحد الأقصى للعضوية الذي قرّره مكتب المجلس تكون الأولوية لمن لم يطلب الانخراط في مجموعة أخرى، فإن تساوى المترشحون في عدد طلبات الانخراط يحسم الأمر بالقرعة.

لكل عضو الحق في الانتماء إلى مجموعة صداقة برلمانية، كما له الحقّ في الانسحاب منها. ويوجّه مكتوبا في الغرض إلى رئيس المجلس.

يجوز لكلّ عضو أن ينتمي إلى أكثر من مجموعة صداقة برلمانية واحدة على ألاّ تتجاوز جملة الانخراطات العدد الذي يُحدّده نظام مجموعات الصّداقة البرلمانية.

تعيّن كلّ مجموعة صداقة برلمانية من بين أعضائها مكتبا يتألف من رئيس ونائب رئيس ومقرّر وتقع إعادة التمثيل النسبي في إسناد هذه المسؤوليات. ولا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من مكتب واحد من مكاتب هذه المجموعات.

يأذن رئيس المجلس بنشر قائمات مجموعات الصّداقة وبتركيبة مكاتبها وبكلّ ما يطرأ عليها من تغيرات وجميع أنشطتها بالموقع الالكتروني للمجلس. كما يدعو رئيس المجلس، عند استقباله لوفد برلماني أجنبي ،مكتب مجموعة أو مجموعات الصداقة المعنيّة للحضور.

الباب التاسع – العلاقة مع الاعلام والمواطنين والمجتمع المدني

الفصل 140 – يعمل مجلس نواب الشعب في تعاون وشراكة استراتيجية مع الإعلام لنقل المعلومة البرلمانية للمواطن ومختلف متابعي الشأن البرلماني بما يضمن الحق في الإعلام وفي النفاذ الى المعلومة.

يضبط مكتب المجلس التراتيب والإجراءات التي تضمن حسن قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف وتُسهّل عمل الصحافة والإعلام.

الفصل 141 – تُواكب المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المرخص لها من طرف الدولة، وفق الإجراءات والتراتيب التي يضبطها مكتب مجلس نواب الشعب، كافة أشغال المجلس متى طلبت ذلك وبعد حصولها على بطاقة اعتماد للغرض.

كما يُواكب ممثلو المجتمع المدني أشغال اللجان والجلسة العامة وذلك طبقا للشروط التي يضبطها مكتب المجلس

الفصل 142 – تُخصّص فضاءات للنقاط الإعلامية والتصوير والحوا ارت مع أعضاء مجلس نواب الشعب.

يلتزم في التغطية الإعلامية لأشغال المجلس عدم انتهاك خصوصيات النواب داخل فضاءات المجلس.

الفصل 143 – تعمل اللجان في إطار نظرها في مقترحات ومشاريع القوانين المعروضة عليها وفق مبادئ وآليات الديمقراطية التشاركية عبر إطلاق استشارت مواطنية خاصة في المسائل الجوهرية التي تُحدد خيارات استراتيجية. ويتمّ تنظيم إعمال هذه الآلية الاستشارية عبر منظومة إلكترونية تُدار قواعد بياناتها طبق ضوابط الشفافية والأمان وحماية المعطيات الشخصية. وتضبط إجراءاتها وتنظيمها بقرار من مكتب المجلس.

الباب العاشر – اقتراح تنقيح الدستور

الفصل 144 – لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة أو بعدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.

ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.

تعرض وجوبا كل مبادرة لتنقيح الدستور من قبل الجهة التي بادرت بتقديم مشروع التنقيح على المحكمة الدستورية للبتّ في ما لا يجوز تنقيحه كما هو مقرّر بالدستور.

الفصل 145 – ينتخب المجلس لجنة خاصة وقتية بمناسبة تنقيح الدستور تتولى تحديد موضوع التنقيح المزمع إدخاله ودرسه وفق ما هو منصوص عليه بالفصل 137 من الدستور.

تتكون هذه اللجنة من خمسة وعشرون عضوا وتخضع في انتخابها وتنظيم وسير أعمالها إلى الأحكام المتعلقة باللجان القارة. تنحل بختم مشروع القانون الدستوري أو عدم إقراره.

الفصل 146 – ينظر المجلس في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة ،

وفي حالة عدم اللجوء إلى الاستفتاء، تتمّ الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.

الباب الحادي عشر – التدابير الاستثنائية

الفصل 147 – يُمكن لمجلس نواب الشعب في الظروف الاستثنائية التي يتعذر معها القيام بمهامه بصفة عادية أن يتخذ تدابير استثنائية وذلك بهدف ضمان استمرارية عمله .

وتعتمد هذه التدابير لمدة شهر قابل للتجديد مرتين بقرار من المكتب بعد موافقة خلية الأزمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

إذا تجددت الحاجة لإقرار هذه التدابير أو استمرت الظروف الموجبة لهذه التدابير بعد انقضاء الأجل الأقصى، تنعقد الجلسة العامة وجوبا للنظر في تجديد العمل بهذه التدابير وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب.

الفصل 148 – تُحدث خلية أزمة بمجلس نواب الشعب لمتابعة تطور الظروف الاستثنائية بالبلاد ومساهمة البرلمان في مجابهة تداعياتها. وتتركّب من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابيّة ورئيس اللجنة المختصة وممثل عن غير المنتمين باعتماد ممثل عن كل خمسة عشر نائبا غير منتم. وتبقى في حالة انعقاد دائم.

الفصل 149 – تستثنى الجلسات العامة المتعلقة بالعمليات الانتخابية المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي من التدابير الاستثنائية.

الفصل 150 – في إطار عمل مجلس نواب الشعب تكون أولوية نظر الجلسة العامة خلال فترة العمل بهذه التدابير لـ :

  • مشاريع ومقترحات القوانين والمسائل ذات الصبغة المعاشية أو المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد،
  • مشاريع ومقترحات القوانين والمسائل ذات العلاقة بالظروف الاستثنائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها،
  • مشاريع ومقترحات القوانين والمسائل الضرورية لضمان استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها.

فيما زاد على المشاريع والمسائل الواردة بالنقاط المذكورة أعلاه يعرض مكتب المجلس مشاريع ومقترحات القوانين على الجلسة العامة بعد موافقة خلية الأزمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

الفصل 151 – تضبط تدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب وذلك كالآتي:

أولا: إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالظروف الاستثنائية ومواجهتها أو الحدّ من مضاعفاتها فيجوز لمكتب المجلس إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة . ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة،

ثانيا: تنطلق الجلسات العامة في موعدها دون توقف على توفّر نصاب محدد،

ثالثا: يمكن لمكتب المجلس السماح بأن يكون انعقاد الجلسة العامة عن بعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية، وبما يسمح بالجزم باختيار كل مصوت ،

رابعا: يمكن عقد اجتماعات مكتب المجلس وندوة الرؤساء ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بعد،

الباب الثاني عشر – قيم ومبادئ وقواعد العمل البرلماني

العنوان الأول – القيم الأساسية

الفصل 152 – يتعهّد أعضاء مجلس نواب الشعب أثناء أدائهم لمهامهم النيابية داخل المجلس وخارجه بالعمل وفق قواعد الأمانة والاحت ارم والتواضع والصدق والوفاء والعدالة والكرامة والصبر .

الفصل 153 – يلتزم أعضاء مجلس نواب الشعب بالعمل لمصلحة الوطن والمواطنين والدفاع عنها وإيثار المصلحة العامة على كل مصلحة فئوية أو خاصة.

الفصل 154 – على النائب التقيّد بأحكام الدستور وبالمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة وبقوانينها، كما عليه الالتزام بتطبيق مقتضيات هذا النظام الداخلي.

الفصل 155 – يلتزم أعضاء مجلس نواب الشعب باحترام الاختلاف فيما بينهم ويُمنع استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي على قذف أو ثلب أو استف ازز خلال أشغال مجلس نواب الشعب.

156 – يلتزم النائب بالتحرّي حول صدقية المعلومات التي يتداولها أثناء أدائه لمهامه، كما يلتزم بعدم التستّر عن أي فساد إداري ومالي والإبلاغ عنه وبالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بأسرار مؤسسات الدولة وأمنها الوطني

يتقيّد أعضاء المجلس بالنزاهة والموضوعية في كل ما يصدر عنهم من تقارير حول أعمال المجلس التشريعية والرقابية وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء أدائهم لمهامهم النيابية إلا فيما يتصل بتلك المهام.

الفصل 157 – يتساوى النواب في الحقوق والواجبات ويعملون في تضامن لإيجاد حلول مستدامة للمواطنين بما يكفل كرامتهم.

الفصل 158 – يراعي كل النواب هيبة المجلس من خلال هندامهم وسلوكهم داخل فضاءاته.

العنوان الثاني – المبادئ الأساسية للعمل البرلماني

الفصل 159 – يلتزم أعضاء مجلس نواب الشعب بالعمل وفق مبادئ الاستقلالية والمسؤولية، والنزاهة، والشراكة، والانفتاح.

يعمل كل النواب على تعزيز مبدأي الوحدة الوطنية والتسامح.

الفصل 160 – يتعيّن على النواب أن لا يكونوا في حالة تبعية لشخص طبيعي أو لذوات معنوية وأن لا يضعوا أنفسهم تحت أي التزام مالي لأفراد أو منظمات قد يؤثر في أداء واجباتهم البرلمانية

الفصل 161 – على كل عضو بمجلس نواب الشعب مسؤولية أمام ناخبيه وأمام الشعب بأكمله للذود عن سيادة الوطن والمساواة بين كل المواطنين والمواطنات واحت ارم حقوق الإنسان في كليتها وشموليتها وعدم وضع قيود تمسّ من جوهر هذه الحقوق إلا فيما يتناسب وأهدافها ودواعيها.

الفصل 162 – يُراعى في كافة أشغال المجلس مبدأ الشفافية والانفتاح والشمولية بما يضمن حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة وبما يضمن السير العادي للأنشطة.

يلتزم المجلس برقمنة كل هياكله ومصالحه الإدارية وتطوير آليات التواصل والاتصال وفقا لاستراتيجية عمل لدعم هذه المبادئ وتكريسها.

العنوان الثالث – الوسائل والآليات

الفصل 163 – تقوم الإدارة البرلمانية بإسناد العمل النيابي وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمراريه المرفق العام وهي خاضعة لواجب التحفظ المهني.

تعمل الإدارة البرلمانية لخدمة الصالح العام وفق قواعد الشفافية، والنزاهة، والنجاعة، والمسؤولية.

كما تعمل إدارة مجلس نواب الشعب على تركيز منظومات للتبادل الالكتروني للمعطيات وللعمل عن بعد طبقا لأحكام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والنفاذ إلى المعلومة والسلامة المعلوماتية.

الفصل 164 – يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري بالمجلس.

الفصل 165 – يتمتّع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة..

يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا ينظّم بمقتضاه الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس.

يضبط القانون المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب آليات الرقابة على تنفيذ ميزانية المجلس وهياكلها

الفصل 166 – لمجلس نوّاب الشّعب ميزانية مستقلة تُدرج ضمن الميزانية العامة للدولة.

الفصل 167 – يُوفّر مجلس نواب الشعب فرص التكوين المستمر والتطوير الاستراتيجي ويضع على ذمّة أعضائه وإدارته وسائل التأطير الأكاديمي من المهارات التقنية والتنظيمية والسلوكية .

الباب الثالث عشر – الأحكام الانتقالية والختامية

الفصل 168 – يسنّ المجلس قانونا ينظّم بمقتضاه العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ويمارس مجلس نواب الشعب صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى حين إرسائه .

الفصل 169 – يمكن تقديم مشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس باقتراح كتابي من عشرة أعضاء

يتولى رئيس المجلس إحالة المقترح المستوفي للشروط الشكلية على اللجنة القارة المكلفة بالنظر في مقترحات تنقيح النظام الداخلي وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

كما يُمكن لهذه اللجنة المبادرة بمقترحات تنقيح للنظام الداخلي.

الفصل 170- لا يعتبر النواب ممتنعين عن القيام بالتصريح بالمكاسب أمام الاستحالة الإجرائية وتعذر تقديم التصاريح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تبعا لتعليق نشاطها بمقتضى التدابير الاستثنائية

ويلتزم النواب عند زوال المانع بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح.

الفصل 171 – تنحل وبصفة استثنائية لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت المحدثة في الجلسة الافتتاحية للدورة الحالية وتعوض بانتخاب لجنة قارة جديدة حال المصادقة على هذا النظام الداخلي.

الفصل 172 – يدخل النظام الداخلي حيّز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

صنف النص:نظام داخلي
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —2. تنظيم المجالس النيابية

       —-أ. مجلس نواب الشعب

  -الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

   –2. تنظيم المجالس النيابية

    —أ. مجلس نواب الشعب

       —-I. التنظيــم

  -الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع

       —-أ. العمل التشريعي

  -الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع

       —-ب. إعداد الموازنات الخاصة بقطاع الأمن والدفاع

  -الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع

       —-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

  -الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

       —-2. تنظيم المجالس النيابية

  -الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع

       —-ج. مراقبة العمل الحكومي

  -الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

       —-2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.