احدث القوانين

>

III. القوانين الأساسية الخاصة

أمر عدد 2311 لسنة 1996 مؤرخ في 3 ديسمبر 1996 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 والمتعلق بتنقيح وتدوين التشريع الديواني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1952 المتعلق بمنح غرامة تعويضية للموظفين والأعوان ببعض هيئات عمومية الذين حصلوا على ترقية أو وقعت تسميتهم في سلك اعتيادي لموظفين رسميين تابع ين للدولة بخطة تشتمل على مرتب دون المرتب الذي كانوا يتقاضونه من قبل،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 261 لسنة 1985 المؤرخ في 15 فيفري 1985 والمتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 383 لسنة 1989 المؤرخ في 18 مارس 1989 والمتعلق بضبط شروط إسناد وسام الشرف للديوانة،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1374 لسنة 1991 المؤرخ في 17 سبتمبر 1991 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوانة،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 والمتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

البــاب الأول – أحكــــام عــامة

الفصل الأول يضبط هذا الأمر النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية الذي يمثل أحد أسلاك أعوان الديوانة المنصوص عليها بالفصل الأول من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضب ط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.

يشتمل سلك أعوان المصالح الديوانية على الهيئات التالية:

– هيئة ضباط الديوانة.

– هيئة ضباط صف الديوانة.

– هيئة مساعدي الديوانة.

الفصل 2 – تتمثل المهام الموكولة لسلك أعوان المصالح الديوانية خاصة في:

– تطبيق القوانين والتراتيب ا لمتعلقة بالديوانة والصرف والتجارة الخارجية عند التوريد والتصدير وبصفة عامة تطبيق كل القوانين والتراتيب المنطبقة على البضائع عند التوريد والتصدير.

– القيام بمختلف عمليات التحقيق وجمع المعلومات والمراقبة والتفتيش والأبحاث عن المخالفات الخاصة بالقوانين والتراتيب الديوانية والقوانين المتعلقة بالصرف والتجارة الخارجية وبصفة عامة المخالفات لجميع الأحكام التشريعية والترتيبية الموكولة لإدارة الديوانة تطبيقها.

– المساهمة في إعداد وتحيين النصوص المتعلقة بالتعريفة والقيمة الديوانية ومختلف النصوص التي لها علاقة بالتشاريع والتراتيب الديوانية.

– دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالنزاعات والتتبعات والمصالحات في القضايا الديوانية.

الفصل 3 – يحمل كل عون من سلك أعوان المصالح الديوانية ” بطاقة تعريف مهنية ” تثبت الهيئة والرتبة اللتين ينتمي إليهما.

تسحب بطاقة التعريف المهنية وقتيا من الأعوان الذين هم في حالة إيقاف أو وضعية عدم مباشرة أو إلحاق أو تحت السلاح وتسحب نهائيا من الأعوان الذين انقطعوا بصفة نهائية عن مباشرة العمل.

تسلم لكل عون متقاعد ” بطاقة تعريف مهنية ” تبين الهيئة والرتبة اللتين كان ينتمي إليهما وتحمل عبارة “متقاعد”.

الفصل 4 – تسند لكل عون من سلك أعوان المصالح الديوانية ولغاية القيام بمهامه وثيقة تسمي ” مأمورية عمل ” تبين الهيئة والرتبة اللتين ينتمي إليهما وعند الاقتضاء وظيفته.

يجب على كل عون انقطع عن المباشرة الفعلية بمصالح الديوانة لأي سبب كان ، أن يرجع إلى الإدارة وثيقة ” مأمورية العمل ” التي سلمت له.

الفصل 5 – يضبط وزير المالية مواصفات بطاقة التعريف المهنية ووثيقة مأمورية العمل باقتراح من المدير العام للديوانة.

الفصل 6 (جديد ) – نقح بمقتضى الأمر عدد 4651 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ديسمبر 2013 – يدمج الوكلاء أعلى للديوانة في رتبة ملازم للديوانة في أجل أقصاه سنتين بداية من تاريخ صدور هذا الأمر وذلك إثر متابعة مرحلة تكوين تأهيلي بعد ترتيبهم حسب الأقدمية الإدارية العامة وإن تساوت فحسب الأقدمية في الرتبة وإن تساوت تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا.

يضبط تنظيم وشروط مرحلة التكوين التأهيلي بمقتضى قرار من وزير الماليّة.

الفصل 7 – تنظر لجنة السقوط في الحالات الصحية للعون سواء بطلب منه أو من الإدارة أو من الطبيب المباشر إن كان العون تحت المعالجة بالمستشفى وتلتئم جلسات اللجنة بصفة قانونية بحضور نص ف أعضائها على الأقل وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين بعد سماع العون المعني بالأمر وفي صورة التساوي يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.

الفصل 7 مكرر (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 4651 لسنة 2013 المـؤرخ في 2 ديسمبر 2013 – تبقى سارية المفعول أحكام الفقرة 2 ج من الفصل 19 وأحكام الفقرة 3 من الفصل 34 وأحكام الفقرة 2 ب من الفصل 21 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 مثلما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 562 لسنة 2006 المؤرخ في 23 فيفري 2006 وذلك إلى حين انقراض رتبتي ملازم أعلى ووكيل أعلى.

الفصل 7 (ثالثا) – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016 – عند حلول تاريخ إلغاء رتبة وكيل أعلى للديوانة يدمج في رتبة ملازم للديوانة الوكلاء أعلى للديوانة الذين لم يتسنى لهم المشاركة في مرحلة التكوين التأهيلي للإدماج في رتبة ملازم للديوانة.

الفصل 8 – يقع ضبط الأولوية في ترتيب أعوان الديوانة التابعين لسلك أعوان المصالح الديوانية حسب الهيئة والرتبة وبالنسبة للذين هم في نفس الرتبة تضبط الأولوية بالأقدمية في الرتبة وتحتسب هذه الأقدمية بداية من تاريخ التسمية بالرتبة المعنية.

وفي صورة تساوي الأقدمية في الرتبة يقع ضبط الأولوية في الترتيب بالأقدمية في الرتبة السابقة السفلى وهكذا دواليك حتى أول رتبة مكنت من الدخول إلى الإدارة.

البــاب الثــاني – أحكـــام خــاصة

الفصل 9 – مع مراعاة الفصل 61 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي يكتسب الحق في جراية تقاعد أعوان سلك المصالح الديوانية عند بلوغ السن القانونية على النحو التالي :

– 60 سنة بالنسبة للضباط القادة وللضباط السامين للديوان .

– 58 سنة بالنسبة للضباط الأعوان للديوانة .

– 55 سنة بالنسبة لضباط الصف للديوانة.

– 50 سنة بالنسبة لمساعدي الديوانة .

الفصل 10 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 – يشتمل سلك أعوان المصالح الديوانية على الهيئات والرتب التالية :

الهيئــات

الرتــب

1) ضباط الديوانة

‌أ- ضابط قائد للديوانة

– لواء للديوانة

‌ب- ضباط سامون للديوانة

– عميد للديوانة

– عقيد للديوانة

– مقدم للديوانة

– رائد للديوانة

‌ج- ضباط أعوان للديوانة

– نقيب للديوانة

– ملازم أول للديوانة

– ملازم للديوانة

2) ضباط صف الديوانة

– وكيل أول للديوانة

– وكيل للديوانة

– عريف أعلى للديوانة

– عريف للديوانة

3) مساعدو الديوانة

– رقيب أول للديوانة

– رقيب للديوانة

الفصل 11 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 – توزع الرتب المنصوص عليها بالفصل 10 (جديد) من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية التالية:

الرتــب

الأصناف

الصنف الفرعي

1) هيئة الضباط للديوانة

– لواء للديوانة

– عميد للديوانة

– عقيد للديوانة

– مقدم للديوانة

– رائد للديوانة

– نقيب للديوانة

– ملازم أول للديوانة صنف 1

– ملازم أول للديوانة صنف 2

– ملازم للديوانة

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
أ

أ1

أ1

أ1

أ1

أ1

أ1

أ1

أ2

أ2

2) هيئة ضباط صف الديوانة

– وكيل أول للديوانة

– وكيل للديوانة

– عريف أعلى للديوانة

– عريف للديوانة

ب

ب

ب

ج

3) هيئة مساعدي الديوانة:

– رقيب أول للديوانة

– رقيب للديوانة

د

د

الفصل 12 – لا يمكن لأي شخص أن ينتدب بسلط أعوان المصالح الديوانية:

1- إذا لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل 27 من القانون عدد 46 لسنة 1995.

2- إذا لم يتضح أن جملة بصره تبلغ على الأقل 15/20 للعينين وذلك قبل إصلاح لنظر.

3- إذا لم يبلغ طول قامته 1.70 مترا على الأقل بالنسبة للذكور و 1.65 مترا على الأقل بالنسبة للإناث على أنه يمكن عند الاقتضاء التخفيض في الطول الواجب توفره في المترشح إلى 1.67 متر بالنسبة للذكور وإلى 1.60 متر للإناث.

الفصل 12 مكرر – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 – ينتفع أعوان سلك المصالح الديوانية باستثناء من شرط السن عند ترشحهم للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب في إحدى رتب سلك أعوان المصالح الديوانية على أن لا يتجاوز سنهم خمسة وأربعون (45) سنة في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.

الفصل 13 – يضبط نظام وبرنامج المناظرات الخارجية والداخلية للامتحانات المهنية المنصوص عليها بهذا الأمر بقرار من وزير المالية.

الفصل 14 – يخضع أعوان سلك المصالح الديوانية لتربص غايته:

– إعداد الأعوان لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بها.

– استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.

يؤطر العون خلال فترة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه المدير العام للديوانة لهذا الغرض يشترط فيه أن يكون منتميا لرتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص

ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه.

وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر للمهام الموكولة إليه، قبل نهاية فترة التربص يتعين على المدير العام للديوانة تعيين معوضا له ، طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه ، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده بدون أن يجرى عليه أي تغيير حتى نهاية التربص.

يتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية حول تقييم المؤهلات المهنية للعون المتربص وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص كما يجب على العون تقديم تقرير لختم التربص يضمنه ملاحظاته وآراءه حول جميع مراحل التربص.

ينظر مجلس الشرف لسلك أعوان المصالح الديوانية في ترسيم العون المتربص على ضوء التقرير النهائي للتربص مذيلا بملاحظات المدير العام للديوانة ومرفقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون المعني ويتم ترسيم العون المتربص بقرار من وزير المالية.

الفصل 15 – تدوم مدة التربص المشار إليه بالفصل 14 من هذا الأمر سنتين تخفض إلى سنة واحدة ب النسبة للمتخرجين من المدرسة الوطنية للديوانة أو مدرسة تكوين مصادق عليها والذين وقع انتدابهم عن طريق التسمية المباشرة. وبانتهاء مدة التربص المذكورة يتم إما ترسيم الأعوان المتربصين برتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبهم الأصلية ويعتبرون وكأنهم لم يغادروها قط أو رفتهم إذا كانوا غير تابعين للإدارة.

إلا أنه إذا لم يقع النظر في الترسيم وبعد مضي أجل أربع سنوات من تاريخ الانتداب يتم الترسيم وجوبا.

ويمكن لوزير المالية في كل وقت بناء على تقرير معلل من المدير العام للديوانة إعفاء كل متربص يكون عمله غير مرضي وذلك بدون سابق إعلام.

الفصل 16 (جديــد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2846 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 – تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.

غير أنه بالنسبة إلى الرتب المخصصة للترقية ضبطت مدة التدرج بسنتين.

الفصل 16 مكرر (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 – تشتمل كل رتبة من رتب سلك أعوان المصالح الديوانية على عدد الدرجات التالية :

– هيئة ضباط الديوانة:

الرتبة

عدد الدرجات

– لواء للديوانة

– عميد للديوانة

– عقيد للديوانة

– مقدم للديوانة

– رائد للديوانة

– نقيب للديوانة

– ملازم أول للديوانة صنف 1

– ملازم أول للديوانة صنف 2

– ملازم للديوانة

16

17

18

20

22

24

25

25

25

– هيئة ضباط الصف للديوانة

الرتبة

عدد الدرجات

– وكيل أول للديوانة

– وكيل للديوانة

– عريف أعلى للديوانة

– عريف للديوانة

20

22

25

25

– هيئة مساعدي الديوانة

الرتبة

عدد الدرجات

– رقيب أول للديوانة

– رقيب للديوانة

23

25

الفصل 16 (مثــلث) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 2846 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 – يضبط بأمر جدول المطابقة بين درجات رتب سلك أعوان المصالح الديوانية ومستويات التأجير.

الفصل 17 (جديــد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2846 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 – يرتب العون المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.

ولا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.

البــاب الثــالث – أحكــــام خــاصة بهيئــة ضبــاط الديــوانة

الفصل 18 – يكلف ضباط الديوانة بالقيام خاصة بأعمال التصور والتأطير والقيادة لمختلف مصالح ووحدات الديوانة.

1- ملازمــــو الديــوانة:

الفصل 19 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 – ينتدب ملازمو الديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية وفي حدود عدد الخطط المراد سد شغورها وذلك:

‌أ- عن طريق التسمية المباشرة:

– من بين المتحصلين على شهادة الدراسات الديوانية من المدرسة الوطنية للديوانة.

– من بين المترشحين المتحصلين على شهادة الباكالوريا والذين تابعوا بنجاح مرحلة تكوين لا تقل عن ثلاث سنوات بمدرسة مصادق عليها من طرف وزير المالية.

– عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهادات أو الملفات المفتوحة للمترشحين المتحصلين على الأستاذية أو الإجازة أو ما يعادلها في الاختصاصات التي يقع ضبطها بقرار وزير المالية المتعلق بفتح المناظرة والبالغين من العمر سبع وعشرين (27) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.

‌ب- من بين الوكلاء الأول للديوانة المحرزين على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها والذين اجتازوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي قسم II من المدرسة الوطنية للديوانة.

‌ج- عن طريق امتحان مهني يفتح للوكلاء الأول للديوانة الذين لهم على الأقل خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الرتبة والمتحصلين على شهادة متفقد مساعد للديوانة قسم III من المدرسة الوطنية للديوانة.

‌د- عن طريق الترقية بالاختيار من بين الوكلاء الأولين للديوانة الذين لهم أقدمية سبع (7) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين بجدول ترقية.

2- الملازمــون الأولون للديــوانة :

الفصل 20 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 – تتم تسمية الملازمين الأولين للديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية كما يلي :

1- الملازمين الأولين للديوانة صنف أ1:

تتم تسمية الملازمين الأولين للديوانة صنف أ1 عن طريق التسمية المباشرة :

‌أ- من بين المتحصلين على شهادة الدراسات الديوانية العليا درجة أولى من المدرسة الوطنية للديوانة.

‌ب- من بين الناجحين في امتحانات التخرج من المدارس العليا المصادق عليها من طرف وزير المالية بعد خمس (5) سنوات من التعليم العالي على الأقل.

‌ج- عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات المفتوحة للمترشحين المتحصلين على شهادة الماجستير أو شهادة مهندس أو ما يعادلها في الاختصاصات التي يقع ضبطها بمقتضى قرار وزير المالية والمتعلق بفتح المناظرة والبالغين من العمر ثمانية وعشرين (28) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.

2- الملازمين الأولين للديوانة صنف أ2:

تتم تسمية الملازمين الأولين للديوانة صنف أ2 كما يلي:

‌أ- عن طريق التسمية المباشرة من بين المتحصلين على شهادة متفقد للديوانة من المدرسة الوطنية للديوانة.

‌ب- من بين ملازمي الديوانة الذين لهم أقدمية سنة واحدة على الأقل بهذه الرتبة والذين اجتازوا بنجاح امتحان مهني أو مناظرة داخلية أو مرحلة تكوين لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر يقع تنظيمها من قبل الإدارة لهذا الغرض.

‌ج- عن طريق الترقية بالاختيار من بين الملازمين للديوانة الذين لهم أقدمية سنتين (2) على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين بجدول ترقية.

3- الملازمــون الأعلى للديــوانة :

الفصل 21 – ألغي بمقتضى الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013.

4- نقبــاء الديــوانة

الفصل 22 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 – تتم تسمية نقباء الديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية كما يلي:

1) من بين الملازمين الأولين للديوانة الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والذين اجتازوا بنجاح امتحان مهني أو مناظرة داخلية أو مرحلة تكوين لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر يقع تنظيمها من قبل الإدارة لهذا الغرض.

2) عن طريق الترقية بالاختيار من بين الملازمين الأولين للديوانة الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين بجدول ترقية.

5- رواد الديــوانة :

الفصل 23 [1] تتم تسمية رواد الديوانة بمقتضى أمر كما يلي:

1- من بين نقباء الديوانة الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات على الأقل بهذه الرتبة والذين اجتازوا بنجاح امتحان مهني أو مناظرة داخلية أو مرحلة تكوين لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر يقع تنظيمها من قبل الإدارة لهذا الغرض.

2- عن طريق الترقية بالاختيار من بين نقباء الديوانة الذين لهم أق دمية أربع سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين بجدول ترقية.

6- مقدمــو الديــوانة :

الفصل 24 [2] تتم تسمية مقدمي الديوانة بمقتضى أمر كما يلي:

1) من بين رواد الديوانة الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات على الأقل بهذه الرتبة والذين اجتازوا بنجاح امتحان مهني أو مناظرة داخلية أو مرحلة تكوين لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر يقع تنظيمها من قبل الإدارة لهذا الغرض.

2) عن طريق الترقية بالاختيار من بين رواد الديوانة الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين بجدول ترقية.

7- عقــداء الديــوانة :

الفصل 25 [3] تتم تسمية عقداء الديوانة بمقتضى أمر كما يلي :

1- من بين مقدمي الديوان الذين لهم أقدمية سنتين على الأقل بهذه الرتبة والذين اجتازوا بنجاح امتحان مهني أو مناظرة داخلية أو مرحلة تكوين لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر يقع تنظيمها من قبل الإدارة لهذا الغرض.

2- عن طريق الترقية بالاختيار من بين مقدمي الديوانة الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين بجدول ترقية.

8- عمــداء الديــوانة:

الفصل 26 [4] تتم تسمية عمداء الديوانة بمقتضى أمر كما يلي:

1- من بين عقداء الديوانة الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات على الأقل بهذه الرتبة والذين اجتازوا بنجاح امتحان مهني أو مناظرة داخلية أو مرحلة تكوين لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر يقع تنظيمها من قبل الإدارة لهذا الغرض.

2- عن طريق الترقية بالاختيار من بين عقداء الديوانة الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين بجدول ترقية.

9- لــواء الديــوانة :

الفصل 27 [5] تقع تسمية لواء الديوانة بمقتضى أمر كما يلي:

1- من بين عمداء الديوانة الذين لهم أقدمية سنتين على الأقل بهذه الرتبة والذين اجتازوا بنجاح امتحان مهني أو مناظرة داخلية أو مرحلة تكوين لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر يقع تنظيمها من قبل الإدارة لهذا الغرض.

2- عن طريق الترقية بالاختيار من بين عمداء الديوانة الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين بجدول ترقية.

الفصل 28 – عند ضبط الأقدمية المطلوبة في بعض رتب الارتقاء بالاختبار إلى رتبة أعلي في هيئة ضباط الديوانة يمكن التخفيض في هذه الأقدمية حسب الشروط التالية:

1- التخفيض لمدة ستة أشهر للضباط المرشحين لرتبة رائد للديوانة والحاملين لشهادة الدراسات الديوانية العليا من الدرجة الثانية مسلمة من المدرسة الوطنية للديوانة أو من مدرسة مصادق عليها من قبل وزير المالية.

2- التخفيض لمدة سنتين للضباط المرشحين لرتبة مقدم الديوانة والحاملين لشهادة الدراسات الديوانية العليا من الدرجة الثالثة مسلمة من المدرسة الوطنية للديوانة أو من مدرسة مصادق عليها من طرف وزير المالية.

البــاب الــرابع – أحكــــام خــاصة بهيئــة ضبــاط صف الديــوانة

الفصل 29 – يكلف ضباط صف الديوانة بالقيام خاصة بأعمال التنفيذ للقوانين والتراتيب الديوانية ويساهمون في نطاق مهامهم في:

– تطبيق القوانين والتراتيب المتعلقة بالصرف والتجارة الخارجية وبصفة عامة تطبيق جميع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالتوريد والتصدير.

– حراسة وحفظ الحدود الوطنية البرية والبحرية والجوية.

1- عرفـــاء الديــوانة :

الفصل 30 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 – يتم انتداب عرفاء الديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية :

1) عن طريق التسمية المباشرة:

‌أ- في حدود 80% عن طريق الانتداب الخارجي من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثانية كاملة من المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (السنة السابعة كاملة من التعليم الثانوي نظام قديم) أو المتحصلين على شهادة تكوينية معادلة لهذا المستوى واجتازوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي عام لضباط الصف بالمدرسة الوطنية للديوانة أو بمدرسة تكوين مختصة مصادق عليها من قبل وزير المالية.

‌ب- في حدود 20% من بين الرقباء الأولين للديوانة الذين لهم أربع (4) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والذين اجتازوا بنجاح امتحان مهني أو مناظرة داخلية أو مرحلة تكوين مستمر مدتها ثلاثة أشهر على الأقل يقع تنظيمها من قبل الإدارة لهذا الغرض.

2) عن طريق الترقية بالاختيار من بين الرقباء الأولين للديوانة الذين لهم أقدمية ستة (6) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين بجدول ترقية.

2- العرفــاء الأعلى للديــوانة :

الفصل 31 [6] تتم تسمية العرفاء الأعلى للديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية كما يلي:

1- من بين عرفاء الديوانة الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل بهذه الرتبة والذين اجتازوا بنجاح مناظرة داخلية أو امتحان مهني أو مرحلة تكوين لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر يقع تنظيمها من قبل الإدارة لهذا الغرض.

2- بالاختيار من بين عرفاء الديوانة الذين لهم أقدمية ست سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين بجدول ترقية.

3- وكــلاء الديــوانة:

الفصل 32 [7] تتم تسمية وكلاء الديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية كما يلي:

1- من بين العرفاء الأعلى للديوانة الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل بهذه الرتبة والذين اجتازوا بنجاح مناظرة داخلية أو امتحان مهني أو مرحلة تكوين لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر يقع تنظيمها من قبل الإدارة لهذا الغرض.

2- بالاختيار من بين العرفاء الأعلى للديوانة الذين لهم أقدمية ست سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين بجدول ترقية.

4- الوكــلاء الأولــون للديــوانة:

الفصل 33 [8] تتم تسمية الوكلاء الأولين للديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية كما يلي:

1- بين وكلاء الديوانة الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل بهذه الرتبة والذين اجتازوا بنجاح مناظرة داخلية أو امتحان مهني أو مرحلة تكوين لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر يقع تنظيمها من قبل الإدارة لهذا الغرض.

2- بالاختيار من بين وكلاء الديوانة الذين لهم أقدمية ست سنوات على الأقل في الرتبة والمرسمين بجدول ترقية.

5- الوكــلاء الأعلى للديــوانة:

الفصل 34 ألغي بمقتضى الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013.

الفصل 35 – عند ضبط الأقدمية المطلوبة في بعض رتب الارتقاء بالاختيار إلى أعلى في هيئة ضباط صف الديوانة ، يمكن التخفيض في هذه الأقدمية حسب الشروط التالية:

1- التخفيض لمدة ستة أشهر لضباط صف الديوانة المترشحين لرتبة وكيل للديوانة والحاملين لشهادة اختصاص من الدرجة الثانية مسلمة من المدرسة الوطنية للديوانة أو من مدرسة مصادق عليها من طرف وزير المالية.

2- التخفيض لمدة سنة واحدة لضباط صف الديوانة المترشحين لرتبة وكيل للديوانة والحاملين لشهادة اختصاص من الدرجة الثالثة مسلمة من المدرسة الوطنية للإدارة أو من مدرسة مصادق عليها من طرف وزير المالية.

الفصل 36 – يرتب ضباط صف الديوانة الذين لهم رتبة عريف الديوانة أو عريف أعلى للديوانة أو وكيل الديوانة أو وكيل أول للديوانة والمتحصلين على شهادة اختصاص كل حسب رتبته في سلم الرتبة وفق الشروط التالية:

– متحصل على شهادة اختصاص من الدرجة الأولى: سلم 1.

– متحصل على شهادة اختصاص من الدرجة الثانية: سلم 2.

– متحصل على شهادة اختصاص من الدرجة الثالثة: سلم 3.

البــاب الخــامس – أحكــــام خــاصة بهيئــة مســاعدي الديــوانة

الفصل 37 – تتمثل المهام الأساسية لمساعدي الديوانة في تعزيز مختلف مصالح الوحدات الديوانية وذلك للقيام بالخدمات العامة وبالحراسة.

1- الرقبــاء المساعدون للديــوانة:

الفصل 38 ألغي بمقتضى الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013.

2- رقبــاء الديــوانة:

الفصل 39 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 – يتم انتداب رقباء الديوانة عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات بمقتضى قرار من وزير المالية من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثانية كاملة من المرحلة الأولى من التعليم الثانوي أو المتحصلين على شهادة تكوينية معادلة لهذا المستوى والبالغين من العمر اثنى وعشرين (22) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة، والذين اجتازوا بنجاح مرحلة تكوين أساسي عام لرقباء الديوانة بالمدرسة الوطنية للديوانة أو بمدرسة مصادق عليها من طرف وزير المالية.

يتم الترفيع في السن الأقصى المحدد بالفقرة الأولى من هذا الفصل بسنة بالنسبة للمترشحين الذين أدوا الواجب العسكري.

يضبط تنظيم مرحلة التكوين المشار إليها أعلاه بقرار من وزير المالية.

3- الرقبــاء الأولــون للديــوانة:

الفصل 40 [9] تتم تسمية الرقباء الأولين للديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية كما يلي:

1- من بين رقباء الديوانة الذين لهم أقدمية أربع سنوات على الأقل بهذه الرتبة والذين اجتازوا بنجاح مناظرة داخلية أو امتحان مهني أو مرحلة تكوين لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر يقع تنظيمها من قبل الإدارة لهذا الغرض.

2- عن طريق الترقية بالاختيار من بين رقباء الديوانة المترسمين والذين لهم أقدمية ست سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين بجدول ترقية.

الفصل 41 – عند ضبط الأقدمية المطلوبة في بعض رتب الارتقاء بالاختيار إلى رتبة أعلى في هيئة مساعدي الديوانة يمكن التخفيض في هذه الأقدمية حسب الشروط التالية:

1- التخفيض لمدة ستة أشهر لمساعدي الديوانة المترشحين لرتبة رقيب أول للديوانة والحاملين لمؤهل اختصاص من الدرجة الثانية مسلم من المدرسة الوطنية للديوانة أو من مدرسة مصادق عليها من قبل وزير المالية لهذا الغرض.

2- التخفيض لمدة سنة واحدة ل مساعدي الديوانة المترشحين لرتبة عريف للديوانة والحاملين لمؤهل اختصاص من الدرجة الثالثة مسلم من المدرسة الوطنية للديوانة أو من مدرسة مصادق عليها من قبل وزير المالية لهذا الغرض.

البــاب الســادس – فــي اللبــــاس والـــزيّ

الفصل 42 – تضبط مختلف الشعارات والشارات المميزة ل لرتب وتركيب الأزياء وخاصياتها وطرق حملها بمقتضى قرار من وزير المالية باقتراح من المدير العام للديوانة.

الفصل 43 – يرتدي أعوان الديوانة الخاضعون لهذا النظام الأساسي الخاص الزي النظامي أثناء مباشرتهم لمهامهم ولا يمكن إعفاؤهم من ذلك إلا بترخيص كتابي من المدير العام للديوانة.

يمكن للمدير العام للديوانة وبصفة شرفية فقط ارتداء الزي النظامي للديوانة ويكون حاملا للزي الموافق لأعلى رتبة في سلك أعوان المصالح الديوانية وذلك في المواكب الرسمية وأثناء المناورات وفي زمن الحرب والحالات المشابهة.

البــاب الســابع مجلــــس الشــــرف

الفصل 44 – مجلس الشرف الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية هيكل استشاري يتولى خاصة:

– إبداء الرأي في جميع المواضيع التي تتعلق بسمعة وشرف ومعنويات الديوانة.

– إعداد ” جدول شرف ” سنويا يسجل به أعوان المصالح الديوانية والذين يتميزون بنشاطهم وكفاءاتهم أو شجاعتهم أو إخلاصهم للصالح العام.

– اقتراح منح أي امتياز شرفي لأي عون من سلك أعوان المصالح الديوانية مجازاة له عن نشاطه أو نظرا لاستحقاقه ذلك الامتياز.

ولمجلس الشرف كذلك أهلية النظر في جداول الترسيم وعناصر الأعداد السنوية والترقية والتأديب ومحو العقوبات.

الفصل 45 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1642 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جويلية 2004 – يتركب مجلس الشرف الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية من:

وزير المالية: رئيس،

المدير العام للديوانة : نائب رئيس،

أربعة (4) أعضاء رسميين وأربعة (4) أعضاء نواب يتم تعيينهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من قبل وزير المالية باقتراح من المدير العام للديوانة من بين الضباط القادة أو الضباط السامين للديوانة،

عونين رسميين وعونين نائبين تابعين لنفس رتبة العون الذي يهمه الأمر يقع تعيينهم من قبل وزير المالية لمدة ثلاث (3) سنوات بواسطة القرعة من بين الأعوان المرسمين بقائمات سنوية يعدها المدير العام للديوانة لهذا الغرض.

في حالة حصول مانع لرئيس مجلس الشرف ولنائبه يتولى ممثل الإدارة الأكثر أقدمية في أعلى رتبة رئاسة جلسة مجلس الشرف.

يقع تعويض ممثلي الإدارة والأعوان بمجلس الشرف للديوانة، سواء منهم الأعضاء الرسميين أو النواب، حسب إجراءات التعيين المنصوص عليها أعلاه في حالة انقطاعهم عن مباشرة المهام التي عينوا من أجلها أثناء الثلاث سنوات لسبب الاستقالة أو عطلة مرض طويلة الأمد أو الإحالة على عدم المباشرة أو لأي سبب آخر.

تتولى الإدارة المكلفة بالأعوان القيام بمهام كتابة المجلس.

الفصل 46 – يجتمع مجلس الشرف بطلب من وزير المالية باقتراح من المدير العام للديوانة كلما اقتضت الضرورة ذلك على أنه يجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة كلجنة ترقية.

تضبط إجراءات سير مجلس الشرف وكيفية انعقاده واتخاذ قراراته بقرار من وزير المالية وباقتراح من المدير العام للديوانة.

البــاب الثــامن المكــافــآت والأوسمــة

الفصل 47 (جديــد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 725 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 – يمكن للسلطة ذات النظر وبعد استشارة مجلس الشرف أن تسند مكافآت للأعوان الذين يتميزون أثناء قيامهم بوظائفهم بشجاعتهم وإخلاصهم للصالح العام أو بكفاءتهم المهنية المتميزة أو الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو توفوا أثناء قيامهم بعمل أمروا به وذلك حسبما هو مبين بالجدول التالي:

المكافـــآت

السلــط ذات النظــر

وزيــر المالية

المديــر العـام للديــوانة

مراقــب عـام للديــوانة

مديـر إدارة مركزية أو جهوية للديوانة أو رئيس مكتب مختص

كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مكتب مركزي للديوانة أو وحدة حراسة وتفتيش

رئيس مكتب جهوي للديوانة أو رئيس مصلحة أو رئيس فصيل حراسة وتفتيش

رئيس مكتب ملحق للديوانة أو رئيس فرقة

تشجيـــع

شهــادة رضــا

معلقة شـــرف

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

يتمتع أعوان المصالح الديوانية بتخفيض في المدة المطلوبة في الارتقاء في الدرجة بشهرين بالنسبة للمتحصلين على شهادة تشجيع وأربعة أشهر للمتحصلين على شهادة رضا وثمانية أشهر للمتحصلين على معلقة شرف.

الفصل 47 مكــرر – أضيف بمقتضى الأمر عدد 725 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 – يمكن للسلطة ذات النظر بعد استشارة مجلس الشرف أن تسند وسام الشرف للديوانة لأعوان الديوانية الذين برزوا أثناء مباشرتهم لوظائفهم بشجاعتهم أو إخلاصهم أو كفاءتهم حسب الجدول التالي:

وســـام الشــرف

السلطــة ذات النظـر

شـــروط الإسنــاد

الصنــف الثــاني

يسند بأمر باقتراح من وزير المالية

عشرة أعوام على الأقل خدمة بصفة مرضية

الصنــف الأول

يسند بأمر باقتراح من وزير المالية

ثمانية أعوام على الأقل خدمة بصفة مرضية منذ الحصول على الصنف الثاني من الوسام.

ويمكن أن يمنح وسام الشرف كذلك بعد الوفاة للإطارات أو الأعوان الذين ذهبوا ضحية للواجب أثناء قيامهم بما أمروا به.

يتمتع أعوان المصالح الديوانية المتحصلين على وسام الشرف (الصنف الثاني والصنف الأول) بتخفيض في المدة المطلوبة للارتقاء في الدرجة بسنة.

الفصل 47 ثــالثا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 725 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 – لغاية تطبيق أحكام الفصل 47 مكرر أعلاه فإن أعوان الديوانة المتحصلين على وسام الشرف للديوانة المحدث بمقتضى الأوامر السابقة لمجلة الأوسمة يعتبرون متحصلين على الصنف الثاني من وسام الشرف للديوانة ويحتفظون في هذه الوضعية بكل التنفيلات الناتجة عن ذلك.

الفصل 48 – علاوة على المكافآت والأوسمة المذكورة بالفصل 47 من هذا الأمر يمكن إسناد أعوان المصالح الديوانية رتبة موالية مباشرة لرتبتهم بصفة استثنائية ولمرة واحدة طيلة الحياة المهنية في الحالات المبينة بالفصل 32 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 بعد استشارة مجلس الشرف بأمر باقتراح من وزير المالية.

الفصل 49 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 – بالنسبة لكل ترقية بالاختيار تعد الإدارة قائمة لكل رتبة تشمل كل الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لهذه الترقية في 31 ديسمبر من السنة التي بعنوانها أعدت هذه القائمة.

تسجل أسماء المترشحين على هذه القائمة حسب الجدارة على أساس المقاييس التالية:

1- معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي أعدت بعنوانها القائمة.

2- مراحل التكوين المذكورة بالأمر عدد 4130 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بمراحل تكوين أعوان الديوانة والتي تابعها المترشح منذ تسميته بالرتبة التي دون رتبة الارتقاء مباشرة والتي لم يتمكن بواسطتها من الارتقاء إلى الرتبة الموالية.

ويسند حينئذ للمترشح 0,1 نقطة عن كل شهر قضاه في التكوين وإذا كانت هذه المدة تقل عن الشهر فإنه يسند 1/300 عن كل يوم قضي في التكوين.

3- الأقدمية الفعلية في الرتبة التي دون رتبة الارتقاء مباشرة ويسند 0,1 نقطة عن كل شهر أقدمية فعلية في الرتبة، وبالنسبة للمدة التي هي دون الشهر يسند 1/300 نقطة عن كل يوم أقدمية فعلية.

4- المكافآت والأوسمة التي تحصل عليها العون أثناء فترة انتمائه إلى الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة المنصوص عليها بالفصل 47 أو على وسام الشرف المذكور بالفصل 47 مكرر من هذا الأمر.

وتسند عندئذ عن كل مكافأة وعن كل صنف من وسام الشرف نقاط إضافية على النحو التالي :

  • 0،5 نقطة عن التشجيع.
  • 0،75 نقطة عن شهادة الرضا.
  • 1 نقطة عن معلقة الشرف
  • 1،2 نقطة عن الصنف الثاني من وسام الشرف
  • 1،2 نقطة عن الصنف الأول من وسام الشرف.

5- يخصم عدد من النقاط من مجموع الأعداد عن العقوبات التأديبية المسلطة على العون أثناء فترة انتمائه إلى الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة على النحو التالي:

– خصم نقطة واحدة عن كل عقوبة من الدرجة الأولى،

– خصم نقطتان عن كل عقوبة من الدرجة الثانية.

عند تساوي مجموع النقاط على أساس المقاييس المبينة بهذا الفصل يكون الترجيح أولا حسب الأقدمية الإدارية العامة وإن تساوت فحسب السن.

تعرض القائمة على مجلس الشرف الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية ويعد وزير المالية نهائيا وبعد استشارة المجلس المذكور قائمة الكفاءة للأعوان الذين ستقع ترقيتهم.

قائمة الكفاءة صالحة فقط للسنة التي أعدت بعنوانها.

الفصل 50 – يضبط بمقتضى أمر مجموع إطارات سلك أعوان المصالح الديوانية.

البــاب التــاسع – العقــوبـــات التأديبيـــة

الفصل 51 – تتخذ العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفصل 53 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 إزاء أعوان المصالح الديوانية من قبل وزير المالية أو من قبل المدير العام للديوانة بتفويض منه.

1- العقوبات من الدرجة الأولى بقرار معلل بعد الاستماع إلى العون المعني بالأمر وبدون استشارة مجلس الشرف.

2- العقوبات من الدرجة الثانية:

لا يقع اتخاذ العقوبات من الدرجة الثانية إلا بقرار معلل وبعد استشارة مجلس الشرف.

يحال العون على مجلس الشرف بمقتضى تقرير كتابي صاد ر عن السلطة التي لها حق التأديب يبين بصفة واضحة الأفعال المنسوبة للعون وعند الاقتضاء الظروف التي وقع فيها ارتكابها.

ويجب استدعاء العون بمكتوب مضمون الوصول وفي أجل أدناه خمسة عشر يوما قبل اجتماع مجلس الشرف.

ويجب على مجلس الشرف أن يعطي رأيه في أجل شهر من تاريخ تعهده ويمدد هذا الأجل لشهرين إذا تم القيام ببحث بطلب من مجلس الشرف.

الفصل 52 – تضم قرارات العقوبات التأديبية والآراء التي يبديها مجلس الشرف وجميع الحجج والوثائق الملحقة بها إلى الملف الشخصي للمعني بالأمر.

الفصل 53 – للعون الذي ناله عقاب تأديبي غير العزل أو الحط من الرتبة أو الدرجة بعد مدة خمسة أعوام أن يقدم إلى وزير المالية عن طريق التسلسل مطلبا يرمي غلى محو أثر العقاب من ملفه، وإذا ظهر أن السلوك العام للمعني بالأمر أصبح مرضيا منذ تسليط العقاب عليه يستجاب لطلبه بعد استشارة مجلس الشرف لسلك أعوان المصالح الديوانية وتقع حينئذ إعادة تكوين ملفه الشخصي حسب وضعه الجديد.

البــاب العــاشر – أحكــــام انتقــاليــة

الفصل 54 – تتم طبق الأحكام الفصل 82 مكرر من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 إعادة ترتيب وإدماج أعوان الديوانة الخاضعين للنظام الأساسي ا لخاص الذي ضبطه الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1374 لسنة 1991 المؤرخ في 17 سبتمبر 1991 كما يمكن وفق أحكام الفصل 55 من هذا الأمر إدماج الأعوان الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أخرى والعاملين بمصالح الديوانة في تاريخ صدور هذا الأمر في الرتب المذكورة بهذا النظام الأساسي الخاص طبقا للأحكام التالية:

– هيئــة الضبــاط:

الــرتبة الجديــدة

الرتبــة القديــمة

الأقدميــة في الرتبة الجديــدة

عميــد للديوانة

– متفقد عام لفرق الديوانة

– متفقد عام لمكاتب الديوانة

– الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة القديمتين

– الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة القديمتين

عقيــد للديوانة

– عقيد لفرق الديوانة

– مستشار المصالح العمومية له أقدمية تفوق 15 سنة في هذه الرتبة.

– متفقد رئيس لمكاتب الديوانة له أقدمية تساوي أو تفوق 5 سنوات في هذه الرتبة.

– الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة القديمتين.

– احتساب الأقدمية في الدرجة والرتبة الجديدتين للمدة التي تتجاوز 12 سنة في الرتبة القديمة

– احتساب الأقدمية في الدرجة والرتبة الجديدتين للمدة التي تتجاوز 5 سنوات في الرتبة القديمة

مقــدم للديوانة

– مقدم لفرق الديوانة

– متفقد رئيس مكاتب الديوانة أ و رتبة معادلة له أقدمية تقل عن 5 سنوات في هذه الرتبة.

– مستشار المصالح العمومية له أقدمية تساوي أو تفوق 8 سنوات في هذه الرتبة.

– الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة القديمتين

– الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة القديمتين

– احتساب الأقدمية في الدرجة والرتبة الجديدتين للمدة التي تتجاوز 8 سنوات في الرتبة القديمة

رائــد للديوانة

– رائد لفرق الديوانة

– متفقد مركزي لمكاتب الديوانة أو رتبة معادلة، له أقدمية تساوي أو تفوق 4 سنوات في هذه الرتبة.

– مستشار المصالح العمومية له أقدمية تساوي أو تفوق أربع سنوات في هذه الرتبة.

– الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة القديمتين

– احتساب الأقدمية في الرتبة والدرجة الجديدتين للمدة التي تتجاوز 4 سنوات في الرتبة القديمة

– احتساب الأقدمية في الرتبة والدرجة الجديدتين للمدة التي تتجاوز سنوات في الرتبة القديمة

نقيــب للديوانة

– نقيب لفرق الديوانة

– متفقد مركزي أو رتبة معادلة ، له أقدمية تقل عن 4 سنوات في هذه الرتبة.

– متفقد لمكاتب الديوانة أو رتبة معادلة له أقدمية تساوي أو تفوق 10 سنوات في هذه الرتبة

– الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة القديمتين

– الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة القديمتين

– بدون أقدمية في الرتبة الجديدة

ملازم أعلى للديوانة

متفقد لمكاتب الديوانة أو رتبة معادلة له

أقدمية تساوي أو توفق 7 سنوات وتقل عن 10 سنوات في هذه الرتبة.

– احتساب الأقدمية في الدرجة والرتبة الجديدتين للمدة التي تتجاوز 7 سنوات في الرتبة القديمة.

ملازم أول للديوانة

– ملازم أول لفرق الديوانة في الدرجة والرتبة القديمتين

– متفقد لمكاتب الديوانة أو رتبة معادلة له أقدمية تقل عن 7 سنوات في هذه الرتبة

– الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة

– الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة القديمتين

– هيئــة ضبــاط الصف:

الــرتبة الجديــدة

الرتبــة القديــمة

الأقدميــة في الرتبة الجديــدة

وكيــل أعلى للديوانة

– ملحق لفرق الديوانة

– ملحق لمكاتب الديوانة أو رتبة معادلة

– الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة القديمتين

– الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة القديمتين

وكيــل أول للديوانة

– وكيل لفرق الديوانة

– مراقب لمكاتب الديوانة أو رتبة معادلة ، له أقدمية تساوي أو تفوق 12 سنة في هذه الرتبة

– الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة القديمتين

– احتساب الأقدمية في الدرجة والرتبة الجديدتين للمدة التي تتجاوز 12 سنة في الرتبة القديمة

وكيــل للديوانة

– رئيس فرقة لفرق الديوانة

– مراقب لمكاتب الديوانة أو رتبة معادلة ، له أقدمية تساوي أو تفوق 8 سنوات في هذه الرتبة

– الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة القديمتين

– احتساب الأقدمية في الدرجة والرتبة الجديدتين للمدة التي تتجاوز 8 سنوات في الرتبة القديمة

عريــف أعلى للديوانة

– مراقب لفرق الديوانة

– مراقب لمكاتب الديوانة أو رتبة معادلة

– الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة القديمتين

– الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة القديمتين

عريــف للديوانة

– مستكتب لفرق الديوانة

– مستكتب لمكاتب الديوانة

– الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة القديمتين

– الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الدرجة والرتبة القديمتين

الفصل 55 – بالنسبة للأعوان العاملين بمصالح الديوانة في تاريخ نفاذ هذا الأمر والخاضعين لأنظمة أساسية خاصة غير النظام الأساسي الخاص لأعوان الديوانة والراغبين في إدماجهم عملا بأحكام الفصل 54 من هذا الأمر ، فإنه يتعين عليهم تقديم مطلب كتابي في الغرض للإدارة العامة للديوانة وذلك في أجل ستة أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

في صورة قبول المطل ب من وزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للديوانة يتم الإدماج وفقا لما تم بيانه بالفصل 54 من هذا الأمر.

وفي صورة عدم تقديم المطلب للإدماج في الأجل المحدد لذلك أو عدم قبول المطلب صراحة أو ضمنيا من قبل الإدارة فإنه يقع إحالة الأعوان المعنيين على المصالح الأخرى لوزارة المالية أو إرجاعهم لإداراتهم الأصلية.

الفصل 56 – تسند بصفة استثنائية لأعوان الديوانة المباشرين في تاريخ صدور هذا الأمر والذين تمت إعادة ترتيبهم أو إدماجهم في الرتب الجديدة برقم أقل من الرقم القياسي الذي كانوا يتمتعون به في وضعيتهم القديمة تعويضية طبقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 جانفي 1952.

الفصل 57 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة منها الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1374 لسنة 1991 المؤرخ في 17 سبتمبر 1991

الفصل 58 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 58 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

[i]

تونس في 3 ديسمبر 1996.


[1] ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل 23 بمقتضى الامر عدد 2846 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999.

[2] ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل 24 بمقتضى الأمر عدد 2846 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999.

[3] ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل 25 بمقتضى الأمر عدد 2846 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999.

[4] ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل 26 بمقتضى الأمر عدد 2846 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999.

[5] ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل 27 بمقتضى الأمر عدد 2846 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999.

[6] ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل 31 بمقتضى الأمر عدد 2846 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999.

[7] ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل 32 بمقتضى الأمر عدد 2846 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999.

[8] ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل 33 بمقتضى الأمر عدد 2846 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999.

[9] ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل 40 بمقتضى الأمر عدد 2846 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999.


[i] الأحكام الانتقالية المنصوص عليها صلب الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 كما تم إتمامه بمقتضى الأمر عدد 4651 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ديسمبر 2013 والأمر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016:

  • يدمج الرقباء المساعدون للديوانة في رتبة رقيب للديوانة مع الاحتفاظ بأقدميتهم ضمن رتبتهم الجديدة.
  • تتم تسمية الأعوان المنتمين إلى رتبة رقيب للديوانة والمنتفعين بالإدماج المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر والذين لهم أقدمية تساوي أو تفوق خمس (5) سنوات في الرتبة، في رتبة رقيب أول للديوانة مع الاحتفاظ بالأقدمية التي تتجاوز 5 سنوات ضمن رتبتهم الجديدة.
  • تتم تسمية الأعوان المنتمين إلى رتبة رقيب للديوانة في تاريخ صدور هذا الأمر والذين لهم أقدمية عامة تساوي أو تفوق 5 سنوات منذ تسميتهم في رتبة رقيب مساعد للديوانة في رتبة رقيب أول للديوانة مع الاحتفاظ بالأقدمية التي تتجاوز 5 سنوات ضمن رتبتهم الجديدة.
  • تتم تسمية الأعوان المنتمين إلى رتبة رقيب أول للديوانة والذين لهم أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات بالرتبة في رتبة عريف بالديوانة وذلك إثر مرحلة تكوين تأهيلي يضبط تنظيمها وشروطها بمقتضى قرار من وزير المالية.
  • يدمج الوكلاء أعلى للديوانة في رتبة ملازم للديوانة في أجل أقصاه سنتين بنسب متساوية بداية من تاريخ صدور هذا الأمر وذلك إثر متابعة مرحلة تكوين تأهيلي وذلك بعد ترتيبهم حسب الأقدمية المقضاة في الرتبة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
  • يضبط تنظيم وشروط مرحلة التكوين التأهيلي بمقتضى قرار من وزير المالية.
  • يدمج الملازمون الأعلى للديوانة في رتبة نقيب للديوانة في أجل أقصاه ثلاث سنوات بنسب متساوية بداية من تاريخ صدور هذا الأمر وذلك بعد ترتيبهم حسب الأقدمية المقضاة في الرتبة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
  • تبقى سارية المفعول أحكام الفقرة 2 ج من الفصل 19 وأحكام الفقرة 3 من الفصل 34 وأحكام الفقرة 2 ب من الفصل 21 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 مثلما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 562 لسنة 2006 المؤرخ في 23 فيفري 2006 وذلك إلى حين انقراض رتبتي ملازم أعلى ووكيل أعلى.
  • عند حلول تاريخ إلغاء رتبة وكيل أعلى للديوانة يدمج في رتبة ملازم للديوانة الوكلاء أعلى للديوانة الذين لم يتسنى لهم المشاركة في مرحلة التكوين التأهيلي للإدماج في رتبة ملازم للديوانة و يخضع ملازمو الديوانة الذين تمت تسميتهم طبقا لهذه الأحكام إلى مرحلة تكوين تأهيلي. وتضبط كيفية تنظيم هذه المرحلة بمقتضى مقرر من المدير العام للديوانة.
صنف النص:أمر
عدد النص:2311
تاريخ النص:1996-12-03
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:99
تاريخ الرائد الرسمي:1996-12-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2750 - 2759

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.