Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 8 juin 2008,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère de finances, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, relatif à l’organisation de la direction générale des douanes,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier – L’article 43 du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996 susmentionné, est abrogé et remplacé comme suit :
Article 43 (nouveau) –
Art. 2 – Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 avril 2010.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جوان 2008،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 والمتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - يلغى الفصل 43 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المشار إليه أعلاه ويعوض بالفصل 43 (جديد) كالتالي:
الفصل 43 (جديد) -
1- يرتدي أعوان الديوانة الخاضعون لهذا النظام الأساسي الخاص الزي النظامي أثناء مباشرتهم لمهامهم.
2- يعفى من ارتداء الزي النظامي الأعوان العاملون بالمصالح التالية:
أ- المصالح المركزية باستثناء الأعوان المكلفين بالحراسة.
ب- مصالح الإدارات الجهوية للديوانة باستثناء الأعوان المكلفين بالحراسة.
ج- مصالح المكاتب الجهوية للديوانة باستثناء الأعوان المعينين لحراسة المؤسسات الخاضعة للمراقبة الديوانية المستمرة والأعوان المكلفين بالحراسة.
د- المصالح الصحية والاجتماعية باستثناء الأعوان المعينين لحراسة منشآتها.
3- يمكن للمدير العام للديوانة أن يرخص بصفة استثنائية وفي حالات خاصة بارتداء الزي النظامي للأعوان المعفيين طبقا لأحكام الفقرة (2) أعلاه، كما يمكنه أن يرخص كتابيا وبصفة استثنائية في إعفاء العون الخاضع لارتداء الزي النظامي من هذا الواجب.
4- يتعين على كافة الأعوان الخاضعين لهذا النظام الأساسي الخاص ارتداء الزي النظامي في المواكب الرسمية والمناورات زمن الحرب والحالات المشابهة.
5- يمكن للمدير العام للديوانة، وبصفة شرفية فقط، ارتداء الزي النظامي للديوانة ويكون حاملا للزي الموافق لأعلى رتبة في سلك أعوان المصالح الديوانية وذلك في المواكب الرسمية وأثناء المناورات وفي زمن الحرب والحالات المشابهة.
الفصل 2 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2010 .
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.