La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013،
وعلى الأمر عدد 5115 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية كما نقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 المتعلق بتنقيح الأنظمة الأساسية الخاصة بأعوان أسلاك قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2935 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 المتعلق بتنقيح الأنظمة الأساسية الخاصة بأعوان أسلاك قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 2611 لسنة 2014 المؤرخ في 18 جويلية 2014 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2326 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بأعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية التابع لرئاسة الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 933 لسنة 2018 المؤرخ في 13 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول - يتم تأجير رؤساء وأعضاء اللجان الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بأعوان قوات الأمن الداخلي والمحدثة بمقتضى الأمر عدد 2611 لسنة 2014 المؤرخ في 18 جويلية 2014 و الأمر الحكومي عدد 2326 لسنة 2015 المؤرخ في 21 ديسمبر 2015 والأمر الحكومي عدد 933 لسنة 2018 المؤرخ في 13 نوفمبر 2018 المشار إليها أعلاه وذلك على النحو التالي:
تدفع المستحقات لفائدة رئيس اللجنة وأعضائها على أساس مذكرات ممضاة من رئيس اللجنة.
ويحمل تأجير رئيس اللجنة وأعضائها على حساب ميزانية الإدارة المعنية.
الفصل 2 - تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من 1 جانفي 2019.
الفصل 3 - وزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2019.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.