احدث القوانين

>

أمر حكومي عدد 933 لسنة 2018 مؤرخ في 13 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة العدل

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – ‏يضبط هذا الأمر الحكومي تركيبة وطرق سير اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية، الخاصة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة العدل والمحدثة بمقتضى أحكام الفصل 4 ‏ من القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، ويشار إليها فيما يلي بعبارة “اللجنة الطبية“.

الفصل 2 – تتركب اللجنة الطبية كما يلي :

  • المدير العام للسجون والإصلاح أو من يمثله: رئيسا،
  • أربعة أطباء صحة عمومية: أعضاء،
  • طبيب مختص في الطب الشرعي باقتراح من الوزير المكلف بالصحة: عضوا،
  • طبيب مختص في طب الشغل باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية : ‏عضوا.

‏وتشتمل اللجنة الطبية على أعضاء نواب مساوين لعدد الأعضاء الرسميين، ولا يشارك الأعضاء النواب في أعمال اللجنة إلا في حالة تعذر مشاركة الأعضاء الرسميين.

‏تتم تسمية الأعضاء الرسميين والأعضاء النواب بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزارات المعنية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.

‏ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب خمس مرات متتالية في السنة عن حضور اجتماعات اللجنة الطبية دون عذر مقبول ويتم تعويضه.

الفصل 3 – يمكن للجنة الطبية عند الاقتضاء طلب رأي أطباء مختصين، تضبط قائمة في شأنهم بقرار مشترك من وزير العدل ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة.

الفصل 4 – تجتمع اللجنة الطبية بدعوة من رئيسها أو من يمثله بصفة دورية كل شهرين وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتتولى كتابة اللجنة الطبية توجيه الاستدعاءات لأعضائها مصحوبة بجدول الأعمال قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ الجلسة.

وفي صورة تعذر حضور أحد الأعضاء الرسميين للجنة الطبية تتولى الكتابة استدعاء أحد الأعضاء المناوبين.

الفصل 5 لا تكون اجتماعات اللجنة الطبية صحيحة إلا بحضور 5 أعضاء رسميين على الأقل أو من ينوبهم، ويكون من بينهم وجوبا طبيب مختص في الطب الشرعي وطبيب مختص في طب الشغل.

‏وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى تتم الدعوة لعقد جلسة ثانية في أجل أقصاه 3 ‏ أيام، وتجتمع اللجنة الطبية في هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ويكون حضور طبيب مختص في الطب الشرعي وطبيب مختص في طب الشغل وجوبيا.

تدون اجتماعات اللجنة الطبية في محاضر جلسات يتم إمضاؤها من قبل رئيسها والأعضاء الحاضرين.

الفصل 6 – يمكن للجنة الطبية أن تستدعي برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بواسطة كتابتها، المتضرر أو أولي الحق منه قبل 15 يوما من موعد الحضور إذا رأت في حضورهم فائدة للبت في الملف.

كما يمكنها سماع الطبيب المباشر للمتضرر.

ولا يحول عدم حضور المتضرر أو أولي الحق أو الطبيب المباشر دون بت اللجنة الطبية في الملف.

الفصل 7 – يجب أن يتضمن الملف المعروض على اللجنة الطبية الوثائق التالية :

  • تصريح بحادث شغل أو مرض مهني في نظيرين طبقا للأنموذج المنصوص عليه بالفصل عدد 10 من قانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المشار إليه أعلاه،
  • تقرير مصالح الأمن وشهادة في الإسعافات في حالة حادث سير،
  • شهادة طبية أولية لحادث الشغل أو مرض مهني،
  • شهائد تمديد في العطل خلال مدة العجز الوقتي عند الاقتضاء،
  • شهادة نهاية معالجة،
  • شهادة انتكاسة عند الاقتضاء،
  • شهادة طبية تثبت الوفاة إذا كان حادث الشغل قاتلا،
  • تقرير طبي وما يدعمه من وثائق يحدد تاريخ التئام الجرح أو البرء الظاهري أو البرء التام ،

‏وإذا تعلق الملف الطبي بإسناد علاج متخصص للمتضرر يجب أن يتضمن الملف الطبي علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه جميع الوثائق الطبية المبينة لنوعية العلاج وطبيعته ومدته وإجازات المرض المزمع إسنادها.

الفصل 8 – تتعهد اللجنة الطبية بالنظر في الملفات المدرجة بجدول أعمال الجلسة وتتقيد بالبت فيها في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ استلامها للملف كاملا مع مراعاة أحكام الفصلين 14 و36 من القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المشار إليه أعلاه.

تؤجل اللجنة الطبية البت في الملفات المنقوصة من إحدى الوثائق المستوجبة والمنصوص عليها بالفصل 7 أعلاه، إلى حين تقديمها من قبل من له الحق وذلك في أجل قدره شهر قابل للتمديد مرة واحدة لمدة شهر واحد بقرار من اللجنة الطبية بناء على طلب معلل ممن له الحق.

ولا يحول عدم تقديم الوثائق المنقوصة في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل دون بت اللجنة الطبية في الملف.

الفصل 9 – يمكن للجنة الطبية أن تأذن بإجراء الاختبارات الطبية التي تراها ضرورية، وتحمل مصاريفها على ميزانية وزارة العدل.

الفصل 10 – تتخذ اللجنة الطبية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ويكون صوت رئيسها مرجحا في حالة تساوي الأصوات.

تكون قرارات اللجنة الطبية معللة وممضاة من قبل رئيس اللجنة.

الفصل 11 – تتولى مهام كتابة اللجنة الطبية إدارة المصالح المشتركة بمؤسسة السجون والإصلاح.

الفصل 12 – تتولى كتابة اللجنة الطبية :

  • مسك الملفات الواردة على اللجنة وترتيبها حسب تواريخ تسلمها،
  • إعداد جدول أعمال اللجنة،
  • توجيه الإستدعاءات لأعضاء اللجنة الطبية،
  • توجيه الإستدعاءات للمتضررين وأولي الحق منهم عند الاقتضاء،
  • إعداد أذون الاختبارات والمراقبة الطبية ومحاضر جلسات اللجنة الطبية وقراراتها،
  • حفظ جميع الوثائق وملفات اللجنة الطبية،
  • تبليغ قرارات اللجنة الطبية برسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا إلى المعنيين بها في ظرف 5 أيام عمل من تاريخ إمضائها وتقوم بمتابعة تنفيذها.

الفصل 13 – وزير العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 نوفمبر 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:933
تاريخ النص:2018-11-13
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:94
تاريخ الرائد الرسمي:2018-11-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4061 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.