La publication en français sera réalisée incessamment.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصول 3 و 49 و 50 و 67 و 68 و 69 و 70 و 73 و 74 منه.
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وباحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري وخاصة الفصول 42 و 43 و44 و45 و46 منه.
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 25 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وخاصة الفصول 5 و 6 و 7 و 8 منه.
وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرّخ في 5 جويلية 2014 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وخاصة الفصل 3 منه.
و بعد التداول قرر ما يلي :
الفصل الأول - يضبط هذا القرار القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية 2014 والتي تنطلق يوم 25 أكتوبر 2014 عند الساعة الصفر وتتواصل يوم 26 أكتوبر 2014 الى حد غلق أخر مكتب اقتراع (في تونس أو في الخارج)
الفصل 2 - تحجّر جميع أشكال الدعاية وكل شكل من أشكال التغطية للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والأحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم. كما يشمل هذا التحجير المترشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم نظرا لتزامن فترة الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات التشريعية مع فترة ما قبل الحملة بالنسبة للانتخابات الرئاسية.
الفصل 3 - يمنع كل بث أو اعادة بث لبرامج التعبير المباشر.
الفصل 4 - يمنع خلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات التشريعية أو الرئاسية والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
الفصل 5 - يحجر على وسائل الإعلام القيام بالإشهار السياسي.
الفصل 6 - يحجر كل نشر للنتائج قبل غلق آخر مكتب اقتراع.
الفصل 7 - تسري هذه التحجيرات على المواقع الالكترونية الرسمية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري ما عدا ما تم نشره قبل منتصف ليلة 24 أكتوبر 2014 وإلى حد غلق آخر مكتب اقتراع.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 22 أكتوبر 2014
—2. Organisation des assemblées représentatives
—-a. Assemblée des représentants du peuple
–5. Médias : organisation du secteur de l’information et de la communication
—-I. Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle
–1. Garantie des libertés publiques
—a. Liberté d’expression, et droit à l’information
—-III. Droits aux télécommunications
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.