Texte disponible uniquement en langue arabe.
من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة وزراء الدولة والوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج العمومية
الموضوع: إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.
تواجه تونس نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، تحديات عميقة سيكون لها تداعيات وتأثيرات مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المالية العمومية والتوازنات العام.
وينتظر أن تؤدي هذه الوضعية الصعبة إلى تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي وبالتالي تراجع كبير في حجم موارد الدولة، مما يتطلب العمل على تعبئة موارد وتمويلات خارجية إضافية يصعب توفيرها لشح السيولة على مستوى الأسواق العالمية.
هذا وفي إطار الحرص على مجابهة التداعيات السلبية للأزمة والحد من تأثيراتها الجانبية على عدد من القطاعات على غرار السياحة والنقل والصناعات التقليدية والتجارة الخارجية والصناعات التصديرية، تولت الحكومة بصفة استباقية اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستثنائية وذلك توقيا من تطور الحالة الوبائية.
وتهدف الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي والمالي إلى حماية النسيج الاقتصادي الوطني المتضرر بما يمكنه من الحفاظ على مواطن الشغل وضمان حد أدنى من الدخل على غرار المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات المصدرة كليا.
أما الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي فهي موجهة أساسا للفئات الاجتماعية الهشة والمعوزة ومحدودة الدخل وذات الاحتياجات الخصوصية.
كما يجدر التذكير إلى أنه بالإضافة إلى التأثير المباشر لتفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني، فإن الجانب المناخي الصعب وضعف كميات الأمطار المسجلة وطنيا هذه السنة سيزيد من تداعيات تراجع نسق نمو الاقتصاد الوطني.
هذا وتشير التقارير الأولية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن آفاق التنمية بالنسبة لسنة 2020، ستشهد تراجعا كبيرا نتيجة تفشى فيروس كورونا.
غير أن التوقعات تشير إلى أن سنة 2021 ستشهد بداية التعافي، لذا وجب إعطاء الأولوية القصوى للقيام بإجراءات احتوائية تشمل بالخصوص دعم النظم الصحية والحد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية
إن هذه التحديات والصعوبات ستفرض علينا جميعا، أكثر من ذي قبل، تظافر الجهود لوضع خطة لمراجعة المسار والأولويات وذلك من خلال خاصة:
ولمجابهة هذه التحديات، وحرصا على مزيد التحكم في التوازنات العامة للمالية العمومية، فإن دقة الوضع تحتم على الجميع، بذل كل المجهودات للإسهام في التخفيف من حدة الضغوطات التي تشهدها المالية العمومية. ولذلك فإنه يتعين إتباع المشي التالي لإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021:
باعتبار أن سنة 2021 في السنة الثانية لتطبيق القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019، فإنه يتعين أخذ كل التدابير اللازمة للشروع في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 حسب الصيغ والأحكام الجديدة التي وردت به.
واحتراما للآجال الدستورية لعرض مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية على مجلس نواب الشعب (15 أكتوبر من كل سنة)، فإننا نؤكد رغم الوضع الاستثنائي الصدور هذا المنشور على ضرورة احترام الآجال الواردة بقرار وزير المالية المؤرخ في 15 مارس 2019 والمتعلق بضبط روزنامة إعداد قانون المالية للسنة سواء بالنسبة للمهمات العادية أو المهمات الخاصة.
كما يجب عند توزيع التقديرات احترام التبويب الوارد بقرار وزير المالية المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة وكذلك مقتضيات الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط مهام رئيس البرنامج.
ويجدر التذكير في هذا السياق إلى أن هيكلة ميزانية الدولة ترتكز على مهمات وبرامج وبرامج فرعية وأنشطة يعهد تنفيذها الفعلي لوحدات عملياتية وفاعلين عموميين.
وتضبط للبرامج أهدافا إستراتيجية ومؤشرات قيس أداء يتم تنزيلها على المستوى العملياتي.
وقصد إعطاء رؤية واضحة لقيادة البرامج وضمان ديمومة ميزانية الدولة، يتعين على كافة الوزارات والهياكل المعنية تقديم مشاريع ميزانياتها باعتماد برمجة تمتد على ثلاث سنوات للفترة 2021-2023 حسب البرامج وذلك بتحيين الإطار متوسط المدى 2020-2022 بإعطاء الأولوية النفقات الإلزامية والتعهدات السابقة والمشاريع المتواصلة والقرارات والإجراءات الحكومية المعلن عنها.
كما يتعين العمل على مزيد التنسيق بين مختلف المتدخلين قصد الربط بين أداء البرامج من جهة والاعتمادات المقترحة من جهة أخرى.
واستنادا لما تقدم فإن إعداد تقديرات سنة 2021 يتم بناء على الإجراءات التالية
إن التطور الهام لكتلة الأجور التي بلغت مستويات قياسية، يستدعي مزيد العمل وبذل الجهد للتحكم فيها والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي.
وعملا بأحكام الفصول 45 و48 و70 من القانون الأساسي للميزانية التي تنص على أن مشروع قانون المالية للسنة سيضبط بداية من سنة 2021 العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة، فإن جميع رؤساء البرامج والمكلفين بالتصرف في الموارد البشرية مدعوون إلى إعطاء عملية حصر الأعوان المرخص فيهم العناية اللازمة وإدراج المعطيات بمنظومة "أمد" حسب السلك والرتبة.
وفي إطار متابعة تطور عدد الأعوان من أجل احترام العدد الجملي الذي ستتم المصادقة عليه، فإنه يتعين مد مصالح وزارة المالية ومصالح الوظيفة العمومية كل ثلاثية بالمعطيات المطلوبة حسب الجدول المصاحب، علما وأنه سيتم عقد جلسات عمل دورية قصد المتابعة ولبلوغ الأهداف المرجوة، فقد تقرر بالنسبة لسنة 2021 العمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير الاستثنائية التالية:
بخصوص هذه النفقات، فإن كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات مدعوة إلى مضاعفة جهودها لترشيدها خلال كامل الفترة المقبلة2021-2023 من خلال الإجراءات التالية:
من الجدوى والفاعلية وترشيد برمجة المشاريع التنموية العمومية، فإن كافة الوزارات مطالبة بتطبيق مقتضيات الأمر عدد 394 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية التي تنص خاصة على تقديم المشاريع العمومية أو الدراسات الفنية التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة للبت فيها من طرف اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية قبل إحالتها على وزارة المالية.
من جهة أخرى، وفي إطار المتابعة المالية والمادية لإنجاز المشاريع العمومية، فإن جميع الوزارات مدعوة للانخراط في منظومة "إنجاز"، وللقيام بما يتعين في الغرض، يرجى التنسيق مع مصالح المركز الوطني للإعلامي.
ولضبط تقديرات نفقات الاستثمار، يرجى اعتماد التوجهات التالية:
بالنسبة للمشاريع والبرامج الجديدة، إعطاء الأولوية لـ:
بخصوص ميزانيات المؤسسات العمومية، فإنه يتعين في هذا الصدد:
ويسند بعد تقديم تقرير معلل حول كيفية صرف الأقساط السابقة ونسق تنفيذ ميزانية المؤسسة المعنية.
كما يتعين في إطار مشروع ميزانية الوزارة، مد مصالح وزارة المالية بكشف حول تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة السنوات الثلاث الأخيرة مؤشرا عليها من طرف المحاسب العمومي المختص.
يتم اعتماد نفس التوجهات المشار إليها أعلاه بالنسبة لنفقات الحسابات الخاصة سواء بالنسبة للحسابات الخاصة في الخزينة أو حسابات أموال المشاركة بالإضافة إلى ما يلي:
عملا بأحكام الفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية فإن الوزارات المعنية مدعوة لتقديم تقرير حول نشاط كل صندوق خاص.
إن جميع الهياكل والهيئات الخاضعة لمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي للميزانية مدعوة إلى التقيد بالآجال الواردة بقرار وزير المالية والمتعلق بروزنامة إعداد الميزانية.
تمثل المنظومة المعلوماتية للأداء أداة أساسية لمساندة رؤساء البرامج على قيادة السياسات العمومية الراجعة لهم بالنظر ومتابعة تنفيذها على المستوى العملياتي حيث يتجه التأكيد على ضرورة استعمالها من قبل كل رئيس برنامج على حدة وإدراج جميع البيانات المتعلقة بأطر أداء البرامج من قبل الأطراف المتدخلة في سلسلة المسؤوليات على المستوى المركزي والجهوي على حد السواء
وتنبني قيادة ومتابعة الأداء المهمات والبرامج على وثيقتين أساسيتين يتم إعدادها سنويا في إطار إعداد ميزانية الدولة: المشروع السنوي للأداء والتقرير السنوي للأداء.
ويتم إعداد هاتين الوثيقتين حسب الهيكلة الموحدة الملحقة بهذا المنشور.
إن كافة المهمات مدعوة إلى إعداد تقاريرها السنوية للأداء بعنوان سنة 2019، بما يتوافق مع الالتزامات وتقديرات الانجازات التي تضمنتها مشاريعها السنوية للأداء لسنة 2019 وإحالتها إلى مصالح وزارة المالية طبقا لروزنامة إعداد ميزانية الدولة للسنة، مع التأكيد عند إعداد هذا التقرير على العناصر الأساسية التالية:
إن كافة المهمات مدعوة، إلى جانب تقديم ميزانياتها لوزارة المالية، إلى إعداد وتقديم المشاريع السنوية للأداء لسنة 2021 وإطار النفقات متوسط المدى القطاعي 2021-2023 بما يتوافق مع هيكلة المشروع السنوي للأداء الملحق بهذا المنشور.
وتتمحور التوجهات العامة بالنسبة لإعداد ومناقشة المشاريع السنوية للأداء لسنة 2021 حول العناصر التالية:
ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة وزراء الدولة والوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج التقيد بمقتضيات هذا المنشور واحترام كل ما جاء بروزنامة إعداد مشروع قانون المالية للسنة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه ووضعه حيز التنفيذ بغاية الحرص على تحقيق التوازنات العامة للمالية العمومية.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.