Texte publié uniquement en langue arabe
الموضوع: إلتزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019
المرجع:
وبعد،
في إطار احترام مقتضيات الدستور التي تلزم الإدارة العمومية بالعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة، وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وخاصىة الفصول من 52 إلى 58 منه المتعلقة بالمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية، والتي تنص خاصة على ما يلي:
وحرصا على إنجاح الاستالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فإننا نشدد على ضرورة تقيد الإدارة بواجب الحياد بما منمن شأنه المساهمة في توفر أجواء التنافس النزيه بين مختلف المترشحين سواء كانوا من داخل الإدارة أو من خارجها، خاصة وأنه قد تم تسجيل ترشح عدد من المسؤولين والإطارات الإدارية من مختلف الانتماءات لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019.
ولا يفوتنا أن نؤكد في هذا الصدد على ضرورة التعامل بكل تجرد ودون تمييز مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي منهم واستعمال موارد الدولة لفائدة أحدهم أو ضده، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين طيلة الفترة الانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع.
ونظرا لأهمية الموضوع، وتكريسا للمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية وحرصا على أن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في مناخ ديمقراطي، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء البلديات والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، إيلاهه عناية فائقة ودعوة المصالح والإطارات والأعوان الراجعين إليهم بالنظر إلى العمل بمقتضيات هذا المنشور بكل دقة.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.