La publication du JORT en français n’est pas encore disponible
إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية بالإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للتقنيين السامين للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 15 سبتمبر 1993 المتعلق بإحداث اللجان الإدارية المتناصفة لمختلف أصناف الموظفين والعملة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - أحدثت بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لجان إدارية متناصفة لمختلف أصناف موظفي وعملة الوزارة وهي كالآتي :
اللجنة عدد 1 :
̶ المتصرفون العامون لكتابات المحاكم والإطار المشبه بهم.
اللجنة عدد 2 :
̶ المتصرفون الرؤساء لكتابات المحاكم والإطار المشبه بهم.
اللجنة عدد 3 :
̶ المتصرفون المستشارون لكتابات المحاكم والإطار المشبه بهم.
اللجنة عدد 4 :
̶ متصرفو كتابات المحاكم والإطار المشبه بهم.
اللجنة عدد 5 :
̶ كتبة المحاكم الأول والإطار المشبه بهم.
اللجنة عدد 6 :
̶ كتبة المحاكم والإطار المشبه بهم.
اللجنة عدد 7 :
̶ كتبة المحاكم المساعدون والإطار المشبه بهم.
اللجنة عدد 8 :
̶ أعوان المحاكم والإطار المشبه بهم.
اللجنة عدد 9 :
̶ العملة من الوحدة الثالثة.
اللجنة عدد10 :
̶ العملة من الوحدة الثانية.
اللجنة عدد 11 :
̶ العملة من الوحدة الأولى
الفصل 2 - حدد عدد أعضاء كل لجنة من اللجان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار باثنين رسميين واثنين نائبين يمثلون الإدارة ويقع اختيارهم من بين الموظفين المترسمين في رتبة من الصنف الفرعي أ2 على الأقل وتعيينهم بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية واثنين رسميين واثنين نائبين يمثلون الأعوان.
ويخفض عدد ممثلي الأعوان إلى واحد رسمي وواحد نائب عندما يكون عدد الأعوان التابعين لنفس اللجنة أقل من عشرين.
يترأس هذه اللجان المتناصفة أحد ممثلي الإدارة على أن يكون على الأقل مكلفا بخطة رئيس مصلحة أو ما يعادلها ويقع تعيينه بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
الفصل 3 - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 15 سبتمبر 1993.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2014 .
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.