إن مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و54 و125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 46 لسنة 2015 المؤرخ في 23 نوفمبر 2015،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلـق بضبط النظـام الأساسي العــام لقـــوات الأمــن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 10 من القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997،
وبعد التداول والنقاش قرر ما يلي:
الفصل الأول – ينظم هذا القرار قواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء.
الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل 3 – التسجيل واجب، وعلى كل من يرغب في ممارسة حقه في التصويت أن يطلب تسجيله حسب الشروط القانونية والإجراءات الواردة في هذا القرار.
الفصل 4 – تمسك الهيئة سجلا دائما للناخبين يكون دقيقًا وشاملا ومحيّنًا، وتعمل على تحقيق الإتاحة والإدماجية في عملية التسجيل.
الفصل 5 – يتم التسجيل بصفة مستمرة كامل السنة وفق ما يضبطه هذا القرار.
الفصل 6 – تتولى الهيئة مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات المتوفرة لديها المتعلقة بتسجيل الناخبين. ولهذا الغرض، تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى الإحصائيات المتعلقة بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع، تتضمن أعداد المسجلين بحسب الفئات العمرية والجنس. ويتم كل ذلك في حدود المحافظة على سرية المعطيات الشخصية، وضمن مقتضيات حماية الأمن العام والدفاع الوطني بالنسبة إلى الإحصائيات المتعلّقة بالمسجلين من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي.
الفصل 7 – يمكن للملاحظين المعتمدين من الهيئة متابعة عملية تسجيل الناخبين والتثبت من سلامة الإجراءات ومدى احترامها للقانون.
الفصل 8 – يضم سجل الناخبين المعطيات الضرورية لضبطه وتحيينه وخاصّةً منها:
الفصل 9 – تطلب الهيئة، بصفة دورية، من الهياكل الإدارية المعنية والمصالح البلدية المعطيات الضرورية لضبط وتحيين سجل الناخبين.
وتتولى الهيئة على ضوء ذلك شطب الأشخاص المتوفين بعد ترسيم الوفاة، والأشخاص الذين فقدوا شرطًا من شروط الناخب.
الباب الثاني – شروط التسجيل
الفصل 10 – يرسّم في سجل الناخبين كل من تتوفر فيه الشروط التالية:
الفصل 11 – يمكن تسجيل الناخبين الذين لم يبلغوا 18 سنة كاملة، بشرط استيفائهم للسن القانوني في اليوم السابق للاقتراع.
وفي السنة التي لا تتضمن موعدًا دوريًّا للانتخابات يشترط استيفاء شرط السن في اليوم السابق لنشر قائمات الناخبين الأولية.
الفصل 12 – يرسّم بسجل الناخبين لغاية التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما العسكريون كما حدّدهم القانون الأساسي العام للعسكريّين، وأعوان الأمن الداخلي كما حددهم القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وهم:
الفصل 13 – لا يرسّم بسجل الناخبين الأشخاص المشمولين بإحدى صور الحرمان التالية:
الباب الثالث – طرق التسجيل وإجراءاته
الفصل 14 – يتم التسجيل بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، ويمكن أن يتم بواسطة جواز السفر بالنسبة إلى التونسيين بالخارج. ويُشترط الاستظهار بالوثيقة الأصلية ولا تُقبل نسخة منها.
الفصل 15 – يكون التسجيل بصفة مباشرة في مكاتب التسجيل الثابتة أو المتنقلة. ويمكن أن يتم عن بُعد لغاية التسجيل بالدوائر الانتخابية بالخارج.
تضبط الهيئة قائمة في المكاتب التي يتم فيها التسجيل المستمر على كامل السنة وتنشرها على موقعها الإلكتروني، وتحينها كلما اقتضت الضرورة.
الفصل 16 – يجوز تسجيل القرين والأصول والفروع.
ويُشترط في طالب التسجيل لفائدة الغير:
ويستظهر طالب التسجيل لفائدة الـغير ببطاقة التعريف الوطنية للشخص الذي يرغب بتسجيله وما يفيد صلة القرابة.
الفصل 17 – يتم التسجيل بإثبات العنوان الفعلي للناخب، وتعتمد الهيئة هذا العنوان لتحديد الدائرة الانتخابية التي يرتبط بها الناخب.
لكل ناخب عنوان فعلي وحيد ولا يمكن تغييره إلا بإثبات عنوان فعلي جديد.
ويعتبر عنوانا فعليا للناخب العنوان المبيّن في بطاقة تعريفه الوطنية، أو عنوانه الذي يقيم فيه عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي أو العنوان الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار.
وبالنسبة إلى الناخبين المسجلين الذين لم يحيّنوا عناوينهم، تعتمد الهيئة عنوان آخر مركز اقتراع أُدرج فيه الناخب.
الفصل 18 – يمكن للناخب إثبات عنوان المقر الذي يقيم فيه عادةً باعتماد بطاقة تعريفه الوطنية أو إحدى الوثائق التالية خاصة:
الفصل 19 – يمكن للناخب إثبات العنوان الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي باعتماد أي من الوثائق التالية خاصةً:
الفصل 20 – يمكن للناخب إثبات العنوان الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار باعتماد أي من الوثائق التالية خاصةً:
الفصل 21 – يمكن للناخب أن يثبت عنوانه الفعلي بأي وثيقة أخرى صادرة أو مؤشر عليها من جهة عمومية في نطاق اختصاصها شريطة أن:
وبالنسبة إلى التسجيل بالدوائر الانتخابية بالخارج، يمكن علاوة على ما تقدّم الاستظهار بالوثائق المُثبتة للعنوان الفعلي الصادرة عن السلط الأجنبية.
ويمكن للناخب الذي يقيم مع أصوله أو فروعه أو قرينه إثبات عنوانه الفعلي بالاستظهار بالوثائق المتعلّقة بالمقر الذي يقيم به عادةً الأصل أو الفرع أو الزوجة أو الزوج مع تقديم ما يفيد صلة القرابة.
الفصل 22 – لا يجوز ترسيم الناخب في أكثر من قائمة ناخبين أو أكثر من مرة في نفس القائمة.
الفصل 23 – يمكن للهيئة في الآجال التي تحددها اعتماد خدمة البيانات غير المهيكلة أو الواب لتغيير مكاتب الاقتراع ضمن نفس الدائرة الانتخابية البلدية المرسّم بها الناخب.
الباب الرابع – وضع قائمات الناخبين الأوليّة على ذمّة العموم
الفصل 24 – تتولى الهيئة في بداية كل سنة إدارية ضبط قائمات الناخبين المتعلقة بالمسجّلين إلى غاية موفّى السنة المنقضية، وتضعها على ذمّة العموم خلال النصف الثاني من شهر جانفي، ولمدّة لا تقل عن أسبوعيْن.
وفي السنة التي يتم فيها تنظيم انتخابات دورية، يتم غلق عملية التسجيل شهريْن قبل انطلاق فترة قبول الترشحات، وتتولى الهيئة وضع قائمات الناخبين على ذمّة العموم في أجل أقصاه أسبوعيْن من تاريخ غلق عملية التسجيل.
وفي حالة تنظيم انتخابات جزئية أو سابقة لأوانها أو استفتاء، يتم اعتماد آخر قائمة نهائية للناخبين تمّ ضبطها.
الفصل 25 – تعلن الهيئة عن آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والبصرية وتسعى إلى ترجمة إعلاناتها المرئية بواسطة لغة الإشارة.
الفصل 26 – تتولى الهيئة وضع قائمات الناخبين الأوّلية على ذمّة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمادات والبعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسيّة بالخارج. وتقتصر بيانات الناخبين التي يتم وضعها على ذمّة العموم على الاسم الكامل للناخب ومركز الاقتراع الذي سيقترع فيه.
الباب الخامس – الاعتراض على قائمات الناخبين
الفصل 27 – يمكن الاعتراض على قائمات الناخبين خلال الأيام الثلاثة التي تلي انقضاء أجل وضع قائمات الناخبين على ذمّة العموم.
ويتم تقديم مطلب الاعتراض مباشرة إلى الهيئة في مقراتها وبأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 28 – يمكن أن يتم تقديم مطلب اعتراض:
الفصل 29 – يتم الاعتراض بمطلب كتابي يتضمّن وجوباً التنصيصات التالية :
الفصل 30 – يشترط أن يكون طلب الاعتراض مُمضىً من قبل المعترض، ويُرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعترض أو جواز سفره، وبكل الوثائق التي تدعم طلب الاعتراض.
الفصل 31 – يتم البت في مطالب الاعتراض في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ورودها.
وللهيئة أن تطلب من المُعترض ضمن أجل البت استكمال بعض البيانات أو الإدلاء بمؤيدات إضافية.
الفصل 32 – يتضمن القرار الصادر عن الهيئة التنصيص خاصةً على الاسم الكامل للمعترض، وتاريخ ورود المطلب، وموضوع الاعتراض، ومآل المطلب، ويكون قرار الرفض مُعلّلا.
الفصل 33 – تعلم الهيئة المعترض، والمعترض عليه عند الاقتضاء، بقرارها في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بالنشر بموقعها الإلكتروني، أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 34 – يتم الطعن في قرارات الهيئة المتعلقة بالاعتراض على قائمات الناخبين وفق أحكام الفصول 16 و17 و18 من القانون الانتخابي.
الباب السادس – ضبط القائمات النهائية للناخبين
الفصل 35 – تتولّى الهيئة ضبط قائمات الناخبين النهائية ونشرها على موقعها الإلكتروني بعد انقضاء آجال الطعون أو إعلامها بالأحكام الباتّة بشأنها.
الباب السابع – أحكام انتقالية وختامية
الفصل 36 – خلافًا للأحكام المتعلّقة بالتسجيل المستمر، يتولّى مجلس الهيئة ضبط آجال فتح وغلق عملية تسجيل الناخبين ووضع قائمات الناخبين على ذمّة العموم. وتنطلق الهيئة في عملية التسجيل المستمر بعد ثلاثة أشهر من التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الموالية لصدور هذا القرار.
الفصل 37 – يلغى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 7 لسنة 2014 المؤرّخ في 3 جوان 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 11 أفريل 2017
.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.