احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

قانون عدد 42 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 يتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية


محتوى البروتوكولين غير منشور بالرائد الرسمي.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – تم الترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكولين الاختياريين التاليين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل والمعتمدين بنيويورك في 25 ماي 2000 والملحقين بهذا القانون :

  • البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة،
  • البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 7 ماي 2002
.

صنف النص:قانون
عدد النص:42
تاريخ النص:2002-05-07
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:37
تاريخ الرائد الرسمي:2002-05-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1116 - 1116

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.